القاعدة 133. تحترم الحقوق الملكية للأشخاص النازحين.المجلد الثاني، الفصل 38، القسم هـ.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
لقد جرى إيلاء اهتمام خاص لمسألة حقوق الملكية للأشخاص النازحين في النزاعات التي جرت مؤخراُ، أولاً وقبل كل شئ في سياق النزاعات في يوغوسلافيا السابقة، ولكن أيضاً في أفغانستان، وكولومبيا، وقبرص، وجورجيا، وموزامبيق. وفي كل الحالات، جرى التأكيد على هذه القاعدة وتمت إدانة انتهاكها. ويدعم عدد من الاتفاقات احترام حقوق الملكية للأشخاص النازحين في ما يتعلق بالملكية التي خلّفوها وراءهم.
[1]وتنصّ المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي على وجوب "حماية ما يملكه، وما يحوزه الأشخاص النازحون داخلياً ويتركونه خلفهم، من التدمير، أو الاستيلاء، أو الاحتلال، أو الاستخدام التعسفي وغير الشرعي".
[2]وتضمن المعاهدات الإقليمية الثلاث لحقوق الإنسان الحق في الملكية، الخاضع لقيود يفرضها القانون من أجل المصلحة العامة.
[3] ويشكّل الحرمان التعسفي للأشخاص النازحين من مليكتهم انتهاكاً لهذا الحق. وعلى سبيل المثال، وجدت المحكمة الأوروربية لحقوق الإنسان في قضية
لوازيدو ضد تركيا Loizidou v. Turkey، في 1996، وكذلك غرفة حقوق الإنسان لجنة حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك في قضية
توروندزيتش Turundzic case، في 2001، انتهاكا للحق في احترام التمتع السلمي بالملكية للأشخاص النازحين.
[4] وفي سياق النزاعات في يوغوسلافيا السابقة، نصّت معاهدات وصكوك أخرى على أنّ الإفادات والتعهدات التي تتعلق بحقوق الملكية، والتي صدرت بالإكراه، باطلة ولا يعتد بها.
[5] وجرى التأكيد على هذا الأمر في قرارات تم اعتمادها من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
[6] وينصّ الاتفاق بشأن اللاجئين والأشخاص النازحين الملحق باتفاقات دايتون على أن "لجميع اللاجئين والأشخاص النازحين ... الحق في استعادة الملكية التي حرموا منها في سياق العمليات العدائية منذ 1991، والتعويض عليهم لأية ملكية لا يمكن استعادتها".
[7] وفي أعقاب إدانة الفشل في تنفيذ هذا الحكم، وعلى الأخص من قبل لجنة حقوق الإنسان في 1996، اعتمد اتحاد البوسنة والهرسك وجمهورية صرب البوسنة قوانين جديدة تحمي حقوق الملكية للأشخاص النازحين.
[8]وبمقتضى الاتفاق بشأن اللاجئين والأشخاص النازحين الملحق باتفاقات دايتون، أنشئت اللجنة المستقلة للنظر في مطالبة الأشخاص النازحين واللاجئين بالأملاك العقارية "لتلقي المطالبة بالأملاك العقارية في البوسنة والهرسك والتقرير بشأنها، حيث لم يتم بيع أو نقل الملكية طوعاً منذ 1 أبريل/نيسان 1992، وحيث لا يتمتع المدعي الآن بحيازة تلك الملكية".
[9] كما أنشئت لجنة مماثلة بعد النزاع في كوسوفو. وجرى انتقاد لتنفيذ كرواتيا للاتفاق بشأن اللاجئين والأشخاص النازحين الملحق باتفاقات دايتون، على الأخص، في قرار تم اعتماده في1995، حث فيه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كرواتيا على "إلغاء أيّة مهلة زمنية وضعتها لعودة اللاجئين إلى كرواتيا للمطالبة بأملاكهم".
[10] وفي رسالة تالية للقرار، أعلمت كرواتيا رئيس لجنة حقوق الإنسان أنّه تم تعديل التشريع الذي يحكم حقوق الملكية للاجئين والأشخاص النازحين داخلياً، وجرى "إلغاء المهلة الزمنية لعودة الأشخاص الذين تركوا أملاكهم".
[11] ويُقرّ قانون كولومبيا بشأن الأشخاص النازحين داخلياً بأنّ للأشخاص النازحين الحق في الاحتفاظ بملكية وحيازة الأملاك المتروكة.
[12] وحكمت محكمتها الدستورية بهذا المنحى في 1996.
[13]وفي ما يتعدى القوانين والإجراءات المحددة التي تكفل احترام حق الملكية للأشخاص النازحين، تجدر الإشارة أيضاً إلى أنّ تشريعات معظم بلدان العالم، إن لم يكن جميعها، تضمن شكلاً من أشكال الحماية ضد الاستيلاء التعسفي أو غير الشرعي للملكية، والذي يمكن القول أنه يشكّل مبدأ عاماً في القانون. ونتيجة لذلك، يجب عادة تعزيز حماية حقوق الملكية من خلال نظام المحاكم المحلي القائم، والمستند إلى القانون الوطني.
وقد جرت إدانة الانتهاكات المزعومة لهذه القاعدة، ولا سيّما من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في ما يتعلق بكرواتيا، ومن قبل لجنة حقوق الإنسان في ما يتعلق بالبوسنة والهرسك.
[14] وأدانت لجنة حقوق الإنسان انتهاكات حقوق الملكية للأشخاص النازحين لأنها "تقوّض مبدأ الحق في العودة".
[15] وأكدت اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة على هذا الأمر في قرار تم اعتماده عام 1998 بشأن الإسكان وإعادة الملكية إلى أصحابها في سياق عودة اللاجئين والأشخاص النازحين داخلياً.
[16] والحقيقة في أنّ انتهاكات حقوق الملكية قد تعيق تنفيذ الحق في العودة (انظر القاعدة 132) وتدعم أيضاً الطبيعة العرفية لهذه القاعدة.