القاعدة 100. لا يدان أيّ شخص أو يصدر عليه حكم إلاّ بمحاكمة عادلة تتوفر فيها جميع الضمانات القضائية الأساسية.تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
وجدت عدّة محاكمات عُقدت بعد الحرب العالمية الثانية، ولكن قبل اعتماد اتفاقيات جنيف للعام 1949، المدّعى عليهم مذنبين بجرم حرمان أسرى حرب أو مدنيين من محاكمة عادلة.
[1] ويرد الحقّ في المحاكمة العادلة في اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني.
[2] ويعتبر حرمان إنسان محمي من محاكمة عادلة وحسب الأصول، انتهاكاً جسيماً بمقتضى اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، وبمقتضى البروتوكول الإضافي الأول.
[3] وتحظر المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكّلة تشكيلاً قانونياً حسب الأصول.
[4] كما يندرج حرمان الشخص من حقه في محاكمة عادلة كجريمة حرب في النظم الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية، والمحكمتين الجنائيتين الدوليتيتن ليوغوسلافيا السابقة ورواندا، والمحكمة الخاصة لسيراليون.
[5] ويرد الحقّ في محاكمة عادلة في العديد من كتيّبات الدليل العسكري.
[6] كما يعتبر الحرمان من محاكمة عادلة جريمة جنائية بمقتضى تشريعات عدد كبير من الدول، ومعظمها ينطبق في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية على حد سواء.
[7] كذلك تدعم بيانات رسميّة وممارسة أخرى تتعلّق بالنزاعات المسلحة غير الدولية الحقّ في محاكمة عادلة.
[8] وتوجد أيضاً سوابق وطنية مفادها أنّ انتهاك هذه القاعدة في النزاعات المسلحة غير الدولية يرقى إلى درجة جريمة حرب.
[9] وتتضمّن النظم الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية، والمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا، والمحكمة الخاصة لسيراليون، الحقّ في محاكمة عادلة للأشخاص المتهمين الذين يمثلون أمامها.
[10]وينصّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان على الحقّ في محاكمة عادلة.
[11]كما يرد هذا الحقّ في صكوك دولية أخرى.
[12] وفي تعليقها العام على المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن "المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة" لا يمكن المساس بها.
[13] كما تدعم ممارسة الهيئات الإقليمية لحقوق الإنسان هذا الرأي.
[14]يتضمن القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان سلسلة من الضمانات القضائية التي تهدف إلى تأمين حصول الأشخاص المتهمين على محاكمة عادلة.
المحاكمة الي تجريها محكمة مستقلة ونزيهة ومشكّلة تشكيلا قانونياً
وفقاً للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف، وحدها "محكمة مشكّلة تشكلاً قانونياً" يمكن أن تصدر حكماً على شخص متهم.
[15] وتشترط اتفاقية جنيف الثالثة على المحاكم التي يمثل أمامها أسرى حرب أن تقدّم ضمانتين أساسيتين هما "الاستقلال" و"النزاهة".
[16] وينصّ البروتوكول الإضافي الثاني أيضاً على هذا المطلب.
[17] كما يشترط البروتوكول الإضافي الأول "محكمة محايدة، تشكّل هيئتها تشكيلاً قانونياً".
[18] وترد الشروط في أن تكون المحاكم مستقلة ونزيهة ومشكّلة تشكيلاً قانونياً في عدد من كتيّبات الدليل العسكري.
[19] كما تتضمنها تشريعات وطنية، وتدعمها بيانات رسميّة وممارسة موثقة.
[20] ويشدّد عدد من هذه المصادر على عدم إمكانيّة تعليق هذه الشروط أثناء حالات الطوارئ.
[21] وفي حين تطالب المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف والمادة 75 من البروتوكول الإضافي الأول بمحكمة "مشكلة تشكيلا قانونياً"، تطالب معاهدات حقوق الإنسان بمحكمة "مختصّة"،
[22] و/أو محكمة "أنشئت قانونياً".
[23] وتعتبر المحكمة مشكّلة تشكيلاً قانونياً إذا تمّ تأسيسها وتنظيمها وفقاً للقوانين والإجراءات النافذة أصلاً في البلاد. وينصّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان على أنّه لا تعتبر المحاكمة عادلة إلاّ إذا أجرتها محكمة "مستقلة" و"نزيهة".
