القاعدة 23. يتجنب كل طرف في النزاع، قدر المستطاع، وضع أهداف عسكرية داخل المناطق المكتظة بالسكان أو قريباً منها.المجلد الثاني، الفصل السادس، القسم ب.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية، وأيضاً، وبشكل قابل للجدل، في النزاعات المسلحة غير الدولية. إنّ هذه القاعدة هي تطبيق لمبدأ التمييز (انظر القاعدتين 1 و7). كما أنها تتعلق أيضاً بالحظر على استخدام الدروع البشرية (انظر القاعدة 97) ، إذ يجب القيام بكل ما هو مستطاع لفصل الأهداف العسكرية عن السكان المدنيين، إنما لا يجوز إطلاقاً استخدام المدنيين لستر الأهداف العسكرية.
يرد الواجب على كل طرف في النزاع بتجنب إقامة أهداف عسكرية داخل المناطق المكتظة بالسكان أو بالقرب منها في المادة 58 (ب) من البروتوكول الإضافي الأول، والتي لم يسجل عليها أية تحفظات ذات صلة بهذه القاعدة.
[1] كما يرد أيضاً في تفاهم وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان في العام 1996.
[2] ويتضمّن عدد كبير من كتيّبات الدليل العسكري هذا الواجب.
[3] وتدعمه بيانات رسمية وممارسة موثّقة.
[4] وتشمل هذه الممارسة تلك الخاصة بدول ليست، أو لم تكن في حينه، أطرافاً في البروتوكول الإضافي الأول.
[5]مع أن البروتوكول الإضافي الثاني لا يطلب صراحةً اتخاذ الاحتياطات ضد آثار الهجمات، تنصّ المادة 13 (1) على أن "يتمتع السكان المدنيون والأشخاص المدنيون بحماية عامة ضد الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية" وبالتالي، يكون من الصعب منح مثل هذه الحماية حين تقام أهداف عسكرية داخل المناطق المكتظة بالسكان أو بالقرب منها.
[6] وقد أدرج مطلب اتخاذ الاحتياطات ضد آثار الهجمات في قانون تعاهدي أكثر حداثة وينطبق في النزاعات المسلحة غير الدولية، أي البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية.
[7] وعلاوة على ذلك، أدرجت هذه القاعدة في صكوك قانونية أخرى تتعلق أيضاً بالنزاعات المسلحة غير الدولية.
[8]وتنص كتيّبات الدليل العسكري المنطبقة، أو التي جرى تطبيقها، في النزاعات المسلحة غير الدولية على واجب كل طرف في النزاع بتجنب إقامة أهداف عسكرية داخل المناطق المكتظة بالسكان أو بالقرب منها.
[9]وتقدّم اجتهادات المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قضية كوبريسكيتش دليلاً إضافياً على الطبيعة العرفيّة لواجب كل طرف في النزاع بتجنب إقامة أهداف عسكرية داخل المناطق المكتظة بالسكان أو بالقرب منها، في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. ورأت المحكمة، في حكمها، أنّ هذه القاعدة عرفية لأنها تنص على قاعدة عامة موجودة سابقاً وتجسّدها.
[10] وفي الحقيقة، يمكن الزعم أنّ مبدأ التمييز (انظر القاعدتين 1 و7) ومبدأ التناسب (انظر القاعدة 14)، العرفيين في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، يتطلّبان ضمناً احترام هذه القاعدة. واعتمدت المحكمة أيضاً على حقيقة أنّ هذه القاعدة لم تفنّدها أية دولة.
[11] هذا، ولم تعثر هذه الدراسة على أية ممارسة مناقضة لها.
وفي العام 1979، وفي سياق النزاع في روديسيا/ زيمبابوي، ناشدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الجبهة الوطنية "أن تفصل المؤسسات المدنية، وعلى الأخص، مخيمات اللاجئين، وبشكل واضح، عن المنشآت العسكرية".
[12]فالقاعدتان اللتان تطلبان أن يوضع الأشخاص المحرومون من حريتهم في مبانٍ بعيدة عن منطقة القتال (انظر القاعدة 121)، وأن تُتخذ كل التدابير الممكنة، في حال النزوح، حتى يتسنى استقبال السكان المدنيين في ظروف أمان مرضية (انظر القاعدة 131)، واللتان تنطبقان في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، تساهمان أيضاً في تكريس الطبيعة العرفيّة لهذه القاعدة.
بينما تشير بعض الممارسات إلى واجب إقامة القواعد والمنشآت العسكرية خارج المناطق المكتظة بالسكان، تحدّد الممارسة، بشكل عام، هذا الواجب بما هو مستطاع. ولكن من الممكن، وكما تشير عدة تقارير بشأن ممارسة الدول إلى أنّ المتغيرات السكانية تتسبب بوجود قواعد عسكرية داخل المدن أو قربها، وإن لم تكن حال تلك القواعد في الأصل كذلك.
[13] وعندما تشمل مثل هذه الأهداف ملكية غير منقولة، تصبح إمكانية نقلها أقل من الملكية المنقولة. وفي المؤتمر الدبلوماسي الذي أدى إلى اعتماد البروتوكولين الإضافيين، ذكرت كوريا الجنوبية أن هذه القاعدة "لا تشكّل قيوداً على المنشآت العسكرية للدولة على أراضيها الوطنية".
[14] ومن الممكن أن تقام المنشآت المزدوجة الاستخدام، كمحطات السكك الحديدية والمطارات، عمداً بالقرب من المناطق المكتظة بالسكان، أو بداخلها.