القاعدة 78. يحظر استخدام الطلقات النارية التي تتفجر في جسم الإنسان ضد الأفراد.المجلد الثاني، الفصل 26.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
نشأ حظر الطلقات النارية المتفجرة في العام 1868 مع اعتماد إعلان سان بطرسبورغ، والذي كان الدافع له الرغبة بتفادي التسبب بآلام تزيد عن الحاجة لجعل المقاتل عاجزاً عن القتال. ولهذا الغرض، يحظر الإعلان تحديداً استخدام "أية قذيفة يقلّ وزنها عن 400 غرام، والتي تكون متفجرة أو محشوّة بمواد شديدة الإنفجار أو سريعة الإلتهاب"، وكان وزن أصغر قذيفة مدفعية في ذلك الوقت 400 غرام.
[1] وقد انضمت 19 دولة إلى إعلان سان بطرسبورغ في العام 1868 أو 1869، أي معظم الدول الموجودة في ذلك الوقت.
[2] وتكرّر الحظر الوارد في إعلان سان بطرسبورغ في إعلان بروكسيل، وفي دليل أكسفورد، وفي دليل أكسفورد للحرب البحرية.
[3] واعتبر تقرير لجنة المسؤوليات التي شكّلت بعد الحرب العالمية الأولى استخدام "الطلقات النارية المتفجرة" جريمة حرب بمقتضى القانون الدولي العرفي.
[4]وقد عدّلت الممارسة في هذا الحظر منذ اعتماد إعلان سان بطرسبورغ، إذ أدخلت في الحرب العالمية الأولى الطلقات النارية المتفجرة المضادة للطائرات.
[5] كما أدخلت منذ ذلك الوقت أيضاً قنابل يدوية أخف وطلقات نارية متفجرة مضادة للمعدات العسكرية. وقد حدثت هذه التطورات دون أي أعتراض. وتعتبر الكتيّبات العسكرية لعدة دول، أو بياناتها، أنّ استخدام هذه القذائف محظور ضد الأفراد فقط، أو تعتبر أنّ هذه القذائف محظورة فقط في حال كانت مصممة بحيث تتفجر عند تصادمها مع جسم الإنسان.
[6] غير أنّ بعض الكتيّبات العسكرية وبعض التشريعات ما زالت تشير إلى صياغة الحظر كما جاءت في إعلان سان بطرسبورغ، مع أنّ الممارسة قد عدّلت في هذا الحظر منذ ذلك الوقت.
[7] وبناء على القلق الناشئ عن تجارب أظهرت أنّ طلقات نارية معيّنة من عيار 12.7 ملم تفجرت في ما يماثل أنسجة بشرية، عقدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العام 1999 اجتماعاً لفريق خبراء عسكريين، وقانونيين، وبالستيين، من أربع دول أنتجت أو اختزنت طلقات نارية متفجرة من عيار 12.7 ملم (ولذلك فهى دول "متأثرة بشكل خاص"). وقد وافق الخبراء الحكوميون، الذين شاركوا في الإجتماع بصفتهم الشخصية، على أنّ استهداف المقاتلين بطلقات نارية يُتوقع منها أن تتفجر عند تصادمها بجسم الإنسان مخالف للغاية والغرض من إعلان سان بطرسبورغ.
[8]يرد حظر الطلقات النارية المتفجرة في أي نزاع مسلح في عدة كتيّبات من الدليل العسكري وفي تشريعات عدة دول.
[9] وتدعمه أيضاً ممارسة أخرى.
[10] وبالإضافة إلى ذلك، تحظر نشرة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن احترام قوات الأمم المتحدة للقانون الدولي الإنساني، والذي لا يقتصر على النزاعات المسلحة الدولية، استخدام الطلقات النارية التي تتفجر في جسم الإنسان.
[11]وتشير الممارسة إلى عدم وجود دليل على استخدام الطلقات النارية التي تتفجر في جسم الإنسان ضد الأفراد في النزاعات المسلحة غير الدولية. وقد أشارت الدول، على الأخص، إلى أنّ استخدام الطلقات النارية المتفجرة ضد الأفراد يسبب آلاماً لا مبرّر لها.
[12] وتنطبق القاعدة التي تحظر وسائل القتال التي تسبب آلاماً لا مبرّر لها في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية (انظر القاعدة 70).
ولم يُعثر على أية ممارسة رسمية مناقضة تتعلّق بالنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. ولم تدّع أية دولة أنّ لها الحق باستخدام الطلقات النارية التي تتفجر في جسم الإنسان ضد الأفراد. وتأثير الطلقات النارية التي تتفجر في جسم الإنسان أسوأ بكثير من الطلقات النارية المتمددة، والمحظورة أيضاً (انظر القاعدة 77).