القاعدة 25. يجب في جميع الأحوال احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية القائمين بالمهام الطبية دون غيرها. ويفقدون هذه الحماية إذا ارتكبوا أعمالاً ضارة بالعدو وتخرج عن نطاق وظيفتهم الإنسانية.المجلد الثاني، الفصل 7، القسم أ.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
تعود هذه القاعدة إلى اتفاقية جنيف للعام 1864، وتكرّرت في اتفاقيتي جنيف اللاحقتين للعامين 1906 و1929.
[1] وترد الآن في اتفاقيات جنيف الأولى والثانية والرابعة للعام 1949.
[2] وجرى توسيع نطاقها في المادة 15 من البروتوكول الإضافي الأول لتغطي أفراد الخدمات الطبية المدنيين إضافةً لأفراد الخدمات الطبية العسكريين، وفي كل الظروف.
[3] كما تدعم ممارسة الدول هذا التوسّع بشكل كبير، إذ تشير عموماً للخدمات الطبية دون تفرقة بين أفراد الخدمات الطبية العسكريين أو المدنيين.
[4] وتدعمه أيضاً دول ليست، أو لم تكن في حينه، أطرافاً في البروتوكول الإضافي الأول.
[5]وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن "تعمّد توجيه هجمات ضد... والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبيّنة في اتفاقيات جنيف طبقاً للقانون الدولي" يشكّل جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية.
[6] وتنطبق جريمة الحرب هذه على تعمّد الهجوم على أفراد الخدمات الطبية لأنهم مخوّلون استخدام الشارات المميّزة التي تحددها اتفاقيات جنيف.
ويذكّر العديد من كتيّبات الدليل العسكري بواجب احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية.
[7] وبمقتضى تشريعات الكثير من الدول، يُشكّل انتهاك هذه القاعدة جريمة حرب.
[8] وعلاوة على ذلك، تدعم بيانات رسمية وممارسة موثّقة هذه القاعدة.
[9]وتتضمّن كتيّبات الدليل العسكري المنطبقة، أو التي جرى تطبيقها، في النزاعات المسلحة غير الدولية وجوب احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية.
[14] وتنصّ تشريعات عدد كبير من الدول على أنّ انتهاك هذه القاعدة، وفي أي نزاع مسلح، يشكّل جرماً.
[15] كما استُشهد بهذه القاعدة في بيانات رسمية تتعلق بنزاعات مسلحة غير دولية.
[16]ولم يعثر على أية ممارسة رسمية مناقضة لهذه القاعدة بالنسبة للنزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية. وقد أدانت الدول الهجمات المزعومة ضد أفراد الخدمات الطبية بشكل عام.
[17] كما أدانت أيضاً منظمات دولية انتهاكات هذه القاعدة في سياق النزاعات في بوروندي، والشيشان، والسلفادور، ويوغوسلافيا السابقة، على سبيل المثال.
[18] وقد ناشدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أطراف النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية احترام هذه القاعدة.
[19]تعريف أفراد الخدمات الطبية
تشير عبارة "أفراد الخدمات الطبية" إلى الأشخاص الذين يوكل إليهم طرف في النزاع مهمة القيام حصرياً بالبحث عن الجرحى، والمرضى، والمنكوبين في البحار، وجمعهم، ونقلهم، وتشخيص حالاتهم أو معالجتهم، بما في ذلك خدمات الإسعافات الأولية، والوقاية من الأمراض، وبإدارة الوحدات الطبية، أو بتشغيل أو إدارة النقل الطبي. وتكون هذه المهمة إما دائمة أو مؤقتة. وتشتمل عبارة أفراد الخدمات الطبية على:
(1") أفراد الخدمات الطبية التابعين لطرف في النزاع، عسكريين كانوا أم مدنيين، بمن فيهم الأشخاص المذكورون في اتفاقيتي جنيف الأولى والثانية، والأشخاص التابعون لأجهزة الدفاع المدني؛
(2") أفراد الخدمات الطبية التابعين لجمعيات الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر الوطنية وجمعيات الغوث الطوعية الأخرى المعترف بها والمرخّص لها، وفقاً للأصول المرعية، من قبل طرف في النزاع، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر؛
(3") أفراد الخدمات الطبية الذين تضعهم دولة محايدة أو دولة أخرى ليست طرفاً في النزاع، أو الذين تضعهم جمعية غوث معترف بها ومرخّص لها من دولة محايدة أو دولة ليست طرفاً في النزاع، أو الذين تضعهم منظمة إنسانية دولية وغير منحازة بتصرّف طرف فيه، ولأغراض إنسانية.