[24] ونجد متطلّبات الاستقلال والنزاهة أيضاً في عدد من الصكوك الدولية الأخرى.
[25] كما أشارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان إلى أنّ شرطي استقلال ونزاهة المحاكم لا يمكن الاستغناء عنهما.
[26]وقد أعطى نظام السوابق القضائية تفسيراً للمعنى المقصود بالمحكمة المستقلة والنزيهة. فمن أجل أن تكون المحكمة مستقلة، يجب أن تتمكّن من تأدية أعمالها بشكل مستقلّ عن أيّ فرع آخر من الحكومة، ولا سيّما السلطة التنفيذية.
[27] أمّا صفة النزاهة، فتقتضي من القضاة الّذين يؤلّفون المحكمة ألاّ يكوّنوا فكرة مسبقة عن القضيّة التي ينظرون فيها، وألاّ يتصرّفوا بطريقة تساند مصالح طرف من الأطراف.
[28] وبالإضافة إلى شرط النزاهة الشخصية، أشارت منظمات إقليمية لحقوق الإنسان إلى أنّ على المحكمة أن تكون أيضاً غير منحازة من وجهة نظر موضوعية، أي أنّ عليها تقديم ضمانات كافية لإبعاد أيّ شكٌ مشروع حول نزاهتها.
[29] إنّ ضرورة استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، كما النزاهة الشخصيّة والموضوعيّة، دلّت في عدد القضايا، على أنّ هناك محاك عسكريّة ومحاكم أمنيّة خاصة لم تكن مستقلّة أو نزيهة. وفي حين لم تدلّ أيّ من هذه القضايا على أنّ المحاكم العسكريّة تنتهك أصلاً هذه المتطلبّات، شدّدت جميعها على ضرورة احترام المحاكم العسكرية والمحاكم الأمنيّة الخاصة متطلّبات الاستقلالية والنزاهة ذاتها كالمحاكم المدنيّة.
[30] وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أنّ اتفاقية جنيف الثالثة تنصّ على أنّ محاكمة أسرى الحرب من اختصاص المحكمة العسكرية، ما لم تسمح قوانين الدولة الحاجزة للمحاكم المدنيّة بمحاكمة جنودها عن الجرم ذاته. غير أنّ هذا النص يشترط أنّه "لا يحاكم أسير الحرب بأي حال بواسطة محكمة أياً كان نوعها إذا لم تتوفّر فيها الضمانات الأساسية من حيث الاستقلال وعدم التحيز".
[31] "وبالإضافة إلى ذلك، تنصّ إتفاقية جنيف الرابعة على أنّه يمكن لدولة الاحتلال أن تحيل أشخاصاً انتهكوا القوانين الجزائية التي أصدرتها، إلى محاكمها العسكرية غير السياسية، المشكّلة بشكل سليم، شرط أن تُعقد هذه المحاكم في الأراضي المحتلة. كما يُفضّل أن تكون محاكم الاستئناف في الأراضي المحتلّة".
[32] غير أنّ منظمات إقليمية لحقوق الإنسان وجدت أنّ محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية يشكّل انتهاكاً لحقّهم في محاكمة أمام محكمة مستقلة ونزيهة.
[33]قرينة البراءة
الإعلام بطبيعة الاتهام وسببه
نصّت اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة، والبروتوكولان الإضافيان الأول والثاني، على واجب إعلام المتهم بطبيعة التهم الموجهة إليه وسببها.
[44] كما ورد هذا الواجب في النظم الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية والمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا والمحكمة الخاصة لسيراليون للأشخاص المتهمين الذي يمثلون أما هذه المحاكم.
[45]كما يرد واجب إعلام المتهم بطبيعة التهم الموجهة إليه وسببها في عدة كتيّبات من الدليل العسكري، ويشكّل جزءاً من معظم الأنظمة القانونية الوطنية، إن لم يكن جميعها.
[46] كذلك تمّ التذكير بها الواجب في محاكمات جرائم الحرب بعد الحرب العالمية الثانية.
[47] ويرد واجب إعلام المتهم بطبيعة الإتهامات الموجهة إليه وبسببها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقيات الأوروبية والأمريكية لحقوق الإنسان.
