القاعدة 110. يتلقى الجرحى والمرضى والغرقى الرعاية والعناية الطبية التي تقتضيها حالتهم، بأقصى حد ممكن، ودون إبطاء، ويجب عدم التمييز بينهم لأيّ اعتبار سوى الاعتبارات الطبية.المجلد الثاني، الفصل 34، القسم ب.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
في سياق النزاعات المسلحة غير الدولية، تستند هذه القاعدة إلى المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف، التي تنصّ على وجوب "جمع الجرحى والمرضى وتقديم العناية الطبية لهم".
[7] وتمّ تقنينها بطريقة أوسع في البروتوكول الإضافي الثاني.
[8] وبالإضافة إلى ذلك، ترد هذه القاعدة في عدد من الصكوك الأخرى المتعلقة أيضاً بالنزاعات المسلحة غير الدولية.
[9] كذلك ينصّ عدد من كتيّبات الدليل العسكري المنطبقة، أو التي جرى تطبيقها، في النزاعات المسلحة غير الدولية على واجب تقديم العناية الطبية للمقاتلين الجرحى والمرضى دون تمييز.
[10] وبمقتضى تشريعات الكثير من الدول، يشكّل حرمان الجرحى والمرضى والغرقى من العناية الطبية جرماً.
[11]وقد اشترطت محكمة الاستئناف الوطنية في الأرجنتين في قضيّة
الانقلاب العسكري في العام 1985، احترام هذه القاعدة.
[12] وعلاوة على ذلك، تدعم بيانات رسمية وممارسة أخرى هذه القاعدة في سياق النزاعات المسلحة غير الدولية.
[13]ولم يُعثر على أية ممارسة مناقضة في ما يتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية, وقد أدانت دول ومنظمات دولية، وبشكّل عام، انتهاك هذه القاعدة.
[14] كما دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أطراف النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية إلى احترام هذه القاعدة.
[15]إنّ واجب حماية الجرحى والمرضى والغرقى والعناية بهم، يستوجب تأمين الوسائل التي تسمح بذلك. فعلى كلّ طرف في النزاع أن يبذل كافة الجهود لتأمين الحماية والعناية للجرحى والمرضى والغرقى، بما في ذلك السماح للمنظمات الإنسانية بتوفير الحماية والعناية لهم. وتبيّن الممارسة أنّ المنظمات الإنسانية، بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قد شاركت في حماية الجرحى، والمرضى، والغرقى، والعناية بهم. وتبيّن الممارسة بشكل واضح، حاجة هذه المنظمات لإذن من الطرف المسيطر على منطقة معيّنة من أجل أن تتمكّن من توفير الحماية والعناية، ولا يجوز رفض منح هذا الإذن بشكل تعسفي (انظر أيضاً التعليق على القاعدة 55). وبالإضافة إلى ذلك، جرى الاعتراف في الممارسة بإمكانيّة دعوة السكان المدنيين للمساعدة في تقديم العناية للجرحى والمرضى والغرقى. كما تم إقرار العون المقدّم من السكان المدنيين في اتفاقية جنيف للعام 1864، واتفاقية جنيف الأولى، والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني.
[16] كما جرى إقرار هذه الإمكانية في عدد من كتيّبات الدليل العسكري.
[17]وغالباً ما يُعبّر عن القاعدة التي تنصّ على أنه لا يجوز التمييز بين الجرحى والمرضى والغرقى إلاّ على أسس طبيّة، في القانون الدولي الإنساني، بعبارة حظر "التمييز المجحف" (انظر أيضاُ القاعدة 88). وهذا يعني أنه يمكن القيام بالتمييز المفيد، وعلى الأخص في معالجة الأشخاص الذين تتطلب حالتهم اهتماماً طبياً طارئاً أو لا، دون أن يكون هذا الأمر تمييزاً في المعاملة بين الأشخاص الذي يتلقون العلاج أولاً وبين الأشخاص الذين تتم معالجتهم في ما بعد. ويرد هذا المبدأ في العديد من كتيّبات الدليل العسكري.
[18] ويدعمه شرط احترام شرف المهنة الطبية، المنصوص عليه في البروتوكولين الإضافيين الأول والثاني (انظر أيضاً القاعدة 26)، والذي يفيد أنه لا يجوز أن يُطلب من الفريق الطبي (الأفراد المكرسين للمعالجة الطبية) أن يعطوا الأولويّة لأيّ شخص، إلاّ على اسس طبية.
[19]