القاعدة 30. الأشخاص والأعيان من حملة الشارة المميزة.
القاعدة 30. يحظر توجيه الهجمات إلى أفراد الخدمات الطبية والدينية والأعيان ذات الصلة في حالة إظهار شارات اتفاقيات جنيف المميّزة وفقاً للقانون الدولي.المجلد الثاني، الفصل 7، القسم و.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
بمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن "تعمّد توجيه هجمات ضد المباني، والمواد، والوحدات الطبية، ووسائل النقل الطبي، والأفراد من مستعملي الشعارات المميّزة المبيّنة في اتفاقيات جنيف طبقاً للقانون الدولي" يشكّل جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
[1]ويتضمّن العديد من كتيّبات الدليل العسكري حظر الهجمات على الأشخاص والأعيان من حملة الشارات المميّزة.
[2] ووفقاً لتشريعات الكثير من الدول، فإنّ الهجوم على الأشخاص والأعيان من حملة الشارات المميزة يشكّل جرماً.
[3] وعلاوة على ذلك، تدعم بيانات رسمية وممارسة موثّقة هذه القاعدة.
[4]وفي مناسبات عديدة، ناشدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أطراف النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية احترام الأشخاص والأعيان من حملة الشارات المميّزة.
[5]ولم يعثر على أية ممارسة رسمية مناقضة تتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وقد جرت إدانة الهجمات الموجهة ضد الأشخاص والأعيان من حملة الشارات المميّزة بشكل عام.
[6]وكما تدل هذه القاعدة، فإنّ احترام الشارات المميّزة مشروط باستخدامها المناسب (انظر القاعدة 59). وتُظهر الممارسة أيضاً أنّ إهمال حمل الشارات المميزة أو عرضها لا يبرّر بحد ذاته الهجوم على أفراد الخدمات الطبية أو الدينية أو الأعيان التابعة لهم عندما يتم التعرف عليهم بهذه الصفة. وهذا تطبيق للمبدأ العام الذي يقول إنّ الشارات المميّزة يقصد بها تسهيل التعرّف على الهوية إلّا أنها لا تمنح، بحد ذاتها، وضعاً حمائياً. أي أنّ أفراد الخدمات الطبية والدينية، والأعيان التابعة لهم، محميون بسبب وظيفتهم. وعرض الشارات هو مجرّد مظهر مرئي لتلك الوظيفة، ولكنه لا يمنح الحماية، بصفته هذه.
وبحسب المحكمة الجنائية الدولية، تؤكد عناصر الجريمة أنّ جريمة الحرب "بتعمّد توجيه الهجمات ضد المباني، والمواد، والوحدات الطبية، والنقل الطبي، والأفراد من مستعملي الشعارات المميّزة المبيّنة في اتفاقيات جنيف طبقاً للقانون الدولي" تشمل الهجمات ضد الأشخاص والأعيان الذين يعرضون شارة مميّزة أو أسلوباً آخر للتعريف بالهوية، كالإشارات المميّزة التي تدل على الحماية وفقاً لاتفاقيات جنيف.
[7]