ويرد هذا التعريف في المادة 8 (ج) من البروتوكول الإضافي الأول ويستخدم بشكل واسع في ممارسة الدول.
[20] وجوهر هذا التعريف أنّ أفراد الخدمات الطبية يجب أن يقوموا حصرياً بالواجبات الطبية دون غيرها حتى يتمتعوا بالحماية الخاصة الممنوحة لهم. وإذا كان التكليف بالمهمة دائماً، فالاحترام والحماية واجبة في كل الأوقات. أما إذا كان التكليف مؤقتاً، فالاحترام والحماية واجبة خلال مدة ذلك التكليف فقط. ويتمتع أفراد الخدمات الطبية المكلّفون فقط بمهمة الخدمات الطبية، من قبل طرف في النزاع، بوضع حمائي. بينما يتمتع الأشخاص الآخرون الذين يقومون بواجبات طبية، بالحماية ضد الهجمات كمدنيين، ما داموا لا يقومون بدور مباشر في العمليات العدائية (انظر القاعدة 6). وهؤلاء الأشخاص ليسوا أفراد خدمات طبية، وبالتالي لا يحق لهم أن يحملوا أو يعرضوا الشارات المميّزة للخدمات الطبية. وتبيّن قواعد السلوك في كندا هذا الأمر كما يلي:
يمكن لأفراد المنظمات غير الحكومية كمنظمة CARE (الرعاية) وأطباء بلا حدود (MSF) أن يحملوا رموزاً أخرى معترفاً بها. غير أنّ الرموز المستخدمة من منظمة CARE (الرعاية)، وأطباء بلا حدود، ومنظمات غير حكومية أخرى لا تستفيد من الحماية القانونية الدولية، مع أنّ عملهم لصالح ضحايا النزاعات المسلحة يجب أن يحترم. كما يجب احترام المنظمات غير الحكومية عند الاعتراف بأنها تقدم الرعاية للمرضى والجرحى.
[21]ويشير مصطلح "أفراد الخدمات الطبية العسكريين" إلى أفراد الخدمات الطبية الذين هم أفراد من القوات المسلحة. بينما يشير مصطلح "أفراد الخدمات الطبية المدنيين" إلى أفراد الخدمات الطبية الذين ليسوا أفراداً من القوات المسلحة وإنما جرى تكليفهم من قبل طرف في النزاع بالقيام حصرياً بمهمة الأعمال الطبية دون غيرها.
وقد جرى الاتفاق، وبالإجماع، على ورود هذا التعريف العام أصلاً في مشروع البروتوكول الإضافي الثاني، إلّا أنه ألغي في اللحظة الأخيرة كجزء من اتفاق على اعتماد نصّ مبسط.
[22] ونتيجة لذلك، لا يتضمّن البروتوكول الإضافي الثاني تعريفاً لأفراد الخدمات الطبية، ويمكن فهم مصطلح أفراد الخدمات الطبية، كما يستخدم في النزاعات المسلحة غير الدولية، بالمعنى ذاته المحدد في البروتوكول الإضافي الأول.
