القاعدة 147. تحظر أعمال الاقتصاص الحربي ضد الأعيان التي تحميها اتفاقيات جنيف واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية.المجلد الثاني، الفصل 41، القسم د.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية.
تنصّ اتفاقية جنيف الرابعة على حظر الاقتصاص ضد ممتلكات الأشخاص المحميين، أي المدنيين الخاضعين لسلطة الطرف الخصم.
[1] ويحظر عدد من كتيّبات الدليل العسكري الاقتصاص ضد ممتلكات الأشخاص الذين تحميهم اتفاقية جنيف الرابعة،
[2] في حين تحظر عدة كتيّبات أخرى الاقتصاص ضد ممتلكات الأشخاص المحميين بشكل عام.
[3] ويوسّع دليل الميدان ودليل قانون العمليات العسكرية للولايات المتحدة نطاق هذا الحظر ليشمل ممتلكات جميع الأشخاص الذين تحميهم اتفاقيات جنيف، بما في ذلك ممتلكات الجرحى، والمرضى، والغرقى، وأسرى الحرب.
[4]تحظر اتفاقيتا جنيف الأولى والثانية الاقتصاص ضد الأبنية، ووسائل النقل، والمعدات الطبية التي تحميها هاتان الاتفاقيتان.
[5] ويرد هذا الحظر أيضاً في العديد من كتيّبات الدليل العسكري.
[6]تحظر اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية "أية أعمال اقتصاص توجّه ضد ممتلكات ثقافية" ذات أهمية عظمى لتراث أحد الشعوب.
[7] وقد صدّقت 114 على هذه الاتفاقية. وكما ورد في الفصل 12 بشأن الممتلكات الثقافية، فإنّ المبادئ الأساسية لحماية الممتلكات الثقافية والحفاظ عليها في الاتفاقية تُعتبر، وبشكل واسع، أنها تعكس القانون الدولي العرفي، كما أكّد ذلك المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو)،
[8] ودول ليست أطرافاً في الاتفاقية.
[9] وتحظر المادة 53 (ج) من البروتوكول الإضافي الأول الاقتصاص ضد الآثار التاريخية، أو الأعمال الفنية، أو أماكن العبادة التي تشكّل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب.
[10] كما نجد حظر الاقتصاص ضد الممتلكات الثقافية في العديد من كتيّبات الدليل العسكري، وفي تشريعات وطنية، بما في ذلك تشريعات دول ليست أطرافاً في اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية.
[11] ووفقاً للتقرير بشأن ممارسة إيران، وخلال حرب إيران – العراق، فقد استثنت إيران، بشكل محدد، المدن المقدسة في العراق من أعمال الاقتصاص.
[12] وهناك بعض الممارسة المناقضة في تحفظ من المملكة المتحدة على البروتوكول الإضافي الأول في ما يتعلق بالاقتصاص، يشمل المادة 53 بشأن الممتلكات الثقافية.
[13] ويظهر أنّ هذه الممارسة المناقضة محدودة جداً لتمنع تكوين هذه القاعدة في القانون الدولي العرفي لحظر هجمات الاقتصاص ضد الممتلكات الثقافية.
بالإضافة إلى الأحكام الوارة في اتفاقيات جنيف واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية، فقد أورد البروتوكول الإضافي الأول حظراً على الهجمات على الأعيان التالية اقتصاصاً خلال سير العمليات العدائية: الأعيان المدنية بشكل عام (المادة 52)؛ الآثار التاريخية، أو الأعمال الفنية، أو أماكن العبادة التي تشكّل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب (الماة 53)؛ الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين (المادة 54)؛ البيئة الطبيعية (المادة 55)؛ والأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة، أي السدود، والحواجز المائية، والمحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية (المادة 56).
[14]والممارسة الخاصة بأعمال الاقتصاص ضد هذه الممتلكات المدنية، والتي ليست ممتلكات خاصة بالمدنيين تحميها المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، مماثلة للمارسة المتعلقة بأعمال الاقتصاص ضد المدنيين خلال سير العمليات العدائية، ولكنها ليست بالانتشار نفسه. وفي حين تلتزم الغالبية العظمى من الدول، وبشكل محدد، بعد القيام بأعمال اقتصاص ضد هذه الأعيان، يبقى من الصعب، وبسبب الممارسة المناقضة الموجودة،
[15] ولو أنها محدودة جداً، الاستنتاج أنّ قاعدة عرفية قد تبلورت، تحظر، وبشكل محدد، الاقتصاص ضد هذه الأعيان المدنية، وفي جميع الأحوال. ومع ذلك، فمن الصعب أيضاً الجزم بأنّ هناك حقاً ما زال قائماً في اللجوء إلى مثل هذا الاقتصاص، بناء على قوة الممارسة لعدد محدود فقط من الدول، مع العلم أنّ بعض هذه الممارسة يكتنفه الغموض أيضاً.
ولم يُسجل أيّ حادث اقتصاص ضد الأعيان المشار إليها أعلاه. وعلى الأرجح أن يؤدي أيّ اقتصاص كهذا إلى إدانة له، وخاصة أنّ من المتوقع أن يؤثر هذا الاقتصاص على هذه الأعيان وعلى السكان المدنيين.