القاعدة 88. يُحظر التمييز المجحف في تطبيق القانون الدولي الإنساني على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين أو المعتقد، أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء، أو الانتماء القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد أو أي وضع آخر، أو على أي معايير أخرى مماثلة.المجلد الثاني، الفصل 32، القسم ب.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
يرد حظر التمييز المجحف في معاملة المدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال في المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف، وكذلك في اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة.
[1] وتم إقراره كضمانة أساسية في البروتوكولين الإضافيين الأول والثاني.
[2] وتتضمنه العديد من كتيّبات الدليل العسكري.
[3] وتدعمه أيضاً بيانات رسمية وممارسة أخرى.
[4] وتقتضي فكرة "التمييز المجحف" ضمناً أنه يمكن القيام بالتمييز لإعطاء الأولوية لمن يحتاج العناية الملحّة، بالرغم من حظر التمييز بين الأشخاص. وفي تطبيق هذا المبدأ، يجب عدم القيام بأي تمييز بين الجرحى، أو المرضى، أو المنكوبين في البحار، على أي أساس غير الأساس الطبي (انظر القاعدة 110) ونجد تطبيقاً آخر في المادة 16 من اتفاقية جنيف الثالثة، والتي تنص على وجوب معاملة جميع أسرى الحرب على قدم المساواة، "مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية في ما يتعلق برتب الأسرى وجنسهم، ورهناً بأية معاملة مميزة يمكن أن تمنح لهم بسبب حالتهم الصحية أو أعمارهم أو مؤهلاتهم المهنية".
[5] ولا توجد أية إشارة إلى أنّ التمييز المجحف شرعي في ما يتعلق ببعض القواعد، ولم تزعم أية دولة بوجود مثل هذا الاستثناء. ونجد في قانون حقوق الإنسان مبدأ عدم التمييز المرادف لحظر التمييز المجحف. ويتضمن ميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات الرئيسة لحقوق الإنسان حظر التمييز في تطبيق قانون حقوق الإنسان.
[6] وبالنسبة لتقييد الحق في عدم التمييز، ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام على المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ما يلي:
مع أن المادة 26 أو الأحكام الأخرى للعهد المتعلقة بعدم التمييز ... لم ترد ضمن الأحكام التي لا يجوز المساس بها في المادة 4، الفقرة 2، توجد عناصر أو أبعاد للحق في عدم التمييز لا يمكن المساس بها في أي ظرف كان. وعلى الأخص، يجب الالتزام بحكم المادة 4، الفقرة 1، إذا جرى تمييز بين الأشخاص عند اللجوء إلى تدابير تمس العهد.
[7]وتنص المادة 4 (1) من العهد الدولي على أنّ التدابير التي تمسه لا يجوز أن تشمل "التمييز المبني حصرياً على العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الأصل الاجتماعي".
[8] وفي حين يحظر التمييز على أساس الآراء السياسية أو غيرها من الآراء، أو الإنتماء القومي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر بمقتضى المادة 2 (1) من العهد، لا تندرج هذه الأسس في المادة 4 (1) التي تعني بتقييد الحقوق.
[9] ومن الهام أيضاً أنّ البروتوكولين الإضافيين يحظران التمييز على أساس الآراء السياسية أو غيرها من الآراء، أو الانتماء القومي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر، ويُقرّان بالتالي بأنه لا يمكن الإستغناء عن حظر التمييز المستند إلى هذه الأسس، حتى أثناء النزاعات المسلحة.
[10] وهذه أيضاً مقاربة الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، واتفاقية حقوق الطفل، اللذين يحظران التمييز على أساس الآراء السياسية أو غيرها من الآراء، أو الإنتماء القومي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر، ولا يسمحان بأيّ تقييد.
[11]وفقاً للبروتوكول الإضافي الأول، تشكّل "ممارسة التفرقة العنصرية (الأرباتهيد) وغيرها من الأساليب المبنية على التمييز العنصري، والمنافية للإنسانية، والمهنية، والتي من شأنها النيل من الكرامة الشخصية" انتهاكات جسيمة.
[12] وترد هذه القاعدة في عدة كتيّبات من الدليل العسكري.
[13] كما تتضمن تشريعات الكثير من الدول هذه القاعدة.
[14] وبالإضافة إلى ذلك، يشكّل التمييز العنصري جريمة ضد الإنسانية بموجب عدة معاهدات دولية وصكوك دولية أخرى.
[15] كما تحظر تشريعات عدة دول التمييز العنصري كجريمة ضد الإنسانية.
[16]