[23] ويمكن أن يستدل من التعريف الذي ورد أولاً في مشروع البروتوكول الإضافي الثاني، ومن المفاوضات في المؤتمر الدبلوماسي الذي أدى إلى اعتماد البروتوكولين الإضافيين أنّ مصطلح "أفراد الخدمات الطبية" يعني أولئك الأشخاص الذين كلّفهم طرف في النزاع، بمهمة القيام حصرياً بالبحث عن الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار، وجمعهم ونقلهم، وتشخيص حالاتهم أو معالجتهم، بما في ذلك خدمة الإسعافات الأولية، والوقاية من الأمراض، وكذلك لإدارة الوحدات الطبية، أو لتشغيل أو لإدارة النقل الطبي. وقد يكون هذا التعيين دائماً أو مؤقتاً. ويشتمل مصطلح أفراد الخدمات الطبية على:
(1) أفراد الخدمات الطبية لطرف في النزاع، عسكريين كانوا أم مدنيين، بمن فيهم الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة القيام بأعمال الدفاع المدني؛
(2) أفراد الخدمات الطبية التابعين لمنظمات الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر المعترف بها والمرخّص لها من طرف في النزاع؛
(3) أفراد الخدمات الطبية أو جمعيات الغوث الأخرى المعترف بها والمرخّص لها من طرف في النزاع، والموجودة ضمن أراضي الدولة حيث يدور نزاع مسلح.
وتشير المفاوضات التي جرت في المؤتمر الدبلوماسي الذي أدى إلى اعتماد البروتوكولين الإضافيين إلى أنّ الأمثلة الواردة أعلاه، وبناءً على الطبيعة الخاصة بالنزاعات المسلحة غير الدولية، تختلف من ناحيتين عن الأمثلة الواردة في النزاعات المسلحة الدولية. أولهما، أنّ عبارة "منظمات الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر" قد استخدمت "لا لتغطي المساعدة المقدمة في الجانب الذي تسيطر عليه الحكومة فقط، وإنما أيضاً مجموعات أو فروع الصليب الأحمر الموجودة أصلاً في الجانب المعارض للحكومة، حتى المنظمات المرتجلة التي استحدثت خلال النزاع".
[24] وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى أنّ مصطلح "منظمات الصليب الأحمر (الهلال الأحمر، والأسد والشمس الأحمرين)" يستخدم أيضاً في المادة 18 من البروتوكول الإضافي الثاني.
[25] وثانيهما، فقد ارتأت لجنة الصياغة ضرورة أن تكون جمعيات الغوث من غير منظمات الصليب الأحمر موجودة داخل أراضي الدولة حيث يدور نزاع مسلح، "حتى يتم تجنب قيام وضع تأتي فيه مجموعة خاصة وغامضة من خارج البلد، وتكرّس نفسها كجمعية غوث معترف بها من المتمردين داخل أراضي الدولة".
[26]تتضمّن ممارسة الدول المواصفات التالية بالنسبة لمعنى مصطلح "الاحترام والحماية". فبحسب الدليل العسكري للمملكة المتحدة ودليل الميدان للولايات المتحدة، فإنّ هذا المصطلح يعني "ألّا يُتعمّد الهجوم أو إطلاق النار على أفراد الخدمات الطبية أو منعهم، دون أية ضرورة، من القيام بالواجبات الملقاة على عاتقهم".
[27] كما يتضمّن الدليل العسكري لألمانيا، والدليل العسكري الأساسي لسويسرا، فهماً مشابهاً.
[28] وينصّ دليل قانون النزاعات المسلحة لإسبانيا على أنّ الحماية تتضمّن واجب الدفاع عن أفراد الخدمات الطبية ومساعدتهم ومؤازرتهم عند الحاجة.
[29] أما الدليل العسكري لكل من بنين، وكرواتيا، ومدغشقر، ونيجيريا، وتوغو فينصّ على عدم مهاجمة أفراد الخدمات الطبية، وعلى السماح لهم بالقيام بأعمالهم ما دام الوضع التكتيكي يسمح بذلك.
