القاعدة 92. يُحظر التشويه والتجارب الطبية أو العلمية أو أي إجراء طبي لا تقتضيه الحالة الصحية للشخص المعني ولا يتفق مع المعايير الطبية المرعية.المجلد الثاني، الفصل 32، القسم و.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
جرى إقرار حظر التشويه في مدوّنة ليبر.
[1] وتحظر المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف "تشويه" المدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال.
[2] كما يرد حظر التشويه في أحكام محددة من اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة.
[3] وبالإضافة إلى ذلك، جرى إقرار حظر التشويه في البروتوكولين الإضافيين الأول والثاني كضمانة أساسية للمدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال.
[4] ويشكّل التشويه جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
[5] وجرى إقرار التشويه كجريمة حرب في النزاعات المسلحة غير الدولية بموجب النظامين الأساسيين للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الخاصة لسيراليون.
[6]وفي حين تحظر اتفاقيتا جنيف الأولى والثانية "التجارب الخاصة بعلم الحياة"، تحظر اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة "التجارب الطبية أو العلمية" التي لا يبررها العلاج الطبي للشخص المعني.
[7] ويشكّل إجراء "تجارب بيولوجية" (خاصة بعلم الحياة) على أشخاص تحميهم اتفاقيات جنيف انتهاكاً جسيماً وجريمة حرب بموجب النظامين الأساسيين للمحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.
[8] ويحظر البروتوكول الإضافي الأول "التجارب الطبية أو العلمية".
[9] وفي قضية براندت (المحاكمة الطبية) في 1947، أدانت المحكمة العسكرية الأمريكية في نورمبرغ 16 شخصاً لقيامهم بتجارب طبية على أسرى حرب ومدنيين.
[10]ويحظر البروتوكول الإضافي الأول أيضاً "أي إجراء طبي لا تقتضيه الحالة للشخص المعني ولا يتفق مع المعايير الطبية المرعية عادة" ويجعل من الإجراء الطبي انتهاكاً جسيماً إذا عرّض الصحة أو السلامة البدنية أو العقلية للشخص المعني لخطر شديد.
[11] ويتضمّن البروتوكول الإضافي الثاني الحظر ذاته بالنسبة للأشخاص المحرومين من حريتهم لأسباب تتعلّق بالنزاع المسلح.
[12] وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يشكّل إخضاع الأشخاص الذين هم تحت سلطة طرف آخر في النزاع إلى "أي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا يبرّرها العلاج الطبي، أو علاج الأسنان، أو العلاج في المستشفى للشخص المعني، والذي لا يجري لصالحه، ويتسبب في وفاة ذلك الشخص، أو أولئك الأشخاص، أو في تعريض صحتهم لخطر شديد" جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
[13]وينصّ العديد من كتيّبات الدليل العسكري على حظر التشويه البدني، أو التجارب الطبية أو العلمية، أو أي إجراء طبي آخر لا تقتضيه الحالة الصحية للمريض ولا يتفق مع المعايير الطبية المرعية عادة.
[14] كما نجد هذا الحظر أيضاً، وشكل شامل، في تشريعات وطنية.
[15]ويشير معظم الصكوك الدولية، وبيانات رسمية، وسوابق قضائية تتعلّق بجرائم حرب، لهذا الحظر دون إشارة محددة لاستثناء ممكن إذا وافق الشخص المحتجز على الإجراء.
[16] وجرت مناقشة المسألة أثناء المفاوضات على أركان الجرائم للحمكمة الجنائية الدولية. وخلص المؤتمر إلى أنّ الحظر مطلق، إذ إنّ الشخص المحتجز لا يستطيع إعطاء الموافقة حسب الأصول.
[17] ولا يُعبّر عن حظر التشويه بمثل هذه العبارات في معاهدات حقوق الإنسان، ولكن يتضمنه حظر التعذيب، والمعاملة أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو الحاطة بالكرامة، والذي لا يُسمح بالمساس به. أما بالنسبة لحظر التجارب الطبية أو العلمية، فيتضمّن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبشكل واضح، هذا الحظر في المادة 7، والتي لا يجوز المساس بها، والتي تحظر التعذيب، والمعاملة أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو الحاطة بالكرامة.
[18] وتشترط اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام حول المادة 7، ضرورة إضفاء حماية هذه التجارب في حالة الأشخاص غير المؤهلين لإعطاء موافقة حسب الأصول، وعلى الأخص من يخضعون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.
[19] وتحظر مجموعة المبادئ لحاية جميع الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والتي تم اعتمادها بالإجماع من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، التجارب الطبية أو العلمية التي يمكن أن تكون مؤذية للصحة، حتى ولو اقترنت بموافقة المحتجز.
[20] وقد رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنّ التدابير الطبية المتخذة بحق محتجز، والتي تمليها الضرورة العلاجية، لا يمكن اعتبارها لا إنسانية أو حاطة بالكرامة.
[21]