القاعدة 16. يفعل كل طرف في النزاع كل ما يمكن عمله للتحقق من أنّ الأهداف هي أهداف عسكرية.المجلد الثاني، الفصل 5، القسم ب.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
يرد واجب القيام بكل شيء مستطاع للتحقق من أنّ الأهداف هي أهداف عسكرية في المادة 57 (2) (أ) من البروتوكول الإضافي الأول، التي لم تسجّل عليها أية تحفظات ذات صلة بهذه القاعدة.
[1]ويتضمّن العديد من كتيّبات الدليل العسكري هذا الواجب.
[2] كما تدعمه بيانات رسمية وممارسة موثّقة.
[3] وتشمل هذه الممارسة، تلك الخاصة بدول ليست، أو لم تكن في حينه، أطرافاً في البروتوكول الإضافي الأول.
[4] وعندما ناشدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أطراف النزاع في الشرق الأوسط، في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 1973، أي قبل أن يُعتمد البروتوكول الإضافي الأول، احترم الواجب باتخاذ كل ما هو مستطاع للتحقق من أنّ الأهداف هي أهداف عسكرية، كانت ردود الدول المعنية بذلك (مصر، والعراق، وإسرائيل، وسوريا) إيجابية.
[5]وفي حين أنّ البروتوكول الإضافي الثاني لا يتضمّن إشارة واضحة لهذه القاعدة، غير أنها أدرجت في قانون تعاهدي أكثر حداثة وينطبق في النزاعات المسلحة غير الدولية، أي البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية.
[6] وعلاوة على ذلك، أدرجت هذه القاعدة في صكوك قانونية أخرى تتعلق أيضاً بالنزاعات المسلحة غير الدولية.
[7]وترد القاعدة الملزمة لأطراف النزاع بوجوب اتخاذ كل ما هو مستطاع للتحقق من أنّ الأهداف هي أهداف عسكرية في كتيّبات الدليل العسكري المنطبقة، أو التي جرى تطبيقها، في النزاعات المسلحة غير الدولية.
[8]وتقدّم اجتهادات المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قضية
كوبريسكستش دليلاً إضافياً على الطبيعة العرفيّة لهذه القاعدة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. ورأت المحكمة في حكمها أنّ هذه القاعدة عرفيّة، لأنها نصّت على قاعدة عامة كانت موجودة سابقاً وجسّدتها.
[9] وفي الحقيقة، يمكن الزعم أنّ مبدأ التمييز، الذي هو مبدأ عرفي في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، يتطلّب ضمناً احترام هذه القاعدة. كما اعتمدت المحكمة أيضاً على حقيقة أنّ هذه القاعدة لم تفنّدها أية دولة.
[10] هذا، ولم تعثر هذه الدراسة على أية ممارسة رسمية مناقضة لها.