القاعدة 122. يحظر نهب الممتلكات الشخصية للأشخاص المحرومين من حريتهم.المجلد الثاني، الفصل 37، القسم هـ.
وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، يشكّل النهب جريمة حرب.
[8] وفي قضية تاديتش أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، عام 1995، وُجّهت للمتهم تهمة نهب ممتلكات الأشخاص المأسورين الشخصية، ولكنه بُرَئ منها عام 1997 لعدم وجود أدلة.
[9] وفي قضية ديلاليتش أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، عام 1998، وُجهّت تهمة نهب أموال وساعات وممتلكات أخرى ثمينة تخصّ أشخاصاً احتجزوا في سجن – معسكر تشيليبيتشي إلى اثنين من المتهمين. غير أنّ غرفة المحاكمة أسقطت التهمة، ورأت أنها تفتقر إلى الأدلة على أنّ الممتلكات المأخوذة كانت "ذات قيمة مالية كافية ليسبب الاستيلاء غير الشرعي عليها عواقب خطيرة للضحايا"؛ ولذلك، لم تجد المحكمة أنّ انتهاك القانون الدولي الإنساني كان "جسيماً".
[10]تحظر المادة 4 من البروتوكول الإضافي الثاني نهب الأشخاص الذين قيّدت حريتهم.
[11] ويشكّل هذا النهب جريمة حرب بمقتضى النظم الأساسية للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين لويوغوسلافيا السابقة ورواندا، والمحكمة الخاصة لسيراليون
[12] وفي تقريره بشأن إنشاء محكمة خاصة لسيراليون، صنّف الأمين العام للأمم المتحدة انتهاكات الما دة 4 من البروتوكول الإضافي الثاني كانتهاكات للقانون الدولي العرفي.
[13] وتحظر نشرة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن امتثال قوات الأمم المتحدة للقانون الدولي الإنساني نهب أيّ شخص لا يشارك في العمليات العسكرية أو لم يعد مشاركاً فيها.
[14]وبمقتضى قضية تشريعات العديد من الدول، يشكّل نهب المحتجزين جرماً.
[15] وفي قضية جيليسيتش أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وُجّهت تهمة نهب ممتلكات خاصة إلى المتهم، بمقتضى المادة (3هـ) من النظام الأساسي للمحكمة، كانتهاك لقوانين وأعراف الحرب، وأقرّ المدعى عليه بذنبه في جرم سرقة أموال، وساعات، ومجوهرات، وأشياء قيّمة أخرى من المحتجزين عند وصولهم إلى معسكر لوكا في البوسنة والهرسك.
[16]ولم يُعثر على أية ممارسة رسمية مناقضة بالنسبة للنزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية.
تظهر الممارسة الواردة في كتيّبات الدليل العسكري أنّ هذه القاعدة تحظر أخذ ممتلكات المحتجزين الخاصة بنيّة الاستيلاء غير الشرعي عليها. ولكنها لا تحظر أخذ أشياء قد تستخدم في عمليات عسكرية كغنائم حرب، كالأسلحة والتجهيزات العسكرية الأخرى، في النزاعات المسلحة الدولية (انظر القاعدة 49).
وتنصّ اتفاقية جنيف الثالثة على وجوب احتفاظ أسرى الحرب بخوذاتهم المعدنية، والأقنعة الواقية من الغازات، وجميع الأدوات المشابهة التي تكون قد صرفت لهم للحماية الشخصية. وتضع إجراءات محددة لأخذ وإيداع المبالغ المالية التي يحملها أسرى الحرب، ولسحب الأشياء ذات القيمة منهم لأسباب أمنية.
[17] كما تضع اتفاقية جنيف الرابعة إجراءات مماثلة لأخذ وإيداع المبالغ النقدية، والشكيات المصرفية، والأوراق المالية، والأشياء الأخرى ذات القيمة، التي بحوزة المعتقلين المدنيين.
[18]