القاعدة 26. يحظر إنزال العقاب على شخص لقيامه بواجبات طبية تتفق مع شرف المهنة الطبية أو إرغام شخص يمارس أنشطة طبية على القيام بأعمال تتنافى وشرف المهنة الطبية.المجلد الثاني، الفصل 7، القسم ب.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
جرى تقنين هذه القاعدة في المادة 16 من البروتوكول الإضافي الأول والمادة 10 من البروتوكول الإضافي الثاني، اللتين لم تسجل عليهما أية تحفظات.
[1]وترد هذه القاعدة أيضاً في كتيّبات الدليل العسكري، بما فيها تلك المنطبقة، أو التي جرى تطبيقها، في النزاعات المسلحة غير الدولية.
[2] كما تدعمها بيانات رسمية.
[3]وتشكّل انتهاكات هذه القاعدة انتهاكاً ضمنيّاً لحق الجرحى والمرضى بالحماية والرعاية (انظر القاعدتين 110-111) وكذلك لواجب احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية (انظر القاعدة 25).
ولم يعثر على أية ممارسة مناقضة لها بالنسبة للنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وقد أدانت الدول الإجراءات الجزائية المزعومة ضد أفراد من الخدمات الطبية، كونها انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.
[4] كما أدانتها الأمم المتحدة.
[5] وبالإضافة إلى ذلك، أقرّ المجلس الأوروبي والجمعية الطبية العالمية الحظر الوارد في هذه القاعدة.
[6]وبالإضافة إلى الأعمال المخالفة "لشرف المهنة الطبية"، تحظر المادة 16 من البروتوكول الإضافي الأول، والمادة 10 من البروتوكول الإضافي الثاني إرغام الأشخاص الذين يمارسون أنشطة طبية على القيام بأعمال تتنافى "والقواعد الطبية الأخرى التي تستهدف صالح الجرحى والمرضى".
[7] ولم يعثر على أية تفاصيل إضافية في ممارسة الدول في ما يخص فحوى هذه القواعد الطبية الأخرى، أكثر من قواعد شرف المهنة الطبية.
ومع أنّ هذه العبارة قد أضيفت في المؤتمر الدبلوماسي الذي أدى إلى اعتماد البروتوكولين الإضافيين، "لم تجر أية محاولة للنص على مختلف هذه القواعد".
[8] ويبدو أنّ روح هذا النص تهدف إلى حظر "الإرغام الذي يمكن أن يُمارس على أفراد الخدمات الطبية كي يتصرفوا بأنفسهم بطريقة مخالفة" لمصالح "الجرحى والمرضى الذين يتولون العناية بهم".
[9] وفي هذا الخصوص، فإنّ هذه القاعدة هي نتيجة منطقية للضمانة الأساسية بعدم إخضاع أي شخص لعملية تشويه، أو تجارب طبية أو علمية، أو أية إجراءات طبية أخرى لا تستدعيها الحالة الصحية ولا تتماشى مع المعايير الطبية المقبولة عموماً (انظر القاعدة 92).
لقد عارضت كوبا، والدنمارك، وفرنسا، وهولندا، والنرويج، في المؤتمر الدبلوماسي الذي أدى إلى اعتماد البروتوكولين الإضافيين، إمكانية إرغام أفراد الخدمات الطبية، بمقتضى القانون الوطني، على الإبلاغ عن الجراح الناجمة عن الأسلحة النارية خلال النزاع المسلح.
[10] ومع ذلك، لا يوجد حظر لهذا الأمر، لا في البروتوكول الإضافي الأول، ولا في البروتوكول الإضافي الثاني. وهكذا، وفي حين لا يمكن معاقبة أحد على تقديم العلاج الطبي، يمكن فرض عقوبة على الأشخاص الذين يمتنعون عن إعطاء معلومات في الحالات التي يلزمهم القانون البوح بها. ولمّا كان القانون الدولي يخلو من أية قاعدة تحظر على الدول اعتماد تشريعات تلزم بالبوح بالمعلومات، بما في ذلك الأمراض المعدية، على سبيل المثال، فقد اعتمدت بعض الدول نظام السريّة التامة في ما يتعلق بالمعلومات الطبية الموجودة في ملف طبي، وكذلك بخصوص الإبلاغ عن جراح معيّنة أيضاً، وقد قامت بذلك عدة دول.
[11]