القاعدة 99. يُحظر الحرمان التعسفي من الحرية.المجلد الثاني، الفصل 32، القسم م.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وتجدر الإشارة إلى الطلب الوارد في المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف، وكذلك البروتوكولين الإضافيين الأول والثاني، في أن يعامل جميع المدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال معاملة إنسانية (انظر القاعدة 87)، في حين لا يتماشى الحرمان التعسفي من الحرية مع هذا المطلب.
ويشكّل مفهوم عدم جواز الاحتجاز التعسفي جزءاً من القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. ومع أنّ هناك فوارق بين هذين الفرعين من القانون الدولي، يهدف القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان إلى منع الاحتجاز التعسفي بتحديد أسس الاحتجاز بناء على الضرورات، وخاصة ضرورات الأمن، وبوضع شروط وإجراءات معيّنة لمنع الاختفاء ومراقبة الضرورة المستمرة للإحتجاز.
أسس الاحتجاز
توجد القواعد المتعلقة بالأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى حرمان أشخاص من حريتهم من قبل طرف في نزاع مسلح دولي في جميع اتفاقيات جنيف الأربع:
[1]تنظّم اتفاقية جنيف الأولى احتجاز أو استبقاء أفراد الخدمات الطبية والدينية.
[2]تنظّم اتفاقية جنيف الثانية احتجاز أو اسنبقاء أفراد الخدمات الطبية والدينية العاملين في السفن المستشفيات.
[3]تستند اتفاقية جنيف الثالثة إلى العرف الطويل الأمد في أنّ أسرى الحرب يمكن حجزهم طوال مدة العمليات العدائية الفعلية.
[4] وتتضمّن هذه الأتفاقية شروطاً إضافية تتعلّق بعقوبات الانضباط والتحقيقات القضائية وإعادة أسرى الحرب الذين يعانون من جراح خطرة أو مرض عضال إلى أوطانهم.
[5]وتنصّ اتفاقية جنيف الرابعة على عدم جواز حجز شخص مدني أو فرض الإقامة الجبرية عليه إلاّ إذا "اقتضى ذلك، وبصورة مطلقة، أمن الدولة الحاجزة" (المادة 42) أو "لأسباب أمنيّة قهريّة" في أرض محتلة (المادة 78).
[6] وفي قضية
ديلاليتش، فسّرت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة المادة 42 على أنها تسمح باحتجاز الأشخاص إذا توفرت "أسباب جدية ومشروعة" فقط لاحتجازهم، وتتيح الظن بأنّ الأشخاص المحجوزين يمكنهم الإضرار جدياً بأمن الدولة الحاجزة وذلك بالقيام بأعمال كالتخريب أو التجسس.
[7]وتقتصر أسس الاحتجاز الأولي أو المستمر على الضرورات الشرعية، كما يتبيّن من القائمة الواردة أعلاه. وعلى سبيل المثال، ينحصر احتجاز "الأجانب الأعداء"، بناء على اتفاقية جنيف الرابعة، في الأشخاص الذين يشكّل احتجازهم لأغراض أمنيّة "ضرورة مطلقة"، كما تطلب اتفاقية جنيف الثالثة إعادة أسرى الحرب الذي يعانون من جراح خطرة أو مرض عضال إلى أوطانهم، لأنه من غير المحتمل أن يعودوا للمشاركة في العمليات العدائية ضد الدولة الحاجزة.
المتطلبات الإجرائية
بالإضافة إلى الأسس الشرعية، يتعيّن اتخاذ إجراءات معيّنة كي يكون الحرمان من الحرية مشروعاً. فالمادة 43 من اتفاقية جنيف الرابعة تنصّ على أنّ أيّ شخص يُعتقل أو تُفرض عليه الإقامة الجبرية له الحق في إعادة النظر في القرار المتخذ بشأنه في أقرب وقت بواسطة محكمة أو لجنة إدارية مختصة، وإذا استمر القرار وجبت مراجعته بصفة دورية، وبواقع مرتين على الأقل في السنة.
[8] وتشترط المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة أن تُتخذ قرارات الإقامة الجبرية أو الاعتقال في أرض محتلة طبقاً لإجراءات قانونية تحددها دولة الاحتلال وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية. وتنصّ أيضاً على أنّ مثل هذا القرار قابل للاستئناف، ويجب البتّ بشأن استئناف في أقرب وقت ممكن. وفي حالة تأييد القرارات، يُعاد النظر فيها بصفة دورية، وإذا أمكن كل ستة شهور، بواسطة جهاز مختص تشكّله الدولة الحاجزة.
