القاعدة 131. تُتخذ، في حالات النزوح، كل الإجراءات الممكنة ليتسنى استقبال المدنيين المعنيين في ظروف مرضية من حيث المأوى والشروط الصحية والصحة البدنية والأمان والتغذية وعدم تفريق أفراد العائلة الواحدة.المجلد الثاني، الفصل 38، القسم ج.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وهذه القاعدة إضافية لحق المدنيين النازحين في الحماية ذاتها كالمدنيين الآخرين، بما في ذلك الضمانات الأساسية المنصوص عليها في الفصل 32.
تنصّ اتفاقية جنيف الرابعة على أنّ دولة الاحتلال التي تقوم بإجلاء من أجل أمن السكان المدنيين أو لأسباب عسكرية قهرية عليها أن "تتحقق إلى أقصى حد ممكن من توفير أماكن الإقامة المناسبة لاستقبال الأشخاص المحميين، ومن أنّ الانتقالات تجري في ظروف مرضية من وجهة السلامة والشروط الصحية والأمن والتغذية، ومن عدم تفريق أفراد العائلة الواحدة".
[1]وترد هذه القاعدة في الكثير من كتيّبات الدليل العسكري.
[2] وفي قضية كروب
Krupp case، عام 1948، اعتمدت المحكمة العسكرية في نورمبرغ التابعة للولايات المتحدة بيان القاضي فيليبس في رأيه المتفق عليه عام 1947 في قضية ميلش
Milch case، والذي جاء فيه أنّ أحد الشروط التي بمقتضاها يصبح الترحيل غير شرعي.
يحدث متى أهملت معايير الياقة والإنسانية المعترف بها بشكل عام ... وتقوّي دراسة دقيقة للأجزاء الوثيقة الصلة بالقانون رقم 10 لمجلس التحكم قرارات البيانات السابقة بأنّ الترحيل جناية ... متى تميّز الترحيل بأساليب غير إنسانية أو غير شرعية.
[3] يشترط البروتوكول الإضافي الثاني في حال اقتضت الظروف ترحيل السكان المدنيين، ومن أجل أمن المدنيين المعنيين أو لأسباب عسكرية قهرية، أن "تتخذ كافة الإجراءات الممكنة لاستقبال السكان المدنيين في ظروف مرضية من حيث المأوى والأوضاع الصحية الوقائية والعلاجية والسلامة والتغذية".
[4] وبالإضافة إلى ذلك، يطلب البروتوكول الإضافي الثاني أن "تتخذ جميع الخطوات المناسبة لتسهيل جمع شمل الأسر التي تشتت لفترة مؤقتة".
[5]وترد القاعدة التي تطلب اتخاذ الإجراءات لحماية السكان المدنيين في حال النزوح أيضاً في اتفاقات توصلت إليها أطراف النزاعات في البوسنة والهرسك، وموزمبيق، والسودان.
[6]وتتضمّن عدة كتيّبات من الدليل العسكري التي تنطبق، أو جرى تطبيقها، في النزاعات المسلحة غير الدولية هذه القاعدة.
[7] وتنصّ على هذه القاعدة تشريعات وطنية، لاسيّما تشريعات كولومبيا، وكرواتيا، وجورجيا، بخصوص الأشخاص النازحين.
[8] وفي 1996، رأت محكمة كولومبيا الدستورية أنّ للأشخاص النازحين الحق في تلقي المساعدة الإنسانية وفي منحهم الحماية من الدولة.
[9] كماد تدعم بيانات رسمية وممارسة أخرى تتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية هذه القاعدة.
[10]ولم يُعثر على أية ممارسة رسمية مناقضة تتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية. وقد دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لاحترام هذه القاعدة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
[11] وتطلب المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي من السلطات المختصة وجوب توفير وكفالة وصول الأشخاص النازحين داخلياً بأمان للغذاء الأساسي والماء الصالح للشرب، والمأوى والمسكن الأساسي، والملبس المناسب، والخدمات الطبية والصحية الضرورية.
[12]وقد اعتمدت المؤتمرات الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر عدة قرارات تشدد على أهمية هذه القاعدة.