[48] وقد وجدت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أنّ الالتزام بهذا الواجب لا غنى عنه للتمتع بالحقّ في محكامة عادلة،
[49] كما يرد هذا الواجب في صكوك دولية أخرى.
[50] كذلك أشارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان إلى أنّ واجب إعلام المتهم بطبيعة الاتهامات الموجهة إليه وسببها لا يمكن الاستغناء عنه.
[51] كما ينصّ معظم أحكام المعاهدات على ضرورة تزويد المتهم بمعلومات عن طبيعة الاتهامات وسببها "دون إبطاء" أو "فورا"، على أن تتوفر بلغة يفهمها المتهم.
[52]الحقوق الأساسية ووسائل الدفاع
تنصّ جميع اتفاقيات جنيف الأربع، والبروتوكولان الإضافيان الأول والثاني، على حقّ المتهم في الحصول على حقوقه الأساسية وتأمين وسائل الدفاع.
[53] كما يرد هذا المطلب في عدد كتيّبات الدليل العسكرية، ويشكّل جزءاً من معظم الأنظمة القانونية الوطنية، إن لم يكن جميعها.
[54]كذلك يرد الحقّ في الدفاع أيضاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان.
[55] كما تتضمّنه صك وك دولية أخرى.
[56] وأشارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى أنّ حقّ المتهم في التمتع بحقوقه الأساسية ووسائل الدفاع لا يمكن الاستغناء عنه.
[57]وتشير هذه المصادر إلى أنّ الحقوق الأساسية ووائل الدفاع تتضمّن ما يلي:
حقّ الشخص في الدفاع عن النفس أو بمساعدة محامٍ من اختياره. وقد جاء ذكر الحقّ في الحصول على مساعدة محامٍ في ميثاقي المحكمتين العسكريتين الدوليتين في نورمبرغ وطوكيو.
[58] كذلك يرد ذكره في اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة.
[59] كما تنصّ النظم الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية والمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا والمحكمة الخاصة لسيراليون على حقّ الأشخاص المتهمين الذين يمثلون أمامها في الدفاع عن أنفسهم أو مساعدة محامٍ من اختيارهم، وعلى وجوب إعلام المتهمين بهذا الحقّ في حال لم يكن لديهم مساعدة قانونية.
[60]وقد شكّل حرمان المتهم من اختيار محامٍ للدفاع، أو من حصوله على محامٍ بالمطلق، أحد الأسس لوجود انتهاك للحقّ في محاكمة عادلة في عدة محاكمات لجرائم حرب بعد الحرب العالمية الثانية.
[61] وفي قرار بشأن وضع حقوق الإنسان في يوغوسلافيا السابقة، تم اعتماده عام 1996، دعت لجنة حقوق الإنسان كرواتيا "للملاحقة القضائية النشطة ضدّ الأشخاص المشتبه بارتكابهم سابقاً انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، على أن يتمتع جميع هؤلاء المشتبه بارتكابهم هذه الجرائم بالحقّ في التمثيل القانوني".
[62]كذلك ينصّ العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان على الحقّ في الدفاع، بما في ذلك الحقّ في حصول المتهم على محامي دفاع من اختياره.
[63] وقد أشارت اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان إلى أنّ الحق في حصول المتهم على محامي دفاع من اختياره لا يمكن الاستغناء عنه.
[64] وقد فسّر نظام السوابق القضائية الخاص بحقوق الإنسان هذا الحقّ بأنهّ لا يمكن إجبار المتهم على قبول محامٍ تعيّنه الحكومة.
[65]ولا تشير اتفاقيّات جنيف إلى المدّة التي يحقّ للشخص بعد انقضائها الحصول على محامٍ، غير أنها تشدّد على أنّه يحقّ للمتهم الحصول على محامٍ، ليس فقط أثناء المحاكمة، بل أيضاً قبل البدء بها.
[66] وتحدّد مجموعة المبادئ لحماية جميع الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة من دون تصويت، أنه لا يمكن حرمان المتهم من الاتصال بمحامية لأكثر من "أيام محدودة".
[67] كما تشير المبادئ الأساسية لدور المحامين إلى أنه لا يمكن للفترة التي يبقى فيها المتهم من دون محامي دفاع "أن تتعدّى ثماني وأربعين ساعة بعد إلقاء القبض عليه أو احتجازه."
