القاعدة12. الهجمات العشوائية هي:(أ) التي لا توجّه إلى هدف عسكري محدد؛(ب) التي تستخدم طريقة أو وسيلة قتال لا يمكن توجيهها إلى هدف عسكري محدد؛ أو (ج) التي تستخدم طريقة أو وسيلة قتال لا يمكن تحديد آثارها على النحو الذي يقتضيه القانون الدولي الإنساني؛ وبالتالي فإنّ من شأنها في كل حالة كهذه أن تصيب أهدافاً عسكرية ومدنيين أو أعياناً مدنيّة دون تمييز.المجلد الثاني، الفصل الثالث، القسم ب.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
يرد هذا التعريف للهجمات العشوائية في المادة 51 (4) (أ) من البروتوكول الإضافي الأول.
[1] وفي المؤتمر الدبلوماسي الذي أدى إلى اعتماد البروتوكولين الإضافيين، صوّتت فرنسا ضد المادة 51 لأنها رأت أنّ الفقرة الرابعة "ستعيق جدياً بتعقيداتها الفائقة إدارة العمليات العسكرية الدفاعية ضد غازٍ ما، وتضر بالحق الراسخ في الدفاع المشروع".
[2] مع ذلك، وعند التصديق على البروتوكول الإضافي الأول، لم تسجل فرنسا أية تحفظات على هذا النص. كما أعلنت المكسيك، في المؤتمر الدبلوماسي الذي أدى إلى اعتماد البروتوكولين الإضافيين، أنّ المادة 51 أساسية جداً بحيث "لا يمكن أن تكون موضع أية تحفظات البتة، وأنّ أية تحفظات ستتعارض مع الهدف والغاية من البروتوكول الأول وتقوّض أساسه".
[3] ويذكر تقرير بشأن عمل اللجنة الثالثة في المؤتمر الدبلوماسي أنّه تم اتفاق عام على أنّ التعريف المناسب للهجمات العشوائية هو الذي يتضمّن الأنواع الثلاثة للهجمات والتي جاءت في نص هذه القاعدة.
[4] كما يرد هذا التعريف للهجمات العشوائية، باستثناء الفقرة (ج) منه، في البروتوكول الثاني والصيغة المعدلة للبروتوكول الثاني من الاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيّنة.
[5]ويتضمّن عدد كبير من كتيّبات الدليل العسكري هذا التعريف للهجمات العشوائية، كلياً أو جزئياً.
[6] كما جرى الاعتماد عليه في بيانات رسمية.
[7] وتشمل هذه الممارسة، تلك الخاصة بدول ليست أطرافاً في البروتوكول الإضافي الأول.
[8]لا يتضمّن البروتوكول الإضافي الثاني تعريفاً للهجمات العشوائية، غير أنه قد جرى الزعم أنّ الفقرتين (أ) و(ب) من التعريف والواردتين في هذه القاعدة تردان قياساً في الحظر على جعل المدنيين عرضة للهجمات، الموجود في المادة 13(2).
[9] ويرد هذا التعريف، باستثناء الفقرة (ج)، في قانون تعاهدي أكثر حداثة، وينطبق في النزاعات المسلحة غير الدولية، أي الصيغة المعدلة للبروتوكول الثاني من الاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيّنة.
[10] وبالإضافة إلى ذلك، يرد هذا التعريف في صكوك قانونية أخرى تتعلق أيضاً بالنزاعات المسلحة غير الدولية.
[11]وتتضمن كتيّبات الدليل العسكري التي تنطبق، أو جرى تطبيقها، في النزاعات المسلحة غير الدولية هذا التعريف للهجمات العشوائية.
[12] كما تدعمه بيانات رسمية.
[13]وحثّ المؤتمر الدولي الرابع والعشرون للصليب الأحمر في العام 1981 أطراف النزاعات بشكل عام على "عدم استخدام أساليب ووسائل القتال التي لا يمكن توجيهها ضد أهداف عسكرية محددة ولا يمكن حصر آثارها".
[14]وتقدم اجتهادات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة دليلاً إضافياً على الطبيعة العرفيّة لتعريف الهجمات العشوائية في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. ففي رأيها الاستشاري في قضية الأسلحة النووية، ذكرت محكمة العدل الدولية أن حظر الأسلحة العاجزة عن التمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية يشكّل مبدأ من القانون الدولي العرفي "لا يجوز خرقه". ولاحظت المحكمة حظر القانون الإنساني، في مرحلة مبكرة جداً، ووفقاً لهذا المبدأ، لأنواع معيّنة من الأسلحة "بسبب أثرها العشوائي على المقاتلين والمدنيين".
[15] وفي مراجعتها للائحة الاتهام في قضية مارتيتش في العام 1996، دقّقت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في شرعية استخدام القنابل العنقودية وفقاً للقانون الدولي العرفي، بما يتضمنه من حظر للهجمات العشوائية التي تستخدم وسائل أو أساليب حرب لا يمكن توجيهها على هدف عسكري محدد.
[16]ولم يعثر على أية ممارسة رسمية مناقضة. ولم يقدّم رسمياً أي تعريف آخر للهجمات العشوائية. كما أنّ البيانات التي أعلنت بشأن الهجمات العشوائية بشكل عام، بناءً على القاعدة 11، ربما استندت في بعض الشواهد أو في معظمها إلى فهم للهجمات العشوائية كما ترد في القاعدة 12، خاصةً أنه لا ووجود لأي تعريف آخر.
يمثّل هذا التعريف للهجمات العشوائية تنفيذاً لمبدأ التمييز وللقانون الدولي الإنساني بشكل عام. فالقاعدة 12 (أ) هي تطبيق لحظر توجيه الهجمات ضد المدنيين (انظر القاعدة 1) ولحظر توجيه الهجمات ضد الأعيان المدنية (انظر القاعدة 7)، اللذين ينطبقان في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. والقاعدة 12 (ب) هي أيضاً تطبيق لحظر توجيه الهجمات ضد المدنيين أو ضد الأعيان المدنية (انظر القاعدتين 1 و7). كما أنّ حظر الأسلحة العشوائية بطبيعتها (انظر القاعدة 71)، والذي ينطبق في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، يستند إلى تعريف الهجمات العشوائية الوارد في القاعدة 12(ب). وأخيراً فإنّ القاعدة 12(ج) تستند إلى الحجّة المنطقية بوجوب حظر وسائل أو أساليب الحرب التي لا يمكن حصر آثارها كما يشترط القانون الدولي الإنساني، لكنّ هذه الحجة تثير التساؤل حول ماهيّة حدود هذه الآثار. وتشير الممارسة في هذا الخصوص إلى الأسلحة التي لا يمكن التحكّم بآثارها من حيث الأمد والنطاق، والتي من المحتمل أن تصيب الأهداف العسكرية والمدنيين أو الأعيان المدنية دون تمييز. والمثال الذي يعطيه كتيب القوات الجوية الأمريكية على ذلك الأسلحة البيولوجية.
[17] ومع أنّ الأسلحة البيولوجية يمكن أن توجّه ضد الأهداف العسكرية، إلّا أنّ الآثار التي تنجم عن إطلاق هذه الأسلحة، تبعاً لطبيعة هذه الأسلحة بحد ذاتها، تخرج عن سيطرة مطلقها، وبالتالي من الممكن أن تصيب المقاتلين والمدنيين معاً، وتخلق حتماً خطر وقوع إصابات مفرطة في صفوف المدنيين.