القاعدة 74. يحظر استخدام الأسلحة الكيميائية.المجلد الثاني، الفصل 24، القسم أ.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
تحظر مجموعة من المعاهدات استخدام الأسلحة الكيمائية في النزاعات المسلحة الدولية، منها إعلان لاهاي بخصوص الغازات الخانقة، وبروتوكول جنيف بشأن الغازات، واتفاقية الأسلحة الكيميائية، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
[1] وحالياً، هناك 5 دول فقط ليست أطرافًا في بروتوكول جنيف بشأن الغازات أو في اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
[2] ومن بينها دولة أصدرت بياناً تؤيد فيه ما تهدف إليه اتفاقية الأسلحة الكيميائية والغرض منها.
[3] ويتضمّن عدد من الصكوك الأخرى هذا الحظر.
[4]وينص العديد من كتيّبات الدليل العسكري على حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.
[5] وتتضمن تشريعات الكثير من الدول هذا الحظر.
[6]وتوجد بيانات عديدة وممارسة أخرى من دول من كافة أنحاء العالم مفادها أنّ استخدام الأسلحة الكيميائية محظور بمقتضى القانون الدولي العرفي.
[7] وكانت معظم المزاعم حول الإستخدام منذ 1930، عديمة الأساس أو قد جرى إنكارها؛ كما شجبت الدول وبشكل واسع بضع حالات مؤكدة.
[8] وهناك أيضاً سوابق قضائية وطنية مفادها أنّ استخدام الأسلحة الكيميائية محظور بمقتضى القانون الدولي العرفي.
[9]وهناك دلائل متزايدة على أنّ من الممكن الآن، أن يكون الرد بالمثل على استخدام دولة أخرى للأسلحة الكيميائية غير شرعي. وما زال يوجد 21 تحفظاً على بروتوكول جنيف بشأن الغازات تنص على أنّ الدولة المصدقة تعتبر نفسها غير ملزمة به إذا لم يحترم الطرف الخصم (وفي بعض الحالات، حليف ذلك الطرف) هذا البروتوكول.
[10] غير أنّ 17 من هذه الدول أطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية التي تحظر كافة الاستخدامات، والتي لا يُسمح بأي تحفظ عليها. وهذا يُبقي 4 دول فقط (أنغولا، العراق، إسرائيل، كوريا الشمالية)، والتي تستطيع وفقاً لقانون المعاهدات الإفادة من الحق في تحفظها للرد بالمثل على البدء باستخدام الأسلحة الكيميائية. وقد أكّدت اثنتان منها (إسرائيل وكوريا الشمالية) أنها لن تستخدم الأسلحة الكيميائية على الإطلاق، أو أنها تلتزم بقوة بالتخلص منها.
[11] وجدير بالذكر أن "استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات، وجميع ما في حكمها من السوائل أو المواد أو الأجهزة" يندرج في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كجريمة حرب، ويدخل في اختصاصها، دون أن تقتصر الجريمة على البدء باستخدام هذه الأسلحة.
[12]ويتضمّن الدليل البحري للولايات المتحدة أنّ الرد بالمثل شرعي لغير الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، ولكن يجب أن يتوقف الرد حالما ينتهي الاستخدام الذي استوجبه.
[13] مع ذلك، وفي يناير/كانون الثاني 1991، ذكرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أنهما تتوقعان من العراق الالتزام بواجباته بمقتضى بروتوكول جنيف بشأن الغازات وألاّ يستخدم الأسلحة الكيميائية، مع أنّ العراق من المسجلين تحفظاً حول "عدم البدء بالاستخدام".
[14] وذكرت إيران في العام 1987 أنها لم ترد، على الإطلاق، على استخدام العراق للأسلحة الكيميائية، مع أنّ موقفها في ذلك الوقت كان يتمثل في أن بروتوكول جنيف بشأن الغازات يحظر فقط البدء بالاستخدام.
[15] وفي عدة قرارات بين 1986 و 1988، أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة استخدام الأسلحة الكيميائية في حرب إيران-العراق، وبغض النظر أكان الاستخدام بدءاً أو رداً.
[16]وفي العامين 1990 و1991، ذكّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أطراف حرب الخليج بأنّ استخدام الأسلحة الكيميائية محظور.
[17] ولم يكن للأطراف المعنية تحفظات على بروتوكول جنيف بشأن الغازات، حول "عدم البدء بالاستخدام"، ولم تكن اتفاقية الأسلحة الكيميائية قد وضعت بعد.
ينطبق حظر استخدام الأسلحة الكيميائية الوارد في اتفاقية الأسلحة الكيميائية في كل الظروف، بما في ذلك النزاعات المسلحة غير الدولية.
[18] وبالإضافة إلى ذلك، تتضمن عدة صكوك أخرى تتعلق أيضاً بالنزاعات المسلحة غير الدولية هذا الحظر.
[19]وتنصّ عدة كتيّبات عسكرية تنطبق، أو جرى تطبيقها، في النزاعات المسلحة غير الدولية على حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.
[20] وتتضمن تشريعات دول عديدة أيضاً هذا الحظر.
[21] وقد اعتبرت محكمة كولومبيا الدستورية أنّ حظر استخدام الأسلحة الكيميائية في النزاعات المسلحة غير الدولية جزء من القانون الدولي العرفي.
[22]وقد أنكرت الحكومات المعنية المزاعم حول استخدام روسيا للأسلحة الكيميائية في الشيشان، والسودان ضد جماعات المعارضة المسلحة، وتركيا في جنوب شرقي تركيا.
[23] وعلاوة على ذلك، وفي حين ذكّرت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قضية
تاديتش في العام 1995 بالأمر، أدان المجتمع الدولي استخدام العراق للأسلحة الكيميائية ضد الأكراد.
[24] وذكرت المملكة المتحدة، على سبيل المثال، أنّ هذا الاستخدام انتهاك لبروتوكول جنيف بشأن الغازات وللقانون الدولي الإنساني.
[25]وفي قضية
تاديتش المشار إليها أعلاه، اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أنّ هناك إجماعاً عاماً "قد نشأ من المجتمع الدولي، ودون منازع، حول المبدأ الذي يفيد أنّ استخدام الأسلحة الكيميائية محظور أيضاً في النزاعات المسلحة الداخلية".
[26] وفي مذكرة بشأن احترام القانون الدولي الإنساني في أنغولا في العام 1994، ذكّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أطراف النزاع بحظر استخدام الأسلحة الكيميائية، مع أنّ أنغولا لم تصدّق على اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
[27]وتتماشى الممارسة مع انطباق القاعدة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، إذ لا تمتلك الدول عادة منظومة أسلحة عسكرية تختلف في النزاعات المسلحة الدولية عنها في النزاعات المسلحة غير الدولية.
ولم يُعثر على أية ممارسة رسمية مناقضة. ولم تدّع أية دولة أنّ بالإمكان استخدام الأسلحة الكيميائية بشكل شرعي في النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية. وعلى العكس من ذلك، هناك العديد من البيانات والتي مفادها أن الأسلحة الكيميائية يجب ألاّ تستخدم على الإطلاق، ويتعيّن التخلص منها.
[28]