القاعدة 112. يتخذ كل طرف في النزاع، كلما سمحت الظروف، وبخاصة بعد أيّ اشتباك، كل التدابير الممكنة، ودون إبطاء، للبحث عن الموتى وجمعهم وإجلائهم دون أيّ تمييز مجحف.المجلد الثاني، الفصل 35، القسم أ.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
تم تقنين واجب البحث عن الموتى في النزاعات المسلحة الدولية للمرة الأولى في اتفاقية جنيف للعام 1929، لتحسين حال جرحى ومرضى الجيوش في الميدان.
[1] كما جرى تقنين هذه القاعدة في اتفاقيات جنيف للعام 1949.
[2]وينص العديد من كتيّبات الدليل العسكري على واجب البحث عن الموتى وجمعهم.
[3] وفي قضيّة جنين (رفات الموتى) في العام 2002، ذكرت محكمة العدل العليا في إسرائيل أنّ تحديد أمكنة الموتى "مأثرة إنسانية بالغة الأهمية".
[4]في سياق النزاعات المسلحة غير الدولية، ينصّ البروتوكول الإضافي الثاني على واجب البحث عن الموتى.
[5] كذلك ترد هذه القاعدة في صكوك أخرى تتعلّق أيضاً بالنزاعات المسلحة غير الدولية.
[6]وينصّ عدد من كتيّبات الدليل العسكري المنطبقة، أو التي جرى تطبيقها، في النزاعات المسلحة غيرالدولية على واجب البحث عن الموتى وجمعهم.
[7]ويعتبر احترام هذه القاعدة شرطاً أساسياً لاحترام القواعد التالية في هذا الفصل والتي تنصّ على إعادة رفات الموتى، ودفنها بكل احترام، والتعريف بهوية الموتى. وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ الكثير من الممارسة المتعلّقة في البحث عن الجرحى والمرضى والغرقى وجمعهم (انظر الممارسة المتعلّقة بالقاعدة 109) ذو صلة بهذه القاعدة، ففي مرحلة أولى بعد القتال، يجري البحث عن الموتى ويتم جمعهم وأيضاُ الجرحى والمرضى. كذلك يعترف الملحق الإيضاحي لدليل بحريّة الولايات المتحدة، على سبيل المثال بأنّ واجب البحث عن الجرحى والمرضى والغرقى وجمعهم "يطبّق أيضاً على الموتى".
[8]ولم يُعثر على أيّة ممارسة رسمية مناقضة تتعلّق بالنزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية
إنّ واجب البحث عن الموتى وجمعهم يستوجب تأمين الوسائل الضروريّة لذلك. وعلى كلّ طرف في النزاع أن يتخذ كافة التدابير الممكنة للبحث عن الموتى وجمعهم. وهذا يتضمّن السماح للمنظمات الإنسانية بالبحث عن الموتى وجمعهم. وتظهر الممارسة أنّ المنظمات الإنسانية، بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قد شاركت في البحث عن الموتى وجمعهم.
[9] ومن الواضح في الممارسة أنّ هذه المنظمات تحتاج لإذن من الطرف المسيطر على منطقة معيّنة من أجل القيام بأنشطة البحث عن الموتى وجمعهم، كما لا يجوز رفض إعطاء هذا الإذن بشكل اعتباطي (انظر أيضاً التعليق على القاعدة 55).
بالإضافة إلى ذلك، ينصّ البروتوكول الإضافي الأول على إمكانية دعوة السكان المدنيين للمساعدة في البحث عن الموتى وجمعهم.
[10] وينصّ عدد من كتيّبات الدليل العسكري أيضاً على هذه الإمكانيّة.
[11] وكما جاء في التعليق على القاعدة 109، تطلب اتفاقيات جنيف من الأطراف التوصل إلى وقف لإطلاق النار، كلما سمحت الظروف، من أجل إجلاء الجرحى وتبادلهم ونقلهم من أرض المعركة، غير أنّ هذا الحكم لا يذكر الموتى بشكل واضح. مع ذلك، يتم في الممارسة، وفي حالات كثيرة، جمع الموتى في الوقت عينه مع الجرحى. وفي حالات الطوارئ القصوى، يمكن جمع الجرحى فقط كي يتلقوا العناية الفورية في حين يترك الموتى ليتم جمعهم في وقت لاحق. ولذا، يتضمّن البروتوكول الإضافي الأول قاعدة تنصّ على وجوب سعي كافة الأطراف للتوافق على ترتيبات تمكّن الفرق من البحث عن الموتى واستعادتهم من أرض المعركة.
[12] كما ترد هذه القاعدة في عدة كتيّبات من الدليل العسكري.
[13] وقد عبّرت الولايات المتحدة عن دعمها لهذا الحكم الوارد في البروتوكول الإضافي الأول.
[14]تنطبق هذه القاعدة على جميع الموتى، دون أيّ تمييز مجحف (انظر القاعدة 88) ويعني هذا أنها تنطبق على الأموات بغضّ النظر عن الطرف الذي ينتمون إليه، وبغضّ النظر أيضاً عمّا إذا شاركوا في الأعمال العدائية بشكل مباشر أم لا. كما أنّ انطباق هذه القاعدة على المدنيين هو موضوع المادة 16 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تطبّق على كامل سكان البلاد المعنيّة في النزاع، والمادة 8 من البروتوكول الإضافي الثاني التي لا تنصّ على أيّ تمييز.
[15] وتنصّ معظم كتيّبات الدليل العسكري على هذه القاعدة بطريقة عامة.
[16] ويذكر الدليل العسكري لكل من الكاميرون وكينيا أنه، وفي حال كانت الخسائر في صفوف المدنيين، فعلى وحدات الدفاع المدني أن تشارك في البحث عن الضحايا.
[17] كما ذكرت محكمة العدل العليا الإسرائيلية في حكمها الصادر في قضيّة جنين (رفات الموتى) أنّ واجب البحث عن الموتى وجمعهم يستمد من "الاحترام لكل ميت".
[18]