[68] كذلك تنصّ سوابق لجنة حقوق الإنسان والهيئات الإقليمية لحقوق الإنسان على ضرورة حصول المتهم على محامي دفاع قبل بدءالمحاكمة،وفي كافة مراحلها المهمة.
[69] الحقّ في مساعدة قانونية مجانية في حال اقتضت مصلحة العدالة ذلك. لقد أقرّت اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة ضمنياً بهذا الحقّ.
[70] كما تنصّ عليه النظم الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية والمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا والمحكمة الخاصة لسيراليون.
[71] كما يرد الحقّ في الحصول على خدمات محامٍ مجاناً في حال اقتضت مصلحة العدالة ذلك في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقيات الأوروبية والأمريكية لحقوق الإنسان.
[72] وتتضمّن هذا الحق أيضاً صكوك دولية أخرى.
[73] وقد أشارت اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان إلى أنّ الحقّ في مساعدة قانونية مجانية في حال اقتضت مصلجة العدالة ذلك، لا يمكن الاستغناء عنه.
[74] وقد ورد في السوابق القضائية لحقوق الإنسان عدد من المعايير التي يجب أن يحدّد على أساسها إذا كانت مصلحة العدالة تقتضي خدمات محامٍ مجانية، وعلى الأخص مدى تعقيد القضية وخطورة الجرم وقسوة الحكم الذي يمكن أن يصدر بحقّ المتهم.
[75] الحقّ في الحصول على الوقت الكافي والتسهيلات الكافية لتحضير الدفاع. تنص اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة على أنّ وسائل الدفاع الأساسية تشمل الوقت الكافي والتسهيلات الكافية قبل بدء المحاكمة من أجل تحضير الدفاع.
[76] كما يرد هذا المطلب في النظم الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية والمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا والمحكمة الخاصة لسيراليون.
[77] كذلك ينصّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقيات الأوروبية والأمريكية لحقوق الإنسان على الحقّ في الوقت الكافي والتسهيلات الكافية لتحضير الدفاع.
[78] كما تتضمّنه أيضاً صكوك دولية أخرى.
[79] وقد أشارت اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان إلى أنّ الحق في الوقت الكافي والتسهيلات الكافية لتحضير الدفاع لا يمكن الاستغناء عنه.
[80] وتنصّ مجموعة المبادئ لحماية جميع الأشخاص الخاضعين لأيّ شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة من دون تصويت، على أنّ هذا الحقّ يتطلّب "السماح لأيّ شخص محتجز بالتمتع بالوقت الكافي والستهيلات الكافية للتشاور مع مستشاره القانوني".
[81] حقّ المتهم في الاتصال بمستشاره بحرية. تنصّ اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة على حقّ المستشار في زيارة المتهم بحرية،
[82] كما يرد حقّ المتهم في الاتصال بمستشاره بحرية في النظم الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية والمحكمتين الجنائيتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا والمحكمة الخاصة لسيراليون.
[83] كذلك تنصّ الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان وصكوك دولية أخرى على حقّ المتهم في الاتصال بمستشاره بحرية.
[84] وقد شددّت اللجنة المعنية بحقوق لإنسان والهيئات الإقليمية لحقوق الإنسان على أهمية حقّ المتهم في الاتصال بمستشاره بحرية من أجل الحصول على محاكمة عادلة.
[85] وتشير مجموعة المبادئ لحماية جميع الأشخاص الخاضعين لأيّ شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة من دون تصويت، إلى أنّه "يمكن أن تكون المقابلات بين شخص محتجز أو مسجون ومستشاره القانوني تحت مراقبة أحد مسؤولي إنفاذ القانون، ولكن من دون أن يتمكن الأخير من سماع الأحاديث المتبادلة بينهما".
[86] محاكمة دون تأخير لا موجب له
تنصّ اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة على الحقّ في محاكمة دون تأخير لا موجب له.
[87] كما يرد هذا الحق في النظم الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية والمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا والمحكمة الخاصة لسيراليون.
[88] ويرد الحقّ في محاكمة دون تأخير أيضاً في عدة كتيّبات من الدليل العسكري، ويشكّل جزءاً من معظم الأنظمة القانونية الوطنية، إن لم يكن جميعها.
[89] كذلك يرد الحقّ في محاكمة دون تأخير لا موجب له (أو ضمن مدة معقولة) في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي اتفاقية حقوق الطفل والاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان.
