القاعدة 18. تقييم آثار الهجمات.
القاعدة 18. يفعل كل طرف في النزاع كل ما يمكن عمله ليُقيّم ما إذا كان يُتوقع من الهجوم أن يُسبب خسائر في أرواح المدنيين أو إصابات بينهم، أو أضراراً بالأعيان المدنية أو مجموعة من هذه الخسائر والأضرار بصورة عارضة، ويكون مفرطاً في تجاوز ما يُنتظر أن يُسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.المجلد الثاني، الفصل الخامس، القسم د.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
يرد واجب اتخاذ كل ما هو مستطاع لتقييم ما إذا كان يُتوقع من الهجوم التسبب بأضرار عرضية مفرطة في المادة 57 (2) (أ) (3") من البروتوكول الإضافي الأول، والتي لم يُسجّل عليها أية تحفظات ذات صلة.
[1]ويتضمّن العديد من كتيّبات الدليل العسكري هذا الواجب.
[2] وتدعمه بيانات رسمية وممارسة موثّقة.
[3] وتشمل هذه الممارسة، تلك الخاصة بدول ليست، أو لم تكن في حينه، أطرافاً في البروتوكول الإضافي الأول.
[4] وعندما ناشدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أطراف النزاع في الشرق الأوسط، في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 1973، أي قبل أن يُعتمد البروتوكول الإضافي الأول، أن تقوم بكل ما هو مستطاع لتقييم ما إذا كان يتوقّع من الهجمات التسبب بأضرار عرضيّة مفرطة أم لا، كانت ردود الدول المعنيّة بذلك (مصر، والعراق، وإسرائيل، وسوريا) إيجابية.
[5]في حين أنّ البروتوكول الإضافي الثاني لا يتضمّن إشارة واضحة لواجب القيام بكل ما هو مستطاع لتقييم ما إذا كان يتوقّع من الهجوم التسبب بأضرار عرضية أم لا، فقد أدرج ذلك في قانون تعاهدي أكثر حداثة وينطبق في النزاعات المسلحة غير الدولية، أي البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية.
[6] وبالإضافة إلى ذلك، تتضمن صكوك قانونية أخرى تتعلق أيضاً بالنزاعات المسلحة غير الدولية هذه القاعدة.
[7]وترد القاعدة التي تنص على أنّه من الواجب على كل طرف في النزاع أن يقوم بكل ما هو مستطاع لتقييم ما إذا كان يتوقّع من الهجوم التسبب بأضرار عرضية مفرطة في كتيّبات الدليل العسكري المنطبقة، أو التي جرى تطبيقها، في النزاعات المسلحة غير الدولية.
[8]وتقدّم اجتهادات المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قضية كوبريسكيتش دليلاً إضافياً على الطبيعة العرفيّة لهذه القاعدة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. ورأت المحكمة في حكمها أنّ هذه القاعدة عرفيّة لأنّها نصّت على قاعدة عامة كانت موجودة سابقاً وجسّدتها.
[9] وفي الحقيقة، يمكن الزعم أنّ مبدأ التناسب (انظر القاعدة 14)، المبدأ العرفي في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، يتطلّب ضمناً احترام هذه القاعدة. كما اعتمدت المحكمة أيضاً على حقيقة أنّ هذه القاعدة لم تفنّدها أية دولة.
[10] هذا، ولم تعثر هذه الدراسة أيضاً على أية ممارسة رسمية مناقضة لها.