القاعدة 105. تُحترم الحياة العائلية ما أمكن.المجلد الثاني، الفصل 32، القسم ف.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
أقرّ واجب احترام حقوق العائلة للأشخاص في الأراضي المحتلة في مدوّنة ليبر وإعلان بروكسيل ودليل أكسفورد.
[1] وجرى تقنينه في لائحة لاهاي.
[2] وتم توسيع نطاق هذا الواجب ليشمل جميع المدنيين المحميين في اتفاقية جنيف الرابعة.
[3] وتنصّ اتفاقية جنيف الرابعة أيضاً على وجوب أن تعطى العائلات المتعلقة، ما أمكن، "التسهيلات اللازمة كي تتمكّن من أن تحيا حياة عائلية مناسبة".
[4] ومع أنّ هذه القاعدة لم ترد بالصيغة العامة هذه في قواعد المعاهدات المتعلقة بالنزاعات المسلحة غير الدولية، إلاّ أنها تعتبر أساساً للقواعد الأكثر تحديداً في ما يتعلق بوحدة العائلة والتي ترد في أحكام معاهدات تحكم هذه النزاعات.
[5]كذلك تشير عدة كتيّبات من الدليل العسكري، وبصيغة عامة، إلى واجب احترام حقوق العائلة، وغالباً من دون الإشارة إلى اتفاقية جنيف الرابعة.
[6] كما توجد أيضاً ممارسة واسعة على شكل اتفاقات أعقبت النزاعات، وقرارات أصدرتها الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى، تشدد على ضرورة احترام الحياة العائلية.
[7] وينصّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقيات الإقليمية الثلاث لحقوق الإنسان، على حماية العائلة كونها "وحدة المجموعة الطبيعية والأساسية للمجتمع" أو بتعبير آخر،" الوحدة الطبيعية وأساس المجتمع".
[8] وبمقتضى الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، فإنّ الحماية الواجبة للعائلة لا يمكن الاستغناء عنها.
[9] كما تتوجب هذه الحماية بمقتضى صكوك دولية أخرى.
[10]تبيّن الممارسة المستجمعة أنّ احترام الحياة العائلية يتطلب المحافظة، ما أمكن، على وحدة العائلة، والتواصل بين أفرادها، وتوفير المعلومات عن أماكن تواجدهم.
(1) المحافظة على وحدة العائلة. تنصّ اتفاقية جنيف الرابعة على واجب تفادي تفريق أفراد العائلة الواحدة، قدر الإمكان، في سياق نقل أو إجلاء المدنيين على يد سلطة الاحتلال.
[11] ويتضمّن التعليق على القاعدة 131 المتعلقة بمعاملة الأشخاص النازحين، ممارسة تشترط احترام وحدة العائلة بشكل عام، ودون حصره بالنزوح.
وبالإضافة إلى ذلك. هناك ممارسة هامة تتعلق بواجب تسهيل لمّ شمل العائلات المشتتة. وتنصّ اتفاقية جنيف الرابعة على واجب كل طرف من أطراف النزاع "أن يسهّل أعمال البحث التي يقوم بها أفراد العائلات المشتتة بسبب الحرب من أجل تجديد الاتصال بينهم، وجمع شملهم إذا أمكن".
[12] كما ينصّ البروتوكولان الإضافيان الأول والثاني على واجب أطراف النزاع في تسهيل لمّ شمل العائلات المشتتة من جرّاء نزاع مسلح.
[13] ويرد هذا الواجب في عدة كتيّبات من الدليل العسكري، وفي تشريعات عدة دول.
[14] وتدعمه بيانات رسمية، منها بيان من الولايات المتحدة التي ليست طرفاً في البروتوكولين الإضافيين.
[15] وقد اعتمدت دول معينة بنزاع مسلح وتواجه مشكلة العائلات المشتتة، عدداً من الاتفاقات والقوانين والسياسات التي تسعى إلى تنفيذ مبدأ لمّ شمل العائلات.
[16]كما تدعم أيضاً عدّة قرارات اعتمدتها مؤتمرات دولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وبالإجماع، واجب تسهيل لمّ شمل العائلات المشتتة.
[17] وتعكس معاهدات، وصكوك دولية أخرى، وسوابق قضائية، وقرارات، أهمية لمّ شمل العائلات في قانون حقوق الإنسان، ولا سيمّا تلك المتعلقة بإعادة جمع شمل الأطفال بأهلهم.