[90] كما تتضمّنه صكوك دولية أخرى.
[91] ولا تحدّد أيّ من هذه الصكوك القانونية المدة الزمنية الواقعية، ويختلف الحكم على هذه المدة من قضية إلى أخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار عدّة عوامل، منها مستوى تعقيد القضية وتصرّفات المتهم وحرص السلطات.
[92] وتبدأ الإجراءات الخاضعة لهذه المتطلبات من توجيه التهمة إلى المحاكمة النهائية على أساس الدعوى، بما في ذلك الاستئناف.
[93]استجواب الشهود
تنصّ اتفاقيتا جنف الثالثة والرابعة والبروتوكول الإضافي الأول على حقّ المتهم في استجواب الشهود، وطلب شهود للاستجواب.
[94] كما يرد هذا الحقّ في النظم الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية والمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا والمحكمة الخاصة لسيراليون.
[95] كذلك يرد هذا الحقّ في عدة كتيّبات من الدليل العسكري، ويشكّل جزءاً من معظم الأنظمة القانونية الوطنية، إن لم يكن جميعها.
[96] وقد شكّل عدم القدرة على استجواب الشهود، وطلب استجواب شهود في المحاكمة، أحد الأسس للكشف عن انتهاك للحقّ في محاكمة عادلة في محاكمات جرائم حرب جرت بعد الحرب العالمية الثانية.
[97] وينصّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقيات الأوروبية والأمريكية لحقوق الإنسان، على الحقّ في استجواب شهود، وطلب شهود للاستجواب.
[98] وفي حين لا ينصّ الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشكل واضح على هذا الحقّ، شدّدت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على أنّ هذا الحقّ جزء لا يتجزأ من الحقّ في محاكمة عادلة.
[99] وأشارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان إلى أنّ الحقّ في استجواب شهود وطلب شهود للاستجواب لا يمكن الاستغناء عنه.
[100]مساعدة مترجم فوري
تنصّ اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة على حقّ المتهم في الحصول على مساعدة مترجم فوري في حال لم يكن يفهم اللغة المستخدمة في إجراءات المحاكمة.
[101] كما يرد هذا الحقّ في النظم الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية، والمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة وروندا والمحكمة الخاصة لسيراليون للأشخاص المتهمين الذين يمثلون أمام هذه المحاكم.
[102]كما يرد حقّ المتهم في مساعدة مترجم فوري في حال لم يكن يفهم اللغة المستخدمة في إجراءات المحاكمة، في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقيات الأوروبية والأمريكية لحقوق الإنسان.
[103] وفي حين لم يأتِ الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب على ذكر هذا الحقّ بشكل واضح، شدّدت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على كون هذا الحقّ جزءاً لا يتجزأ من الحقّ في محاكمة عادلة.
[104] وقد رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنّ هذا الحقّ يتضمّن واجب السلطات في تأمين ترجمة ليس فقط للتصريحات الشفهية، بل أيضاً للمستندات المستخدمة كدليل.
[105]حضور المتهم لجلسات المحاكمة
ينصّ البروتوكولان الإضافيان الأوّل والثاني على حقّ الأشخاص المتهمين في حضور جلسات محاكمتهم.
[106] وعند التصديق على البروتوكولين الإضافيين، تحفّظت عدّة دول على هذا الحقّ، بما بمفاده أنّ هذا الحكم يخضع لسلطة القاضي في إبعاد المتهم من قاعة المحاكمة، وذلك في ظروف استثنائية، عندما يزعج المتهم هيئة المحكمة ويعيق تقدّم المحاكمة.
[107] كما يرد حقّ المتهم في حضور جلسات محاكمته في النظم الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية والمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا والمحكمة الخاصة لسيراليون.
[108] كما يرد حقّ المتهم في حضور جلسات المحاكمة في عدة كتيّبات من الدليل العسكري، ويشكّل حزءاً من معظم الأنظمة القانونية الوطنية، إن لم يكن جميعها.
[109]كذلك ينصّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقيات الأوروبية والأمريكية على حقّ المتهم في حضور جلسات المحاكمة.
[110] وقد ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أنّه يمكن أن تُعقد جلسة استماع في غياب المتهم، في حال أبلغت الدولة لمتهم فعلياً بانعقاد الجلسة، ولكنه اختار عدم الحضور.
[111] كما ذكرتا أيضاً أن الحقّ في الحضور شخصياً مطلوب في إجراءات الاستئناف، في حال كان الاستئناف يستمع إلى مسائل في الوقائع والقانون، وليس القانون فحسب.
[112] غير أنّ هناك اتجاهاً واضحاً يرفض المحاكمات في غياب المتهم، كما جاء في النظم الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية والمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا ورواندا والمحكمة الخاصة لسيراليون.
[113]إرغام الأشخاص المتهمين على الشهادة ضد أنفسهم أو على الاعتراف بالذنب
تنصً اتفاقية جنيف الثالثة والبروتوكولان الإضافيان الأول والثاني على حظر إرغام الأشخاص المتهمين على الشهادة ضد أنفسهم أو على الاعتراف بالذنب.
[114] كما يرد هذا الحظر في النظم الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية والمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا والمحكمة الخاصة لسيراليون.
[115]كذلك يرد هذا الحظر في عدة كتيّبات من الدليل العسكري، ويشكّل جزءاً من معظم الأنظمة القانونية الوطنية، إن لم يكن جميعها.
[116]ففي قضيّة
وارد في العام 1942، رأت المحكمة العليا للولايات المتحدة أنّ استخدام الاعتراف الذي يتم تحت الضغط يشكّل حرماناً من أصول المحاكمات.
[117]كذلك يحظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل والإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، إرغام الأشخاص المتهمين على الشهادة ضد أنفسهم أو على الاعتراف بالذنب.
[118] ويرد هذا الحظر أيضاً في عدة صكوك دولية أخرى.
[119] كما أشارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان إلى أنّ حظر إرغام الأشخاص المتهمين على الشهادة ضد أنفسهم أو على الاعتراف بالذنب لا يمكن الاستغناء عنه.
[120]وشدّدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان على أنه "ينبغي أن ينص القانون على أن الدليل الذي يتوفر بوساطة مثل هذه الطرق أو بأي شكل آخر من أشكال الإكراه غير مقبول البتة".
[121] كما تنصّ اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب على أنه لا يمكن استخدام الاعترافات التي تأتي نتيجة التعذيب، كدليل في أيّ من الإجراءات القضائية.
[122] وتؤكد على هذا الرأي سوابق قضائية وطنية ودولية.
[123]المحاكمة العلنية
في حين تنصّ اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة على أنّه يحقّ لممثلين عن الدولة الحامية حضور المحاكمة، إلاّ في حالة انعقاد الجلسة استئنائياً، ولدواع أمنية، في غرفة المشورة، يشدّد البروتوكول الإضافي الأول على ضرورة النطق بالحكم علناً.
[124] كما تفرض النظم الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية والمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا والمحكمة الخاصة لسيراليون مبدأ المحاكمة العلنية، مع استثناءات ضيقة، وشرط النطق بالحكم علناً.
[125] كما ترد ضرورة المحاكمة العلنية في العديد من كتيّبات الدليل العسكري، وتشكّل جزءاً من معظم الأنظمة القانونية الوطنية، أن لم يكن جميعها.
[126] وفي محاكمة جرائم الحرب في قضية
ألتستوتر (محاكمة العدالة) في لعام 1947، وجدت المحكمة العسكرية التابعة للولايات المتحدة في نورمبرغ انتهاكاً للحقّ في محاكمة عادلة لأنّ المحاكمة جرت في الخفاء ولم يتم الاحتفاظ بسجل عام لها.
[127]وترد ضرورة إجراء محاكمة علنية والنطق بالحكم علناً، إلاّ إذا تعارض هذا الأمر مع مصلحة العدالة، في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقيات الأوروبية والأمريكية لحقوق الإنسان.
[128] وفي حين لم يُذكر الحق في المحاكمة العلنية في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ذكرت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أنّ هذا الأمر ضروري كي تكون المحاكمة عادلة.
[129] كما نجد مبدأ المحاكمة العلنية في عدة صكوك دولية أخرى.
[130]إعلام الأشخاص المدانين بالإجراءات القضائية المتوفرة لإنصافهم والمدد الزمنية لاستخدامها
تنصّ اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة والبرتوكولان الإضافيان على وجوب إعلام الأشخاص المدانين بالإجراءات القضائية وغيرها المتوفرة لإنصافهم والمدد الزمنية التي يجوز خلالها اتخاذ تلك الإجراءات.