[9] وترد هذه الإجراءات أيضاً في عدد من كتيّبات الدليل العسكري.
[10] وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اتفاقية جنيف الثالثة فحص المرضى أو الجرخى من أسرى الحرب من قبل لجنة طبية مختلطة كي تقرّر ما إذا كان يجب إعادتهم إلى أوطانهم أو إيواؤهم في بلاد محايدة.
[11] وبمعزل عن الأحكام المحددة في المادتين 43 و78 من اتفاقية جنيف الرابعة، تنصّ اتفاقيات جنيف على تعيين الدول الحامية لتحاول وتمنع الاحتجاز التعسفي والمعاملة السيئة التي عادة ما تصاحب مثل هذا الاحتجاز. ويتعيّن أن تكون الدول الحامية غير منحازة، تراقب وتدقّق في تنفيذ الاتفاقيات من أجل رعاية مصالح أطراف النزاع.
[12] ويتوجّب على الدولة الحاجزة إعلام الدول الحامية، وكذلك مكتب الاستعلامات، والوكالة المركزية للاستعلامات، فوراً بإلقاء القبض على أسررى الحرب أو اعتقال المدنيين.
[13]علاوة على ذلك، ينصّ البروتوكول الإضافي الأول على وجوب أن "يُبلَغ بصفة عاجلة أيّ شخص يُقبض عليه أو يُحتجز أو يُعتقل لأعمال تتعلّق بالنزاع المسلح بالأسباب المبرّرة لاتخاذ هذه التدابير وذلك بلغة يفهمها".
[14]وترد هذه القاعدة في عدد من كتيّبات الدليل العسكري.
[15] ويُشار إلى الاحتجاز الذي لا يتماشى مع شتى القواعد التي تنصّ عليها اتفاقيات جنيف على أنه "الحجز غير المشروع". ويشكّل "الحجز غير المشروع" للمدنيين انتهاكاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة.
[16] ويُعتبر "الحجز غير المشروع" لشخص تحميه اتفاقيات جنيف انتهاكاً جسيماً بمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ولائحة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في تيمور الشرقية 2000/15.
[17] ويذكر أركان الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية أنّ الحجز غير المشروع يمكن أن يتعلّق بأيّ شخص تحميه إحدى اتفاقيات جنيف وليس بالمدنيين فقط.
[18]وتحظر كتيّبات الدليل العسكري لكثير من الدول الحجز غير المشروع.
[19] كما تتضمّن تشريعات العديد من الدول هذا الحظر.
[20] وتختلف المصطلحات المستخدمة في هذه الكتيّبات والتشريعات: حجز غير مشروع/غير قانوني، احتجاز غير مشروع/غير قانوني، احتجاز تعسفي، احتجاز غير ضروري، إلقاء القبض أو الحرمان من الحرية بشكل مخالف للقانون الدولي، تقييد غير مبرّر للحرية، توقيف جماعي دون تمييز.
وجرى التأكيد أيضاً على حظر الحجز غير المشروع في عدة قضايا بعد الحرب العالمية الثانية.
[21]أسس الاحتجاز
تكرّس ممارسة الدول حظر الحرمان التعسفي من الحرية في النزاعات المسلحة غير الدولية على هيئة كتيّبات عسكرية، وتشريعات وطنية، وبيانات رسمية، وعلى أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان (انظر ما يلي أدناه). وفي حين أنّ لجميع الدول تشريعات تحدد الأسس التي يمكن أن يحتجز الشخص بموجبها، نجد أكثر من 70 دولة تجرّم الحرمان غير المشروع من الحرية أثناء النزاعات المسلحة.
[22]وتطبّق معظم هذه التشريعات حظر الحرمان غير المشروع من الحرية على النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
[23] وتحظر عدة كتيّبات من الدليل العسكري، والتي تنطبق في النزاعات المسلحة غير الدولية، أو جرى تطبيقها فيها، الحرمان غير المشروع من الحرية.
[24] وكما أشير آنفاً، تختلف المصطلحات المستخدمة في هذه الكتيّبات والتشريعات ما بين حجز غير مشروع/غير قانوني أو احتجاز غير مشروع/غير قانوني واحتجاز تعسفي أو غير ضروري. ولم يُعثر على أية ممارسة رسمية مناقضة تتعلّق بالنزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية. وقد أدينت الحالات المزعومة للحرمان غير المشروع من الحرية. وأدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وعلى سبيل المثال، "الاحتجاز التعسفي" في النزاعات التي جرت في البوسنة والهرسك، وبوروندي.
[25] كذلك، عبّرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان في يوغوسلافيا السابقة والسودان، بما في ذلك "الاحتجاز غير المشروع" و"الاحتجاز التعسفي".
[26] كما أدانت لجنة حقوق الإنسان "الاحتجاز" في يوغوسلافيا السابقة و"الاحتجاز التعسفي" في السودان بقرارات تم اعتمادها دون تصويت.
[27] ويقرّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل، ومعاهدات حقوق الإنسان الإقليمية، بالحق في الحرية والأمن للشخص، و/أو ينصّ على عدم جواز حرمان أيّ شخص من حريته إلاّ لأسباب وبموجب شروط نصّ عليها القانون سابقاً.
[28] كذلك، تنصّ صكوك دولية أخرى على هذه المبادئ.
[29]وينصّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقيتان الأوروبية والأمريكية لحقوق الإنسان على عدم جواز خضوع أيّ شخص لإلقاء القبض أو الاحتجاز التعسفي.
[30] وتوضح الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الأسس التي يمكن بناء عليها حرمان الشخص من حريته.
[31] وفي تعليقها العام على المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (بخصوص حالات الطوارئ)، ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنّه لا يجوز للدول الأطراف "في أيّ حال من الأحوال" التذرع بحال الطوارئ" كتبرير للقيام بأعمال تنتهك القانون الإنساني أو القواعد الآمرة في القانون الدولي، وعلى سبيل المثال، من خلال الحرمان التعسفي من الحرية".
[32] ويرد حظر إلقاء القبض أو الاحتجاز التعسفي أيضاً في صكوك دولية أخرى.
[33]كما أنّ ضرورة وجود سبب شرعي للحرمان من الحرية يخصّ السبب الأولي لمثل هذا الحرمان واستمراريته. ويشكّل الاحتجاز الذي يستمر أكثر مما ينصّ عليه القاون انتهاكاً لمبدأ الشرعية ويرقي إلى درجة الاحتجازالتعسفي. وقد أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على هذه النقطة في قضايا بخصوص أشخاص استمر احتجازهم بعد أن أتموا مدة الحكم عليهم بالسجن
[34] أو بالرغم من الإبراء،
[35] أو بالرغم من أمر بإطلاق سراحهم
[36]المتطلبات الإجرائية
منذ اعتماد اتفاقيات جنيف، حدث تطور هام في القانون الدولي لحقوق الإنسان يتعلق بالإجراءات المطلوبة لمنع الحرمان التعسسفي من الحرية. ويكرّس قانون حقوق الإنسان (1") وجوب إبلاغ الشخص الذي يُلقى القبض عليه بأسباب توقيفه، (2") وجوب إحضار الشخص الموقوف بتهمة جنائية أمام قاضِ، ودون إبطاء، (3") وجوب توفير فرصة للشخص المحروم من حريته للطعن بقانونية الاحتجاز (ما يُعرف بالأمر بالمثول habeas Corpus). ومع أنّ الواجبين (1") و(2") ليسا مدرجين ضمن الحقوق التي لايمكن المساس بها في معاهدات حقوق الإنسان ذات الصلة، قرّرت سابقة قانونية لحقوق الإنسان عدم جواز الاستغناء عنهما إجمالاً.
[37](1") وجوب إبلاغ الشخص الذي يلقى القبض عليه بأسباب توقيفه
يتضمّن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقيتان الأوروبية والأمريكية لحقوق الإنسان وجوب إبلاغ الأشخاص الذي يُلقى القبض عليهم بأسباب توقيفهم، ودون إبطاء.
[38] وفي حين لا ينصّ الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بوضوح على هذا الحق، قرّرت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أنه جزء وقسم من الحق في محاكمة عادلة.
[39] ويرد هذا المطلب أيضاً في مجموعة المبادئ لحماية جميع الأشخاص الخاضعين لأيّ شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة دون تصويت.
[40] وفي تعليقها العام على المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، رأت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنّه "إذا ما استُخدم ما يسمى بالاحتجاز الوقائي لأسباب تتعلق بالأمن العام، يتعيّن عندها ضبطه بالأحكام ذاتها، أي ... وجوب إعطاء المعلومات عن الأسباب".
[41] وتشكّل هذه القاعدة جزءاً من القانون الوطني لمعظم دول العالم، إن لم يكن جميعها.
[42] وتضمنتها الاتفاقات التي عقدت بين أطراف النزاعات في يوغوسلافيا السابقة.