[18]وتوجد أيضاُ ممارسة تتعلق بالمحافظة على وحدة العائلة أثناء الحرمان من الحرية. وتشترط اتفاقية جنيف الرابعة أن "يجمع أفراد العائلة الواحدة المعتقلون كلما أمكن في المبنى نفسه، ويخصص لهم مكان إقامة منفصل عن بقية المعتقلين".
[19] ويشار إلى ممارسة أخرى في التعليق على القاعدتين 119 و120، اللتين تشترطان أن يقيم أفراد العائلة الواحدة معاُ أثناء حرمانهم من الحرية.
(2) الاتصال بين أفراد العائلة. تنصّ اتفاقية جنيف الرابعة على وجوب السماح "لأيّ شخص مقيم في أراضي أحد أطراف النزاع، أو في أرض يحتلها طرف في النزاع، بإبلاغ أفراد عائلته، أينما كانوا، الأخبار ذات الطابع العائلي المحض، وبتلقي أخبارهم".
[20] وتشترط القاعدة 125 أن يُسمح للأشخاص المحرومين من حريتهم بمراسلة عائلاتهم، وأن تخضع المراسلات لشروط معقولة في ما يخص التواتر في الكتابة وحاجة السلطات للرقابة. كما تشترط القاعدة 126 أن يُسمح للأشخاص المحرومين من حريتهم باستقبال الزائرين بالدرجة الممكنة. وبالإضافة إلى الممارسة الواردة في التعليق على القاعدتين 125 و126، تؤكد سوابق قضائية لحقوق الإنسان أنّ الحق في الحياة العائلية يتضمّن حقّ المحتجزين في الاتصال بعائلاتهم من خلال المراسلة، وبتلقي زيارات، تخضع لقيود معقولة بالتوقيت والرقابة على الرسائل.
[21] (3) تأمين المعلومات عن أماكن تواجد أفراد العائلة. توجد ممارسة واسعة بشأن التدابير التي يجب اتخاذها من قبل السلطات للإفادة عن الأشخاص المفقودين وبشأن الواجب بإعلام العائلات عن أماكن وجود الأشخاص، في حال توافرت هذه المعلومات. وقد صُنف تعمد حجب هذه المعلومات على أنه يرقى إلى درجة المعاملة اللاإنسانية في السوابق القضائية لحقوق الإنسان. ونجد هذه الممارسة في التعليق على القاعدة 117، التي تنصّ على واجب أن يتخذ كل طرف في النزاع الاجراءات المستطاعة للإفادة عن الأشخاص الذين يبلغ عن فقدهم نتيجة لنزاع مسلح، ويزود أفراد عائلاتهم بأية معلومات لديه عن مصيرهم.
وبالإضافة إلى ذلك، يضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، الحقّ في عدم تعرّض حياة الشخص للتدخلات التعسفية أو غير الشرعية أو المسيئة.
[22] وتنصّ على هذا الأمر أيضاً صكوك قانونية أخرى.
[23] وتتضمّن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حقاً عاماً في احترام "الحياة الخاصة والعائلية" التي لا يجوز أن تتدخل فيها سلطة عامة
إلاّ إذا كان ذلك التدخل يتوافق مع القانون، ويشكّل ضرورة في مجتمع ديمقراطي لمصلحة الأمن الوطني والسلامة العامة أو الازدهار الإقتصادي للبلاد أو لمنع الفوضى أو الجريمة أو لحماية الصحة أو المعنويات أو لحماية حقوق حريات الآخرين.
[24]ويذكر التعليق العام للجنة المعنية بحقوق الإنسان على المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أنّ التدخل في الحياة العائلية يعتبر "تعسفياً" إن لم يكن متواقفاً مع أحكام وأهداف العهد، وفي حال لم يكن "منطقياً في الظروف الخاصة".
[25]في تعليقها العام على المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنه، ومن أجل ما تقصده المادة، يجب تفسير عبارة عائلة على أنها تشمل كل ما يشكّل العائلة كما يفهمها مجتمع الدولة الطرف المعنية.
[26] وتضع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان العلاقة بين الزوج والزوجة والأولاد الذين يعولونهم ضمن مفهوم العائلة.
[27] كما أضيف أيضأً إلى مفهوم العائلة، وفقاً للظروف، وخاصة في حال وجود الأطفال، الإخوة والأخوات، والأشخاص الذين يعيشون معاً خارج نطاق الزواج، إضافة إلى الجد والجدة.
[28]