[131] وتنصّ المادة 106 من اتفاقية جنيف الثالثة على أنّه يحقّ للأشخاص المدانين أن يستأنفوا الحكم الصادر في حقهم بالطريقة نفسها التي يعتمدها أفراد القوات المسلحة في الدولة الحاجزة.
[132] أما المادة 73 من اتفاقية جنيف الرابعة فتنصّ على انه يحقّ للشخص المدان الاستئناف وفقاً للقانون الذي تطبقه المحكمة.
[133] ويذكر تعليق اللجنة الدولية للصليب الأحمر على البروتوكولين الإضافيين أنه لم يكن حين اعتماد البروتوكولين في العام 1997، تشريعات وطنية كافية تنصّ على الحقّ في الإستئناف، لجعل هذا الحقّ ضرورة مطلقة – مع أنه لا يجوز حرمان أحد من الحقّ في الاستئناف حيث يوجد هذا الحقّ.
[134] غير أنّ تطورات مهمة حدثت منذ ذلك الحين في القوانين المحلية والدولية. وأصبح لمعظم دول العالم دساتير أو تشريعات تنصّ على الحقّ في الاستئناف، ولا سيّما تلك التي اعتُمدت أو عُدّلت منذ اعتماد البروتوكولين الإضافيين.
[135] وبالإضافة إلى ذلك، ينصّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان على الحقّ في الاستئناف اما محكمة أعلى.
[136] وقد ذكرت اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان أنّ الحقّ في الاستئناف لا يمكن الاستغناء عنه، ويجب أن يُحترم في حال النزاعات المسلحة غير الدولية.
[137] وخلاصة القول، إنّ تأثير قانون حقوق الإنسان في هذه المسألة يُمكنّنا من اعتبار أنّ الحقّ في الاستئناف بشكل عام – ليس فقط الحقّ في إعلام المدانين بتوفر الاستئناف – أصبح يشكّل عنصراً أساسياً من حقوق المحاكمة العادلة في سياق النزاع المسلح.
لا يحاكم الشخص على الجرم ذاته مرتين Non bis in Idem
تنصّ اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة على أنه لا يمكن معاقبة أسير حرب، أو معتقل مدني، على التوالي، مرتين على الفعل ذاته أو التهمة ذاتها.
[138] كما ينصّ البروتوكول الإضافي الأول على أنه لا يجوز أن تتمّ محاكمة شخص أو معاقبته من قبل الطرف نفسه على جرم صدر فيه حكم نهائي.
[139] كذلك ترد القاعدة نفسها في النظم الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية والمحكمتين الجنايئتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا والمحكمة الخاصة لسيراليون.
[140]كما يرد مبدأ
non bi ib idem عدم المحاكمة على الجرم ذاته مرتين في العديد كتيّبات الدليل العسكري، ويشكّل جزءاً من معظم الأنظمة القانونية الوطنية، إن لم يكن جميعها.
[141]كذلك يتضمّن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإتسان والبروتوكول السابع للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مبدأ
non bis in idem عدم المحاكمة على الجرم ذاته مرتين.
[142] كما يرد هذا المبدأ في صكوك دولية أخرى.
[143]وتجدر الإشارة إلى أنّ مبدأ
non bis in idem عدم المحاكمة على الجرم ذاته مرتين لا يحظر إعادة فتح القضية في ظروف استشنائية، وقد أبدت عدة دول تحفظاً بهذا المعنى عند التصديق على البروتوكول الإضافي الأول.
[144] وقد ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنّ معظم الدول تميّز بشكل واضح بين استئناف المحاكمة بسبب ظروف خاصة، وإعادة محاكمة محظورة وفقاً لمبدأ
non bis in idem عدم المحاكمة على الجرم ذاته مرتين، ورأت اللجنة أنّ هذا المبدأ لا يمنع المحاكمة على الجرم ذاته في دول مختلفة.
[145] وينصّ البروتوكول السابع للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على أنه يمكن إعادة فتح قضية في حال وجدت دلائل على حقائق جديدة، أو في حال حدوث خطأ أساسي في الإجراءات السابقة ذي تأثير على نتيجة المحاكمة.
[146]