[43](2") وجوب إحضار الشخص الموقوف بتهمة جنائية أمام قاضٍ، ودون إبطاء
يطلب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقيتان الأوروبية والأمريكية لحقوق الإنسان مثول الشخص الذي يُقبض عليه أو يُعتقل أمام قاضٍ، أو أيّ موظف آخر مخوّل سلطات قضائية، ودون إبطاء.
[44] وفي حين لا ينصّ الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بوضوح على هذا الحق، قرّرت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أنه جزء وقسم من الحق في محاكمة عادلة.
[45] ويرد هذا المطلب أيضاً في مجموعة المبادئ لحماية جميع الأشخاص الخاضعين لأيّ شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، وإعلان الأمم المتحدة بشأن الاختفاء القسري، اللذين اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة دون تصويت.
[46] وتشكّل هذه القاعدة جزءاً من القانون الوطني لمعظم دول العالم، إن لم يكن جميعها.
[47] وفي تعليقها العام على المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنّ المثول دون إبطاء يعني أن "المهلة يجب ألاّ تزيد عن بضعة أيام".
[48] وهناك الآن سوابق قضائية هامة من قبل محاكم إقليمية لحقوق الإنسان بشأن تطبيق هذا المبدأ أثناء حالات الطوارئ.
[49](3") وجوب توفير فرصة للشخص المحروم من حريته للطعن في قانونية الاحتجاز
ينصّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقيتان الأوروبية والأمريكية لحقوق الإنسان على الحق في مراجعة لشرعية الاحتجاز من قبل محكمة، والأمر بإطلاق السراح في حال ثبت أنّ الاحتجاز غير شرعي (ما يُعرف بالأمر بالمثول habeas corpus).
[50] ويرد هذا الحق أيضاً في الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان ومجموعة المبادئ لحماية جميع الأشخاص الخاضعين لأيّ شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، اللذين اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة دون تصويت.
[51] وتشكّل هذه القاعدة جزءاً من القانون الوطني لمعظم دول العالم، إن لم يكن جميعها.
[52] وتضمّنها الاتفاق الشامل بشأن احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الفلبين.
[53] وفي تعليقها العام على المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (حالات الطوارئ)، ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنه "ولحماية الحقوق التي لا يمكن المساس بها، يتعيّن عدم الانتقاص، بقرار دولة طرف، من الحق في اتخاذ إجراءات أمام المحكمة، لتمكين المحكمة من التقرير، ودون إبطاء، بشأن شرعية الاحتجاز".
[54] وفي رأييها الاستشاريين في قضيتي
الأمر بالمثول Habeas Corpus والضمانات القضائية Judicial Guarantees في 1987، رأت المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان أنّ الأمر بالمثول هو من بين الحلول القضائية "الأساسية" لحماية شتى الحقوق التي تحظر الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان المساس بها، والتي كنتيجة لذلك، لا يجو المساس بها، بحد ذاتها.
[55]وقرّرت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أنّ الإجراءات المتخذة للتقرير بشأن شرعية الاحتجاز يجب أن تُرفع إلى محكمة مستقلة عن السلطة التنفيذية التي أمرت بالاحتجاز، وخاصة في حالات الطوارئ التي يُمارس فيها الاحتجاز الإداري.
[56] وكذلك، شددت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على وجوب مراجعة شرعية الاحتجاز من قبل هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية.
[57] وبالإضافة إلى ذلك، توجد ممارسة واسعة مفادها أنّ الأشخاص المحرومين من حريتهم يجب أن يتمكنوا من توكيل محامٍ عنهم.
[58] كذلك، تنصّ مجموعة المبادئ لحماية جميع الأشخاص الخاضعين لأيّ شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة دون تصويت، على أن "الشخص المحتجز له الحق في الحصول على مساعدة مستشار قانوني".
[59]وخاصة أنّ الفرصة للطعن في شرعية احتجاز الشخص تتطلب مساعدة محامٍ من أجل أن تصبح فعالة. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى وجوب إعطاء الفرصة لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم لأسباب تتعلق بنزاع مسلح غير دولي للطعن في شرعية الإحتجاز، إلاّ إذا ادعت حكومة الدولة المتأثرة بالنزاع المسلح غير الدولي لنفسها حقوق المحارب. ويفيد في هذه الحالة "المقاتلون" الأعداء الذين يقعون في الأسر من المعاملة نفسها الممنوحة لأسرى الحرب في النزاعات المسلحة الدولية، ويفيد المدنيون المحتجزون من المعاملة ذاتها الممنوحة للأشخاص المدنيين الذين تحمهم اتفاقية جنيف الرابع أثناء النزاعات المسلحة الدولية.