القاعدة 48. يُحظر الهجوم على الأشخاص الهابطين بالمظلات من طائرة منكوبة أثناء هبوطهم.المجلد الثاني، الفصل 15، القسم ج.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
لقد تم إقرار حظر مهاجمة الأشخاص الهابطين بالمظلات من طائرة منكوبة أثناء هبوطهم في قواعد لاهاي للحرب الجوية، وفقاً لمشروع أعدّته لجنة من القانونيين في العامين 1922-1923،
[1] واعتُبر أنه يعكس قاعدة من القانون الدولي العرفي.
[2] وقنّن على هذا النحو في المادة 42 من البروتوكول الإضافي الأول.
[3] غير أنّ المادة 42 لم تعتمد بالإجماع لاعتقاد بعض الدول أنّ الأشخاص الهابطين في أرض بلدهم، لا يمكن اعتبارهم عاجزين عن القتال. لكن هذا الرأي لم ينجح، وتمت في النهاية تسوية المسألة لصالح اعتبار هؤلاء الأشخاص عاجزين عن القتال أثناء هبوطهم، وفي أي مكان يمكن أن يهبطوا فيه.
[4] ويمكن إجراء مقارنة في هذا المجال مع المنكوبين في البحار (shipwrecked) الذين يُعتبرون عاجزين عن القتال- في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية- مع أنّهم قد يسبحون إلى الشاطئ أو يُنتشلون من قبل سفينة صديقة ويستأنفون القتال. وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أنّ الأشخاص الذين يقفزون بمظلات من طائرة منكوبة يُطلق عليهم المصطلح ذاته "shipwrecked" أي "المنكوبون في الجو". وقد لاقت هذه القاعدة قبولاً بشكل عام، ونتيجة لذلك لم تسجل أية تحفظات على المادة 42.
وبالإضافة إلى ذلك، يحظر العديد من كتيّبات الدليل العسكري الهجمات ضد الأشخاص الهابطين بمظلات من طائرة منكوبة.
[5] وتشمل هذه الكتيّبات تلك الخاصة بدول ليست، أو لم تكن في حينه، أطرافاً في البروتوكول الإضافي الأول.
[6] وكذلك، تدعم بيانات رسمية، كالبيانات العسكرية، وممارسة موثّقة هذه القاعدة.
[7]ينطبق حظر مهاجمة الأشخاص الهابطين بمظلات من طائرة منكوبة أيضاً في النزاعات المسلحة الدولية على أساس المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف، التي تحمي الأشخاص العاجزين عن القتال "لأي" سبب كان.
[8] وخلال التفاوض، في إطار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بشأن أركان جرائم الحرب التي ترتكب ضد ما نصّت عليه المادة 3 المشتركة، تفهّم العاملون على الصياغة أن مصطلح العاجز عن القتال يجب ألّا يفسّر بمعناه الضيق، فأشاروا إلى المادة 42 من البروتوكول الإضافي الأول والأمثلة الواردة في المادة 3 المشتركة.
[9] وتتضمّن عدة كتيّبات من الدليل العسكري المنطبقة، أو التي جرى تطبيقها، في النزاعات المسلحة غير الدولية هذه القاعدة.
[10]وكما ذُكر أعلاه، كان الهم الرئيس بشأن اعتبار الأشخاص الهابطين بمظلات من طائرة منكوبة عاجزين عن القتال أثناء هبوطهم، أنهم قد ينزلون في أرض بلدهم. وقد سوّى المجتمع الدولي هذه المسألة لصالح اعتبار هؤلاء الأشخاص عاجزين عن القتال خلال الوقت الذي يكونون فيه في الجو، بغض النظر عن المكان الذي قد يطأون فيه الأرض فيما بعد. لذلك، ليس من عائق عملي يحول دون تطبيق هذه القاعدة في النزاعات المسلحة غير الدولية، ولم يدلِ أحد برأي يفيد بحصرها.
تبيّن الممارسة إعطاء فرصة للأشخاص الهابطين بمظلات من طائرة منكوبة لدى وصولهم الأرض للاستسلام، ما لم يتضح أنهم يقومون بعمل عدائي. ويرد هذا المبدأ في البروتوكول الإضافي الأول.
[11] كما يتضمّنه أيضاً الكثير من كتيبات الدليل العسكري.
[12] ويوضح التعليق على البروتوكولين الإضافيين أنّ هذه القاعدة تكرّس افتراضاً بأنّ طاقم الطائرة الهابط ينوي الاستسلام، إلى أن يُظهرعكس هذه النية.
[13] مع ذلك، ينصّ كرّاس القوات الجوية للولايات المتحدة على أنّ المقاتلين الهابطين بالمظلات من طائرة منكوبة والنازلين غير مصابين خلف خطوطهم يمكن مهاجمتهم، إذ يكون من المستحيل قبول عرض بالاستسلام.
[14] ويتطابق هذا مع الإيضاح المتعلق بتعريف الاستسلام (انظر التعليق على القاعدة 47).
هذه القاعدة في صالح طاقم الطائرة المنكوبة أجمع، مدنياً ومقاتلاً على حد سواء، إنما لا تنطبق على القوات المحمولة جواً كجزء من عملية عسكرية والتي لا تهبط بسبب محنة ألمّت بها.
[15]