[30] ويطلب البروتوكول الإضافي الأول أن "تُسدى كل مساعدة ممكنة، عند الاقتضاء، لأفراد الخدمات الطبية المدنيين العاملين في منطقة تعطلت فيها الخدمات الطبية المدنية بسبب القتال".
[31] بينما يطلب البروتوكول الإضافي الثاني أن يُمنح أفراد الخدمات الطبية "كافة المساعدات الممكنة لأداء واجباتهم".
[32]ويرد مبدأ حظر إنزال العقاب على أفراد الخدمات الطبية لقيامهم بواجباتهم الطبية في القاعدة 26.
تؤكد كتيّبات الدليل العسكري وتشريعات وطنية على أنّ أفراد الخدمات الطبية الذين يشاركون بأعمال عدائية يفقدون الحماية الخاصة الممنوحة لهم.
[33] ويرتبط هذا الاستثناء بالمطلب الذي يشترط أن يُكلّف هؤلاء الأفراد بالقيام حصرياً بالواجبات الطبية دون غيرها من أجل منحهم الاحترام والحماية. كذلك، وبمقتضى نظام الحماية الذي يشكّل نتيجة منطقية لواجب توفير الرعاية للجرحى والمرضى، تتوجّب الحماية الخاصة لهؤلاء الأفراد بسبب الرعاية التي يقدمونها للجرحى والمرضى. ويذكر دليل قانون النزاعات المسلحة لإسبانيا أنّه:
يتعيّن التأكيد على أنّ حماية أفراد الخدمات الطبية ليست امتيازاً إنما نتيجة منطقية للاحترام والحماية الواجبة للجرحى والمرضى، الذين يجب أن يعاملوا بإنسانية في كل الظروف... ويفقد أفراد الخدمات الطبية الحماية الخاصة الممنوحة لهم إذا ارتكبوا أعمالاً عدائية. وقد يشكّل تصرفهم غدراً إذا قاموا باستغلال وضعهم الطبي والشارات المميّزة لارتكاب أعمال عدائية.
[34]وبينما تنص اتفاقية جنيف الأولى والبروتوكول الإضافي الأول على فقد الحماية الممنوحة للوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي إذا ما استخدمت في ارتكاب "أعمال ضارة بالعدو، تخرج عن نطاق مهمتها الإنسانية"، يشترط البروتوكول الإضافي الثاني فقد الحماية إذا ما استُخدمت في ارتكاب "أعمال عدائية، خارج نطاق مهمتها الإنسانية".
[35] ووفقاً للتعليق على البروتوكولين الإضافيين، فإنّ معنى العبارتين واحد.
[36] ومع أنّ هذه النصوص تطبّق على الوحدات الطبية بالتحديد، غير أنّ قاعدة فقد الحماية المنصوص عليها يمكن أن تطبّق قياساً على أفراد الخدمات الطبية.
وعموماً، فإنّ القيام بدور مباشر في العمليات العدائية، انتهاكاً لمبدأ الحياد التام وخروجاً عن نطاق المهمة الإنسانية لأفراد الخدمات الطبية، يعتبر عملاً ضاراً بالعدو. وهذا يعني أنّه إذا جرى دمج الفرق الطبية في الوحدات المقاتلة وحمل أفرادها السلاح وقاموا بدور مباشر في العمليات العدائية، عندئذٍ يفقدون الحق في الحماية. غير أنّ مجرّد الرعاية للجرحى والمرضى من العسكريين الأعداء، أو ارتداء الزي العسكري للعدو أو حمل شاراته لا يعتبر عملاً عدائياً. وكما سنرى لاحقاً فإنّ تجهيز أفراد الخدمات الطبية بسلاح خفيف للدفاع عن أنفسهم، أو عن الجرحى والمرضى الموكلين بهم، واستعمال هذا السلاح لهذا الغرض لا يؤدي لفقد الحماية. وعلاوة على ذلك، فبالقياس على القاعدة المشابهة التي تطبّق على الوحدات الطبية، لا تعتبر الأعمال التالية أعمالاً عدائية: حراسة عسكريين لأفراد الخدمات الطبية، أو وجود أولئك العسكريين عند هؤلاء الأفراد، أو إذا كان في حوزة هؤلاء أسلحة خفيفة وذخائر أخذت من الجرحى والمرضى الذين يتولون العناية بهم، ولم تسلّم بعد إلى الجهة المختصة.
