القاعدة 33. الأفراد المشاركون في مهام حفظ السلام والأعيان المستخدمة فيها.
القاعدة 33. يحظر توجيه الهجوم إلى أفراد يشاركون في مهام حفظ السلام وأعيان مستخدمة فيها وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ما داموا مؤهلين للحماية الممنوحة للمدنيين والأعيان المدنية بمقتضى القانون الدولي الإنساني.المجلد الثاني، الفصل 9.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
تعتبر ممارسة الدول قوات حفظ السلام، التي تتكوّن عادةً من جنود محترفين، كمدنيين لأنهم ليسوا أفراد طرف في النزاع، وبالتالي يحق لهم التمتع بالحماية ذاتها الممنوحة للمدنيين ضد الهجمات، ما داموا لا يقومون بدور مباشر في العمليات العدائية (انظر القاعدتين 1 و6) ويتمتعون أيضاً كمدنيين، بالضمانات الأساسية الواردة في الفصل 32. وللسبب نفسه، تعدّ الأعيان المستخدمة في عمليات حفظ السلام أعياناً مدنية، محمية ضد الهجمات (انظر القاعدة 7).
وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإنّ تعمّد توجيه الهجمات ضد الأفراد المشاركين في مهمة من مهام حفظ السلام والأعيان المستخدمة فيها عملاً بميثاق الأمم المتحدة، يشكّل جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ما داموا مؤهلين للحماية الممنوحة للمدنيين والأعيان المدنية بموجب القانون الدولي الإنساني.
[1] كما يتضمّن النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون هذه القاعدة.
[2]وتتضمّن بعض كتيّبات الدليل العسكري هذه القاعدة.
[3] وبمقتضى تشريعات الكثير من الدول، تشكّل الهجمات على الأفراد المشاركين في مهمة من مهام حفظ السلام والأعيان المستخدمة فيها جرماً.
[4]ولم يعثر على أية ممارسة رسمية مناقضة. وقد أدانت الدول الهجمات ضد أفراد وأعيان مهمات حفظ السلام بشكل عام.
[5] كما أدانتها الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى.
[6]وتصف بعض هذه الإدانات تلك الهجمات بالإجرامية.
[7] وعلاوة على إدانة توجيه الهجمات، فقد أدانت الأمم المتحدة أعمالاً أخرى ارتكبت ضد أفراد مهمات حفظ السلام، لكنها لا ترقى إلى مستوى الهجمات، كالمضايقة، والشتائم، والترويع، والعنف، والاحتجاز، وسوء المعاملة، وطلبت من أطراف النزاعات تأمين سلامة هؤلاء الأفراد، وأمنهم، وحرية حركتهم.
[8]وفي قضية
كارادزيتش وملاديتش أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وجهت للمتهمين تهمة بشأن دورهما في "أخذ رهائن مدنيين، أي أفراد من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة".
[9]تطبّق هذه القاعدة فقط على قوات حفظ السلام، إن كانت مشكّلة من قبل الأمم المتحدة أم من منظمة إقليمية، ما دام أفرادها مؤهلين للحماية الممنوحة للمدنيين؛ ونتيجة لذلك، يستثنى أفراد القوات العاملة في عمليات فرض السلام الذين يعتبرون مقاتلين ملزمين باحترام القانون الدولي الإنساني.
[10]