القاعدة 79. يحظر استخدام الأسلحة التي يكون أثرها الرئيسي الإصابة بشظايا لا يمكن كشفها في جسم الإنسان بالأشعة السينية.المجلد الثاني، الفصل 27.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
يحظر البروتوكول الأول للاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيّنة استخدام الأسلحة التي يكون أثرها الرئيسي الإصابة بشظايا لا يمكن كشفها بالأشعة السينية.
[1] وقد تم اعتماده دون أي جدال.
ويتضمّن العديد من كتيّبات الدليل العسكري هذا الحظر.
[2] ويشكّل استخدام الأسلحة التي تصيب بشظايا لا يمكن كشفها بالأشعة السينية جريمة حرب بمقتضى تشريعات بعض الدول.
[3] وتدعم هذا الحظر أيضاً بيانات رسمية وممارسة موثقة.
[4] وتشمل هذه الممارسة تلك الخاصة بدول لم تكن في حينه أطرافاً في الاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيّنة.
[5] كان البروتوكول الأول للاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيّنة عند اعتماده ينطبق فقط على النزاعات المسلحة الدولية. مع ذلك، وعند التصديق على الاتفاقية، ذكرت فرنسا، وإسرائيل، والولايات المتحدة أنها ستطبّق البروتوكول على النزاعات المسلحة غير الدولية أيضاً.
[6] وفي المؤتمر الثاني لمراجعة الإتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيّنة في العام 2001، جرى تعديل الاتفاقية ليشمل تطبيق البروتوكول النزاعات المسلحة غير الدولية أيضاً.
[7] ولم يُثر التعديل جدالاً أثناء المداولات، فدخل بعد ذلك حيز التنفيذ.
[8] وبالإضافة إلى ذلك، تحظر نشرة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن احترام قوات الأمم المتحدة للقانون الدولي الإنساني، والذي لا يقتصر على النزاعات المسلحة الدولية، استخدام الأسلحة التي من شأنها أساساً الإصابة بشظايا لا يمكن كشفها.
[9] وتتضمّن عدة كتيّبات من الدليل العسكري الحظر في أي نزاع مسلح.
[10] ويشكّل استخدام الأسلحة التي تصيب بشظايا لا يمكن كشفها بالأشعة السينية جريمة حرب بمقتضى تشريعات بعض الدول.
[11] كما تدعم هذه القاعدة بيانات رسمية وممارسة موثقة.
[12]وتتماشى الممارسة مع انطباق القاعدة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، إذ لا تمتلك الدول عادة منظومة أسلحة تختلف في النزاعات المسلحة الدولية عنها في النزاعات المسلحة غير الدولية. ولا يبدو أنّ هناك أسلحة موجودة أثرها الرئيسي الإصابة بشظايا لا يمكن كشفها، مع العلم أنّ إمكانية إنتاجها كانت متوفرة بشكل واسع لزمن طويل جداً. وهذا الامتناع العام ليس محض مصادفة، إذ يمكن استنتاجه أيضاً من حقيقة أنّ الأسلحة التي تسبب آلاماً لا مبرّر لها، محظورة، في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية (انظر القاعدة 70)، وأن هناك اتفاقاً عاماً على أن هذه الأسلحة تسبب آلاماً لا مبرّر لها.
[13]ولم يُعثر على أية ممارسة رسمية مناقضة تتعلّق بالنزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية. ولم تدّع أية دولة أنها يمكن أن تستخدم أسلحة يكون تأثيرها الرئيسي الإصابة بشظايا لا يمكن كشفها في أي نوع من النزاعات المسلحة.
كانت الفكرة التي أدت إلى اعتماد البروتوكول الأول للاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيّنة مفادها أنّ الأسلحة التي تصيب بشظايا لا يمكن كشفها تجعل من الصعب جداً معالجة الجراح الناتجة عنها، وأنّ الآلام الإضافية التي تسببها هذه الصعوبة ليس لها فائدة عسكرية، وتسبب بالتالي آلاماً لا مبرّر لها. ويدعم هذا الرأي التأكيد الوارد في دليل المملكة المتحدة العسكري، والذي جرت صياغته قبل اعتماد البروتوكول الأول للاتفاقية بشأن أسلحة تقليلدية معيّنة، بأنّ حظر التسبب بآلام لا مبرّر لها يشمل "القذائف المحشوة بزجاج محطّم".
[14] ولهذا السبب، يحدد البروتوكول الأول للاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيّنة أنّ الأسلحة المحظورة هي التي يتمثل "أثرها الرئيسي" في الإصابة بشظايا لا يمكن كشفها. ولذلك، فالأسلحة التي تحوي اللدينة (بلاستيك) كجزء من تصميمها، على سبيل المثال، ليست غير شرعية إذا لم تكن اللدينة جزءاً من الآلية الرئيسية لإحداث الجراح.
[15]