القاعدة 9. الأعيان المدنية هي جميع الأعيان التي ليست أهدافاً عسكرية.المجلد الثاني، الفصل الثاني، القسم ج.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وينبغي أن يُقرأ تعريف الأعيان المدنية مقروناً بتعريف الأهداف العسكرية: يمكن مهاجمة الأعيان التي تتصف بالأهداف العسكرية فقط؛ وتكون الأعيان الأخرى محمية ضد الهجمات.
يرد هذا التعريف للأعيان المدنية في المادة 52(1) من البروتوكول الإضافي الأول، والتي لم يسجل عليها أية تحفظات.
[1] وفي المؤتمر الدبلوماسي الذي أدى إلى اعتماد البروتوكولين الإضافيين، أعلنت المكسيك أنّ المادة 52 أساسية جداً بحيث "لا يمكن أن تكون موضع أية تحفظات البتة، لأنّ أية تحفظات ستتعارض مع الهدف والغاية من البروتوكول الأول وتقوّض أساسه".
[2] وقد استُخدم التعريف نفسه بشكل ثابت في معاهدات تالية، أي في البروتوكول الثاني وصيغته المعدلة، والبروتوكول الثالث من الاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيّنة.
[3] وعند التوقيع على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أعلنت مصر أنّ مصطلح "الأعيان المدنية" في النظام الأساسي يجب فهمه وفقاً للتعريف الوارد في البروتوكول الإضافي الأول.
[4]ويتضمن العديد من كتيّبات الدليل العسكري هذا التعريف للأعيان المدنية،
[5] ومن بينها كتيّبات لدول ليست، أو لم تكن في حينه، أطرافاً في البروتوكول الإضافي الأول.
[6]ومع أنّ البروتوكول الإضافي الثاني لم يتضمن هذا التعريف، غير أنّه قد تم إدماجه لاحقاً في قانون تعاهدي ينطبق في النزاعات المسلحة غير الدولية، أي الصيغة المعدلة للبروتوكول الثاني من الاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيّنة.
[7] كما يرد هذا التعريف للأعيان المدنية أيضاً في البروتوكول الثالث من الاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيّنة، والذي أصبح ينطبق في النزاعات المسلحة غير الدولية تبعاً لتعديل المادة الأولى من الاتفاقية الذي جرى إقراره بالإجماع في العام 2001.
[8]ويرد هذا التعريف للأعيان المدنية في كتيّبات الدليل العسكري التي تنطبق، أو جرى تطبيقها، في النزاعات المسلحة غير الدولية.
[9]ولم يعثر على أية ممارسة مناقضة تتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية، مما يعني أنه لم يقدم رسمياً أي تعريف آخر للأعيان المدنية. وتعرّف بعض كتيّبات الدليل العسكري الأعيان المدنية بأنها "الأعيان التي لا تستخدم لأغراض عسكرية".
[10] ولا يتعارض هذا التعريف مع القاعدة، إنما يؤكد على حقيقة أن الأعيان المدنية تفقد حمايتها ضد الهجمات إذا استخدمت لأغراض عسكرية، وتصبح حينها، وبسبب هذا الاستخدام، أهدافاً عسكرية (انظر القاعدة 10).
تعتبر ممارسة الدول أنّ المناطق، والبلدات، والمدن، والقرى، والمناطق السكنية، والمساكن، والأبنية، والمنازل، والمدارس،
[11] ووسائل النقل المدنية
[12] والمستشفيات، والمؤسسات الطبية، والوحدات الطبية،
[13] والآثار التاريخية، وأماكن العبادة، والممتلكات الثقافية،
[14] والبيئة الطبيعية
[15] أعيان مدنية بديهية، شرط ألّا تكون، في التحليل النهائي، قد أصبحت أهدافاً عسكرية (انظر القاعدة 10). وقد جرت إدانة الهجمات المزعومة ضد مثل هذه الأعيان بشكل عام.
[16]