القاعدة 123. تسجل التفاصيل الشخصية للمحرومين من حريتهم.المجلد الثاني، الفصل 37، القسم و.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وتتوافق هذه القاعدة مع حظر الاختفاء القسري (انظر القاعدة 98) وواجب الإفادة عن الأشخاص الذين يبلّغ عن فقدهم (انظر القاعدة 117) وبحسب هاتين القاعدتين، تدعم الممارسة المستجمعة هذه القاعدة، وتسمح بالاستنتاج.
أنّ مطلب تسجيل تفاصيل المحتجزين يشكّل قانوناً عرفياً في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
تم تقنين هذه القاعدة، للمرة الأولى، في لائحة لاهاي التي تنص على إنشاء مكاتب وطنية للاستعلامات تتلقى وتعطي المعلومات عن كل أسير حرب.
[1] وتطلب اتفاقية جنيف الثالثة أيضاً إحداث مثل هذه المكاتب (بالنسبة لأسرى الحرب) واتفاقية جنيف الرابعة (بالنسبة للأجانب الأعداء والمعتقلين المدنيين).
[2] وتنص هاتان الاتفاقيتان أيضاً على إنشاء الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين باللجنة الدولية للصليب الأحمر لتكفل تبادل المعلومات بين المكاتب الوطنية للاستعلامات.
[3] وبالإضافة إلى ذلك، وفي النزاعات المسلحة الدولية، هناك واجب بمقتضى اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة بمنح اللجنة الدولية للصليب الأحمر إمكانية الوصول إلى المحتجزين وتزويدها بتفاصيل شخصية عنهم (انظر القاعدة 124).
[4]وينصّ العديد من كتيّبات الدليل العسكري على واجب تسجيل تفاصيل الأشخاص المحرومين من حريتهم.
[5] كما يرد هذا الواجب أيضاً في تشريعات عدة دول.
[6] وعلاوة على ذلك، تدعم بيانات رسمية ممارسة موثقة هذه القاعدة.
[7]وفي قرار بشأن حماية أسرى الحرب، أقرّ المؤتمر الدولي الواحد والعشرون للصليب الأحمر، عام 1969، وبغض النظر عن اتفاقية جنيف الثالثة، أن "المجتمع الدولي قد طالب، وبشكل ثابت، بالمعاملة الإنسانية لأسرى الحرب، بما في ذلك التعريف بهوية جميع الأسرى والإفادة عنهم".
[8]ولم يُعثر على أية ممارسة رسمية مناقضة.
بالسنبة لحدود المعلومات الواجب تسجيلها، لا يجوز أن يتجاوز واجب الدولة حدود المعلومات المتوفرة من المحتجزين أو من المستندات التي يحملونها. وفقاً لاتفاقية جنيف الثالثة، فأسرى الحرب ملزمون، عند استجوابهم، بإعطاء فقط اسم العائلة (اللقب)، والاسم الشخصي، وتاريخ الميلاد، والرتبة العسكرية، والرقم بالجيش أو الفرقة، أو الرقم الشخصي أو المتسلسل، أو معلومات مماثلة.
[9]وفي النزاعات المسلحة الدولية، يتعيّن أن ترسل التفاصيل المسجلة وفقاً لهذه القاعدة إلى الطرف الآخر وإلى الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين باللجنة الدولية للصليب الأحمر.
يرد واجب تسجيل التفاصيل الشخصية للأشخاص المحرومين من حريتهم في الاتفاقية الأمريكية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص، وفي الاتفاق بشأن النواحي العسكرية للتسوية السلمية الملحق باتفاقات دايتون.
[10] وبالإضافة إلى ذلك، يرد هذا الواجب في مختلف الاتفاقات المعقودة بين أطراف النزاعات في يوغوسلافيا السابقة، وفي الفلبين.
[11]وتنصّ بعض كتيّبات الدليل العسكري المنطبقة، أو التي جرى تطبيقها، في النزاعات المسلحة غير الدولية على وجوب تسجيل التفاصيل الشخصية للمحتجزين.
[12] وعلاوة على ذلك، تدعم بيانات رسمية وممارسة موثقة هذه القاعدة.
[13]وفي قرار بشأن وضع حقوق الإنسان في كوسوفو، تم اعتماده عام 1999، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يقوم ممثلو يوغوسلافيا "بتقديم قائمة محدثة لجميع الأشخاص المحتجزين الذين نقلوا من كوسوفو إلى أجزاء أخرى من جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، مع تحديد التهمة الموجهة إلى كل فرد محتجز على أساسها، إن وُجدت".
[14] كما يرد مطلب تسجيل التفاصيل الشخصية للمحتجزين في عدد من الصكوك الدولية المتعلقة أيضاً بالنزاعات المسلحة غير الدولية.
[15]وبما أنّ الغرض من هذه القاعدة، وكما ذُكر أعلاه، كفالة عدم فقدان أي شخص أو اختفائه قسرياً، فيجب أن تُحترم أيضاً، وعلى حد سواء، في النزاعات المسلحة غير الدولية. وفي هذا الشأن، وجدت اللجنة والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن "انعدام الاحتفاظ بمعطيات تسجل فيها أمور كتاريخ، ووقت، ومكان الاحتجاز، واسم المحتجز وسبب احتجازه "يتعارض مع الغرض من الحق في الحرية والأمن.
[16] وقد أوصت اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان شتى البلدان بإنشاء سجلات مركزية "للإفادة عن جميع الأشخاص الذين يجري احتجازهم، كي يعلم أقاربهم والأشخاص الآخرون المهتمون بالأمر مباشرة بأية توقيفات".
[17]وقد دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبشكل دائم، إلى احترام هذه القاعدة، وعلى سبيل المثال، في سياق النزاع في البوسنة والهرسك عام 1992.
[18]ولم يُعثر على أية ممارسة رسمية مناقضة بالنسبة للنزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية.