القاعدة 10. تُحمى الأعيان المدنية من الهجوم، ما لم تكن أهدافاً عسكرية وطوال الوقت الذي تكون فيه كذلك.المجلد الثاني، الفصل الثاني، القسم د.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
يجب أن يُقرأ فقد الحماية للأعيان المدنية مقروناً بالقاعدة الأساسية التي تنص على أنّه لا يجوز الهجوم سوى على الأهداف العسكرية فقط. فعندما تستخدم عين مدنية بطريقة تخسر بها طابعها المدني وتتّصف بها كهدف عسكري، تصبح حينها عرضة للهجوم. ونجد هذا التعليل أيضاً في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يجعل من تعمّد توجيه الهجمات ضد الأعيان المدنية جريمة حرب، شريطة "ألّا تكون أهدافاً عسكرية".
[1]ويتضمن العديد من كتيّبات الدليل العسكري القاعدة التي تنص على أن الأعيان المدنية تفقد حمايتها ضد الهجمات حين تكون أهدافاً عسكرية وعلى مدى الوقت الذي تكون فيه أهدافاً عسكرية.
[2] وفي هذا السياق، غالباً ما يشار إلى فقد الحماية للأعيان المدنية بلغة الأعيان "المستخدمة لأغراض عسكرية" أو الأعيان "المستخدمة لأعمال عسكرية".
[3] ولا تتعارض هذه التعابير مع هذه القاعدة، وفي كل حال، تستخدمها دول قبلت بتعريف الأهداف العسكرية الوارد في القاعدة 8.
إن مسألة كيفية تصنيف عين ما في حالة الشك ليست واضحة تماماً. ويعطي البروتوكول الإضافي الأول جواباً على ذلك بصيغة تنص على أنه "إذا ثار الشك حول ما إذا كانت عين ما تكرّس عادةً لأغراض مدنية، مثل دار العبادة، أو منزل، أو أي مسكن آخر، أو مدرسة، تستخدم في تقديم مساهمة فعّالة للعمل العسكري، فيجب الافتراض أنها لا تستخدم كذلك".
[4] ولم تسجل أية تحفظات على هذا النص. وفي المؤتمر الدبلوماسي الذي أدى إلى اعتماد البروتوكولين الإضافيين، أعلنت المكسيك أنّ المادة 52 أساسية جداً بحيث "لا يمكن أن تكون محل أية تحفظات البتة، وأنّ أية تحفظات ستتعارض مع الهدف والغاية من البروتوكول الأول وتقوّض أساسه".
[5] كما يرد مبدأ افتراض الصفة المدنيّة في حالة الشك أيضاً في الصيغة المعدلة من البروتوكول الثاني من الاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيّنة.
[6]كذلك، يتضمّن العديد من كتيّبات الدليل العسكري افتراض الصفة المدنية لعين ما كما جاءت صياغته في البروتوكول الإضافي الأول.
[7] وبينما يتضمّن كتيب القوات الجوية للولايات المتحدة هذه القاعدة،
[8] ينص تقرير قدّمته وزارة الدفاع الأمريكية إلى الكونغرس في العام 1992 على أنّ القاعدة ليست عرفيّة وتتعارض مع قانون الحرب التقليدي لأنها تنقل عبء تحديد الاستخدام الدقيق لعين ما من المُدافع إلى المُهاجم، أي من الطرف الذي يسيطر على العين إلى الطرف الذي تنقصه مثل هذه السيطرة. ويتجاهل هذا الاختلال في التوازن واقع الحرب إذ يطلب من المهاجم درجة عالية من التأكد والتي نادراً ما تكون عليه الحال في القتال، كما يشجع المدافع على تجاهل واجباته بفصل المدنيين والأعيان المدنية عن الأهداف العسكرية.
[9] ووفقاً للتقرير بشأن ممارسة إسرائيل، ترى إسرائيل أن هذا الافتراض ينطبق فقط عندما يعتبر القائد الميداني أنّ هناك شكاً "هاماً" وليس مجرد احتمال بسيط للخطأ. وبالتالي، يعود اتخاذ القرار بالهجوم أو عدمه للقائد الميداني الذي عليه أن يقرّر إن كان احتمال الخطأ هاماً بما يكفي ليبرّر عدم شن الهجوم.
[10]وفي ضوء ما تقدم، يتضح أنّه، في حال الشك، يجب القيام بتقييم دقيق، في ظل الظروف والقيود التي تحكم وضعاً معيّناً، للتيقّن من توفّر دلائل كافية تبرّر الهجوم. إذ لا يجوز التقدير تلقائياً أنّ أية عين يمكن أن تصبح عرضة لهجوم مشروع إذا بدت موضع شك. وهذا ينسجم أيضاً مع متطلّبات اتخاذ جميع الاحتياطات المستطاعة في الهجوم، وبشكل خاص، واجب التحقق من أنّ الأعيان التي ستهاجم هي أهداف عسكرية عرضة للهجوم وليست أعياناً مدنية (انظر القاعدة 16).