القاعدة 136. لا يجند الأطفال في القوات المسلحة أو في الجماعات المسلحة.المجلد الثاني، الفصل 39، القسم ج.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
يحظر البروتوكولان الإضافيان الأول والثاني تجنيد الأطفال.
[1] ونجد هذا الحظر أيضاً في اتفاقية حقوق الطفل، والميثاق الأفريقي لحقوق وإنعاش الطفل، والاتفاقية بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال.
[2] وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن "تجنيد الأطفال إلزامياُ أو طوعياً" في القوات أو الجماعات المسلحة يشكّل جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
[3] كما يتضمّن النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون جريمة الحرب هذه.
[4] وفي تقريره بشأن إنشاء محكمة خاصة لسيراليون، ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنّ أحكام المادة 4 من البروتوكول الإضافي الثاني قد جرى اعتبارها، ومنذ أمد بعيد، كجزء من القانون الدولي العرفي.
[5]ويحظر العديد من كتيّبات الدليل العسكري تجنيد الأطفال،
[6] بما في ذلك كتيّبات تنطبق في النزاعات المسلحة غير الدولية.
[7] كما تحظره أيضاً تشريعات الكثير من الدول.
[8]ولم يُعثر على أية ممارسة رسمية مناقضة. وقد أدانت دول ومنظمات دولية ممارسات تجنيد الأطفال المزعومة، وعلى سبيل المثال، في بوروندي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وليبيريا، وميانمار، وأوغندا.
[9] وفي قرار بشأن الأطفال في النزاعات المسلحة، تم اعتماده عام 1999، أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشدة تجنيد الأطفال، كونه انتهاكاً للقانون لدولي.
[10] وفي قرار تم اعتماده عام 1996 بشأن محنة الأطفال الأفارقة في النزاعات المسلحة، حضّ مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية كافة الدول الأفريقية، وعلى الأخص الأطراف المتحاربة في البلدان المتورطة في حروب أهلية، على "الإحجام عن تجنيد الأطفال".
[11]واعتمد المؤتمران الدوليان للصليب الأحمر والهلال الأحمر في 1986 و 1995، قرارين يشددان على حظر تجنيد الأطفال.
[12] وتطلب خطة العمل للسنوات 2000-2003، والتي اعتمدها المؤتمر الدولي السابع والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر عام 1999، أن يكفل جميع الأطراف في نزاع مسلح اتخاذ كافة التدابير، بما في ذلك تدابير جزائية، لوقف تجنيد الأطفال في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة.
[13]وضع البروتوكولان الإضافيان الأول والثاني، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون، الحد الأدنى لسن التجنيد في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة 15 عاماً، كما ورد ذلك أيضاً في اتفاقية حقوق الطفل.
[14] وعند التصديق على اتفاقية حقوق الطفل، عبّرت كولومبيا، وهولندا، وإسبانيا، وأورغواي عن عدم موافقتها على الحد الأدنى (15 عاماُ) لتجنيد الأطفال الوارد في الاتفاقية، وتفضيلها 18 عاماً بدلاً من ذلك.
[15] وفي المؤتمر الدولي السابع والعشرين للصليب الحمر والهلال الأحمر في 1999، تعهدت كندا، والدانمرك، وفنلندا، وغينيا، وإيسلندا، والمكسيك، وموزامبيق، والنرويج، وجنوب أفريقيا، والسويد، وسويسرا، وتايلاند، وأورغواي، بدعم رفع الحد الأدنى لسن التجنيد إلى 18 عاماً.
[16] وفي المؤتمر ذاته، ذكرت الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر أنها ستستمر بجهودها، وفقاً لخطة العمل للأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح (CABAC)، للترويج لمبدأ عدم تجنيد الأطفال الذين هم دون 18 عاماً.
[17] والثامنة عشرة هي الحد الأدنى المعتمد في الاتفاقية بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال.
[18] وهي أيضاً الحد الأدنى المعتمد في الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، وجرى دعمها من قبل مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية في قرار تم اعتماده في 1996.
[19]وبمقتضى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، يتعيّن على الدول أن تكفل أنّ الأشخاص الذين لم يبلغوا سن 18 عاماً لا يجندون إلزامياً في قواتها المسلحة، في حين لا يجوز للجماعات المسلحة المنفصلة عن القوات المسلحة للدولة، ومهما كانت الظروف، أن تجند أشخاصاً دون سن 18 عاماً.
[20] وقد أعلن الأمين العام للأمم المتحدة شرطاً للحد الأدنى لسن الجنود العاملين في مهمات حفظ السلام، وطلب من الدول أنّ ترسل جنوداً في فرقها الوطنية مفضلاً ألا تقلّ أعمارهم عن 21 عاماً، وألاّ ترسل البتة من هم أقل من 18 عاماً.
[21] ومع أنه لا توجد حتى الآن ممارسة موحدة بالنسبة للحد الأدنى لسن التجنيد، يوجد اتفاق على أنه يجب ألاّ تقلّ عن 15 عاماً. وبالإضافة إلى ذلك، يطلب البروتوكول الإضافي الأول، واتفاقية حقوق الطفل أن تعطي الأولوية للأكبر سناً عند تجنيد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً.
[22]