القاعدة 119. توضع النساء المحرومات من حريتهن في أماكن منفصلة عن الأماكن المخصصة للرجال، وتستثنى من ذلك الحالات الأسرية التي تعد لها أماكن أقامة كوحدات عائلية، على أن تكون تحت الإشراف المباشر للنساء.المجلد الثاني، الفصل 37، القسم ب.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
تشترط اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة إقامة النساء المحرومات من حريتهن في أماكن منفصلة عن تلك المخصصة للرجال.
[1] كما تشترط أيضاً أن تكون النساء المحرومات من حريتهن تحت الإشراف المباشر للنساء.
[2] وترد هذه القاعدة في المادة 75 من البروتوكول الإضافي الأول كضمانة أساسية تنطبق على جميع النساء المحرومات من حريتهن لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح.
[3] ويحدد الكثير من كتيّبات الدليل العسكري وجوب إقامة المحتجزات الإناث في أماكن منفصلة عن تلك الخاصة بالرجال.
[4] ويعتبر دليل السويد للقانون الدولي الإنساني، وبشكل خاص، المادة 75 من البروتوكول الإضافي الأول على أنها تقنين للقانون الدولي العرفي.
[5] وتطلب تشريعات عدة دول إقامة المحتجزات الإناث في أماكن منفصلة عن المحتجزين الذكور.
[6]يشترط البروتوكول الإضافي الثاني أن "تحتجز النساء في أماكن منفصلة عن الرجال، ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلى نساء، ويستثنى من ذلك رجال ونساء الأسرة الواحدة فهم يقيمون معاً".
[7] كما يرد وجوب الإقامة المنفصلة للمحتجزات الإناث عن المحتجزين الذكور في صكوك أخرى تتعلق أيضاً بالنزاعات المسلحة غير الدولية.
[8]وترد هذه القاعدة في عدة كتيّبات من الدليل العسكري المنطبقة، أو التي جرى تطبيقها، في النزاعات المسلحة غير الدولية.
[9] كما تنصّ تشريعات عدة دول ولوائح أخرى على وجوب الإقامة المنفصلة للمحتجزات الإناث عن المحتجزين الذكور.
[10]وتدعم الممارسة المستجمعة بخصوص هذه القاعدة شرط أخذ احتياجات النساء المتأثرات بالنزاع المسلح بالحسبان (انظر القاعدة 134)، ولاسيّما الحيلولة دون أن تصبح النساء ضحايا للعنف الجنسي (انظر القاعدة 93) وفي الحقيقة، فإنّ الغرض من هذه القاعدة هو تنفيذ الحماية الممنوحة للنساء. كما يدعم شرط احترام الحياة العائلية قاعدة وجوب إقامة أفراد العائلة ذاتها معاً (انظر القاعدة 105).
ولم يُعثر على أية ممارسة رسمية مناقضة بالنسبة للنزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية. وتفيد تجربة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنّ فصل النساء عن الرجال في الاحتجاز يحدث بشكل عام. وإذا حدث أحياناً توفير فصل بحد أدنى فقط، فلا يكون ذلك بسبب نقص في قبول هذه القاعدة وإنما نتيجة للموارد المحدودة المتوفرة لسلطات الاحتجاز. وينصّ البروتوكول الإضافي الثاني على وجوب احترام هذه القاعدة من قبل المسؤولين عن الاعتقال أو الاحتجاز "وفي حدود قدراتهم".
[11]