[13] وتطلب خطة العمل للسنوات 2000-2003، والتي اعتمدها المؤتمر الدولي السابع والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر، من جميع الأطراف في نزاع مسلح أن تتخذ تدابير فعالة لتكفل، في حال حدوث نزوح، توفير "مساعدة مناسبة" للأشخاص النازحين.
[14]يرد واجب دولة الإحتلال في تفادي تفريق أفراد العائلة، ما أمكن ذلك، في أثناء نقل أو إجلاء المدنيين في اتفاقية جنيف الرابعة.
[15] كما يرد مبدأ الحفاظ على وحدة العائلة للاجئين والأشخاص النازحين في بعض المعاهدات الأخرى.
[16] وينصّ عدد من كتيّبات الدليل العسكري على هذا الواجب.
[17] وبالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أنّ احترام وحدة العائلة أثناء النزوح هو أحد العناصر لواجب احترام الحياة العائلية (انظر القاعدة 105).
وبالنسبة لافتراق الأطفال عن والديهم، تنصّ اتفاقية حقوق الطفل على أن "الدول الأطراف تكفل عدم تفريق الطفل عن والديه رغماً عن إرادة الوالدين".
[18] وقد حثت اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة الدول على اتخاذ التدابير الممكنة للحيلولة دون افتراق اللاجئين من الأطفال والمراهقين عن عائلاتهم.
[19]وفي تقريره بشأن اللاجئين الأحداث غير المصحوبين لذويهم، ذكر الأمين العام للأمم المتحدة، عام 1998، أنّ الأطفال الهاربين من مناطق الحرب، في أوضاع كسيراليون، وغينيا بيساو، وكوسوفو، افترقوا عن عائلاتهم دون إرادتهم، وحث الدول على دعم التدابير التي تؤدي إلى تفادي حدوث هذا الأمر.
[20]وجرى التأكيد على هذه المسألة في قرارين تم اعتمادهما بالإجماع من قبل مؤتمرين دوليين للصليب الأحمر والهلال الأحمر. ففي قرار بشأن حماية الأطفال في النزاع المسلح، أشار المؤتمر الدولي الخامس والعشرون إلى اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين وأوصى باتخاذ "جميع التدابير الضرورية للحفاظ على وحدة العائلة".
[21]وفي قرار بشأن حماية السكان المدنيين في زمن النزاع المسلح، طلب المؤتمر الدولي السادس والعشرون أن "تتفادى كافة أطراف النزاع المسلح أيّ عمل يهدف، أو يؤدي، إلى التسبب بتفريق العائلات بطريقة تخالف القانون الدولي الإنساني".
[22]تشير عدة معاهدات وصكوك أخرى إلى واجب أطراف النزاع في أن ينظروا في حالة كل شخص من الأشخاص النازحين عند تقديم الحماية والمساعدة لهم. ونتيجة لذلك، يجب الأخذ بالحسبان الحاجات المحددة للأطفال، وعلى الأخص الأطفال غير المصحوبين م ذويهم، والأمهات الحوامل والمرضعات، والأشخاص المعوقين، والعجزة.
[23]كما يرد ذلك في كتيّبات من الدليل العسكري، وتشريعات، وبيانات رسمية.
[24] وتدعمه أيضاً ممارسة منظمات دولية، ومؤتمرات دولية.
[25]يُشدد في الممارسة على أنّ المسؤولية الأولية للعناية بالأشخاص النازحين داخلياً تقع على عاتق الحكومة المعنية.
[26] مع ذلك، وبما أنّ الحكومة لا تسيطر غالباً على المناطق الي يحدث فيها النزوح، تشمل هذه المسؤولية واجب السماح بالمرور الحر للمساعدات الإنسانية للأشخاص النازحين داخلياً (انظر أيضاً القاعدة 55) والدليل على إمكانية طلب مساعدة المجتمع الدولي، ولا سيّما المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، يشمل الممارسة في سياق النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وخاصة ممارسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
[27] وتشير هذه الممارسة إلى أنّ تقديم المساعدة من المحتمع الدولي أمر مشروع حتى وإن كان التهجير غير شرعي. وتدعم هذا الرأي أيضاً المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي.
[28]