تدل ممارسة الدول أن الوضع الحمائي لأفراد الخدمات الطبية لا يتوقّف إذا كانوا مجهّزين بأسلحة فردية خفيفة لمجرّد الدفاع عن الجرحى والمرضى الذين يتولون العناية بهم، أو للدفاع عن أنفسهم ضد أعمال العنف، وضد من يبتغي النهب على سبيل المثال. أما إذا استخدموا هذه الأسلحة في القتال ضد قوات العدو العاملة طبقاً لقانون الحرب، وخاصةً لمقاومة الوقوع في الأسر، فإنهم يفقدون الحماية الممنوحة لهم.
ورد هذا التفسير لأول مرة في اتفاقية جنيف للعام 1906، وتكرّر في اتفاقية جنيف للعام 1929.
[37] أما الآن، فهو مقنّن في اتفاقية جنيف الأولى والبروتوكول الإضافي الأول.
[38] وكان وارداً أيضاً، وبإجماع الآراء، في مشروع البروتوكول الإضافي الثاني، لكنه ألغي في اللحظة الأخيرة كجزء من اتفاق على اعتماد نصّ مبسّط.
[39] ومن الواضح في الممارسة أنّ حماية أفراد الخدمات الطبية ضد العنف لها الأهمية ذاتها في حال النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية على حد سواء. وعلاوة على ذلك، أعلن الاتحاد السوفيتي في المؤتمر الدولي الذي أدى إلى اعتماد البروتوكولين الإضافيين أنّ هذه القاعدة ضرورية، حتى في النزاعات المسلحة غير الدولية، لأفراد الخدمات الطبية الذين جرّدوا جندياً جريحاً من سلاحه، وإلّا فقدوا حقهم في الحماية ما لم يقوموا بالتخلص من ذلك السلاح.
[40]وينصّ العديد من كتيّبات الدليل العسكري على أنّ حمل الأسلحة الفردية الخفيفة لا يحرم أفراد الخدمات الطبية من وضعهم الحمائي.
[41] ووفقاً للدليل العسكري لألمانيا، فإن هذه "الأسلحة الفردية" هي المسدسات، والبنادق الآلية الخفيفة، والبنادق.
[42] ويقدّم الدليل العسكري لهولندا التفسير ذاته لهذا المصطلح ويضيف بأنه يستثني البنادق الآلية أو الأسلحة الأخرى التي يحتاج استخدامها لأكثر من شخص، والأسلحة المصممة للإستخدام ضد الأعيان، كقاذفات الصواريخ والأسلحة الأخرى المضادة للدبابات، والقنابل اليدوية الانشطارية، وما شابه ذلك.
[43] وتستند هذه الآراء إلى النقاشات التي جرت في المؤتمر الدبلوماسي الذي أدى إلى اعتماد البروتوكولين الإضافيين.
[44]وفي المؤتمر الدبلوماسي الذي أدى إلى اعتماد البروتوكولين الإضافيين، وافقت الولايات المتحدة على أنّ حمل أفراد الخدمات الطبية المدنيين للأسلحة لا يجب أن يعتبر عملاً ضاراً بالعدو، "ولكن يجب الاحتفاظ بحق الطرف المسيطر على أرض محتلة، أو منطقة جرى فيها قتال، نزع سلاح هؤلاء الأفراد".
[45]