القاعدة 138. يتمتع كبار السن والمعوقون والعجزة المتأثرون بنزاع مسلح باحترام خاص وحماية خاصة.المجلد الثاني، الفصل 39، القسم هـ.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
يرد الإقرار بالإحترام الخاص والحماية الخاصة الواجبين لكبار السن في كثير من الأحكام في اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة في ما يتعلق بإجلائهم وبمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم.
[1] وترد هذه الأحكام في العديد من كتيّبات الدليل العسكري،
[2] بما في ذلك الكتيبات المنطبقة في النزاعات المسلحة غير الدولية.
[3] كما تتضمّنها تشريعات بعض الدول.
[4]وتطلب خطة العمل للسنوات 2000-2003، والتي اعتمدها المؤتمر الدولي السابع والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر عام 1999، من جميع الأطراف في نزاع مسلح اتخاذ تدابير فعالة تكفل، في إدارة العمليات العدائية، بذل كل الجهود للحفاظ على حياة السكان المدنيين وحمايتهم واحترامهم، مع تدابير حمائية للأشخاص المتسمين بسرعة التأثر، مثل كبار السن.
[5] ودعا إعلان وبرنامج عمل فيينا، الذي اعتمده المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان عام 1993، الدول وأطراف النزاعات المسلحة بحزم، إلى التقيّد بالقانون الدولي الإنساني، وذلك نتيجة للقلق الناجم عن الانتهاكات التي أثّرت على السكان المدنيين، ولا سيّما كبار السن.
[6]ولم يُعثر على أية ممارسة رسمية مناقضة بالنسبة للنزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية.
يرد الإقرار بالاحترام الخاص والحماية الخاصة الواجبين للمعوقين والعجزة في كثير من الأحكام في اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة في ما يتعلق بإجلائهم وبمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم.
[7] وتنصّ اتفاقية جنيف الرابعة على أنّ العجزة "يجب أن يكونوا موضع حماية واحترام خاصين".
[8] كما يُعترف أيضاً بحق المعوقين في الحماية والرعاية في صكوك تتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية.
[9]ويطلب الكثير من كتيّبات الدليل العسكري احتراماً وخاصاً وحماية خاصة للمعوقين والعجزة،
[10] بما في ذلك الكتيّبات التي تنطبق على النزاعات المسلحة غير الدولية.
[11] كما يرد هذا المطلب أيضاً في تشريعات بعض الدول.
[12]وتطلب خطة العمل للسنوات 2000-2003، والتي اعتمدها المؤتمر الدولي السابع والعشرون للصليب الأحمر والهلال عام 1999، من جميع الأطراف في نزاع مسلح اتخاذ تدابير فعالة تكفل، في إدارة العمليات العدائية، بذل كل الجهود للحفاظ على حياة السكان المدنيين وحمايتهم واحترامهم، مع تدابير حمائية خاصة للأشخاص المتسمين بسرعة التأثر، مثل الأشخاص المعوقين.
[13] ودعا إعلان وبرنامج عمل فيينا، الذي اعتمده المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان عام 1993، الدول وأطراف النزاعات المسلحة بحزم، إلى التقيّد بالقانون الدولي الإنساني، وذلك نتيجة للقلق الناجم عن الانتهاكات التي أثّرت على السكان المدنيين، ولا سيّما المعوقين.
[14]ولم يُعثر على أية ممارسة رسمية مناقضة بالنسبة للنزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية.
يمكن أن تختلف الحماية الواجبة لكبار السن والمعوقين وفقاً للظروف التي يجدون فيها أنفسهم. وعلى سبيل المثال، تشير اتفاقية جنيف الرابعة لإمكانية تلبية هذا الواجب بإنشاء مناطق أمان وعقد اتفاقات لإجلاء كبار السن، والمعوقين، والعجزة من المناطق المحاصرة أو المطوّقة.
[15] كما أنّ الأولوية في إطلاق سراح المحتجزين الجرحى والمرضى وإعادتهم إلى أوطانهم طريقة أخرى لتلبية هذا الواجب.
[16] وبالنسبة للمعوقين، يعتبر البروتوكول الإضافي الأول أنّ الحماية والرعاية الواجبتين للجرحى والمرضى واجبتان أيضاً للأشخاص المعوقين وللأشخاص الآخرين "الذين يحتاجون إلى مساعدة أو رعاية طبية عاجلة، كالعجزة ... والذين يحجمون عن أي عمل عدائي".
[17] ولذا، فهم يتمتعون بالحقوق الواردة في الفصل 34، بما في ذلك الرعاية الطبية المناسبة والأولوية في العلاج على أسس طبية (انظر القاعدة 110).