المجلد الثاني، الفصل 32، القسم ز.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات الملسحة الدولية وغير الدولية
جرى إقرار حظر الاغتصاب بموجب القانون الدولي الإنساني في مدوّنة ليبر.
[1] في حين لا تشير المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف، وبشكل واضح، إلى الاغتصاب أو الأشكال الأخرى للعنف الجنسي، تحظر "الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية" بما في ذلك المعاملة القاسية والتعذيب، و"الاعتداء على الكرامة الشخصية".
[2] وتنصّ اتفاقية جنيف الثالثة على أنّ لأسرى الحرب الحق في "احترام أشخاصهم وشرفهم" في جميع الأحوال.
[3] وجرى إقرار حظر "الاعتداء على الكرامة الشخصية". كضمانة أساسية للمدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال في البروتوكولين الإضافيين الأول والثاني.
[4] وفي حين تنص المادة 75 من البروتوكول الإضافي الأول على أنّ هذا الحظر يشمل، وعلى الأخص، "المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، والإكراه على الدعارة، وأية صورة من صور خدش الحياء"، تضيف المادة 4 من البروتوكول الإضافي الثاني لهذه اللائحة، وبوضوح، "الاغتصاب".
[5] وتأمر اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول بالحماية للنساء والأطفال من الاغتصاب، والاكراه على الدعارة، وأية صورة من صور خدش الحياء.
[6] ويشكّل الاغتصاب، والإكراه على الدعارة، وأية صورة من صور خدش الحياء، جرائم حرب بموجب النظامين الأساسيين للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الخاصة لسيراليون.
[7] ويشير التعبيران "الاعتداء على الكرامة الشخصية" و"أية صورة من صور خدش الحياء "إلى أي شكل من أشكال العنف الجنسي. وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن "ارتكاب الاغتصاب، أو الاستبعاد الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري... أو التعقيم القسري، أو أيّ شكل آخر من أشكال العنف الجنسي"، الذي يُعتبر انتهاكاً لاتفاقيات جنيف، خرقاً خطيراً للمادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف، يشكل جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية على التوالي.
[8] وبالإضافة إلى ذلك، يشكّل "الاغتصاب، أو الاستبعاد الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة"، جريمة ضد الإنسانية بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك يشكّل "الاغتصاب" جريمة ضد الإنسانية بموجب النظامين الأساسيين للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ولرواندا.
[9] ويشير العديد من الكتيّبات العسكرية إلى حظر الاغتصاب، والإكراه على البغاء، وخدش الحياء، ويذكر الكثير منها أنّ هذه الأفعال جرائم حرب.
[10] وتنصّ تشريعات الكثير من الدول على أنّ الاغتصاب والأشكال الأخرى للعنف الجنسي هي جرائم حرب.
[11] وقد أكّدت سوابق وطنية على أنّ الاغتصاب يشكّل جريمة حرب، ومنذ 1946 في قضية
تاكاشي ساكاي أمام المحكمة العسكرية لجرائم الحرب التابعة لوزارة الدفاع الوطني الصينية.
[12] وفي قضية
جون شولتز في 1952، رأت محكمة الولايات المتحدة للاستئنافات العسكرية أنّ الاغتصاب "جريمة، أُقرّ عالمياً أنها يجب أن تُعاقَب، وبشكل ملائم، بمقتضى قانون الحرب".
[13] وقد جرت إدانة الانتهاكات لحظر الاغتصاب والأشكال الأخرى للعنف الجنسي، وبشكل واسع، من دول ومنظمات دولية.
[14] وعلى سبيل المثال، أدانت هيئات الأمم المتحدة، مجلس الأمن، والجمعية العامة، ولجنة حقوق الإنسان، العنف الجنسي الذي حدث أثناء النزاعات في رواندا، وسيراليون، وأوغندا، ويوغوسلافيا السابقة.
[15] كما أدان البرلمان الأوروبي، ومجلس أوروبا، ومجلس التعاون الخليجي، الاغتصاب في يوغوسلافيا السابقة كجريمة حرب.
[16] ومن البارز في العام 1993، أنّ يوغوسلافيا اعترفت في تقريرها إلى لجنة القضاء على التمييز ضد النساء، أنّ استغلال النساء في مناطق الحرب جريمة مخالفة للقانون الدولي الإنساني، واعتذرت على بيان سابق أعطى انطباعاً خاطئاً مفاده أنّ الاغتصاب سلوك طبيعي في زمن الحرب.
[17] وبمقتضى قانون حقوق الإنسان يحظر العنف الجنسي في الأساس من خلال حظر التعذيب، والمعاملة أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو الحاطة بالكرامة. ولذا، وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان واللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان في سوابقها القضائية أنّ اغتصاب المحتجزين يرقى إلى درجة التعذيب.
[18] ووجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أيضاً أنّ تفتيش سجين ذكر عارياً بحضور شرطية سجن أنثى يُعتبر معاملة حاطة بالكرامة.
[19] وذكرت لجنة القضاء على التمييز ضد النساء في توصية عامة أنّ التمييز يشمل العنف المبني على التفريق بين الجنسين.
[20] ويوجد أيضاً عدد متزايد من المعاهدات والصكوك الدولية الأخرى التي تنص على أنّ الاتجار بالنساء والأطفال بغرض البغاء يشكّل جرماً جنائياً،
[21] كما نجد إقراراً متزايداً بضرورة معاقبة جميع الأشخاص المسؤولين عن العنف الجنسي.
[22] وحظر استخدام العنف الجنسي كعقوبة رسمية أمر جلي؛ ليس لأنّ هذه العقوبة غير منصوص عليها رسمياً من الدول فحسب، بل لأنّ أي تقرير مؤكد حول حادث كهذا، إما قد جرى إنكاره أو جرت إدانة الأشخاص ذوي الصلة به.
[23]في ما يتعلق بتعريف الاغتصاب، اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في حكمها في قضية
فيريندزيا في 1998 أنّ الاغتصاب يستلزم "إكراهاً أو قوة أو تهديداً بالقوة ضد المعتدى عليه أو شخص ثالث".
[24] مع ذلك، وفي سابقتها القانونية الأخرى في قضية
كوناراتش في 2001، اعتبرت المحكمة إمكانية وجود عوامل أخرى "تجعل من فعل الإيلاج الجنسي عملاً من دون رضا المعتدى عليه أو عملاً غير طوعي"، وأنّ هذا الاعتبار حدّد الهدف الدقيق لتعريف الاغتصاب بمقتضى القانون الإنساني.
[25] ورأت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا في قضية
أكاييسو في 1998 أن "الأغتصاب شكل من أشكال العدوان" وأنّ "الأركان المركزية لجريمة الاغتصاب لا يمكن أن تختصر في وصف آليّ للأشياء ولأجزاء الجسم". وعرّفت الاغتصاب كَـ "تعدّ جسدي له طبيعة جنسية، يُرتكب ضد شخص في ظروف إكراه".
[26]