القاعدة 91. العقوبات البدنية...
القاعدة 91. العقوبات البدنية محظورةالمجلد الثاني، الفصل 32، القسم هـ.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
يرد حظر العقوبات البدنية في اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة.
[1] وجرى إقرار الحظر في البروتوكولين الإضافيين الأول والثاني كضمانة أساسية للمدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال.
[2] وتشكّل العقوبات البدنية جريمة حرب في النزاعات المسلحة غير الدولية بموجب النظامين الأساسيين للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الخاصة لسيراليون.
[3] ويتضمّن العديد من كتيّبات الدليل العسكري حظر العقوبات البدنية.
[4] ويرد أيضاً في تشريعات بعض الدول.
[5]وفي حين لا تنص المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وبشكل واضح، على حظر العقوبات البدنية، أقرّت السوابق القضائية لحقوق الإنسان أنّ العقوبات البدنية محظورة عندما ترتقي إلى درجة المعاملة أو العقوبة المهينة أو الحاطة بالكرامة.
[6] وفي تعليقها العام على المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنّ حظر التعذيب، والمعاملة أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو الحاطة بالكرامة "يجب أن يشمل العقوبات البدنية، بما فيها العقاب المفرط الذي يؤمر به كعقوبة لجريمة أو كتدبيبر تربوي أو تأديبي".
[7] وبمقتضى قانون حقوق الإنسان، لا يجوز المساس بحظر المعاملة أة العقوبة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.