القاعدة 19. يفعل كل طرف في النزاع كل ما يمكن عمله لإلغاء أو تعليق هجوم إذا تبيّن أنّ الهدف ليس هدفاً عسكرياً أو إذا كان يتوقع أن يسبب الهجوم عرضياً خسائر في أرواح المدنيين أو إصابات بينهم، أو أضراراً بالأعيان المدنية أو مجموعة من هذه الخسائر والأضرار ويكون مفرطاً في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.المجلد الثاني، الفصل الخامس، القسم هـ.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
يرد واجب القيام بكل ما هو مستطاع لإلغاء أو تعليق هجوم إذا تبيّن أنّ الهدف ليس هدفاً عسكرياً، أو قد يُتوقع من الهجوم أن يسبب عرضيّاً أضراراً مفرطة، في المادة 57 (2) (ب) من البروتوكول الإضافي الأول، والتي لم يسجّل عليها أية تحفظات ذات صلة.
[1] وأعلنت المملكة المتحدة عند التصديق على البروتوكول الإضافي الأول أنّ هذا الالتزام يطبّق فقط على "الأشخاص الذين لهم السلطة والإمكانية العملية لإلغاء أو تعليق الهجوم".
[2]ويتضمّن العديد من كتيّبات الدليل العسكري هذا الواجب.
[3] وتدعمه بيانات رسمية وممارسة موثّقة.
[4] وتشمل هذه الممارسة، تلك الخاصة بدول ليست، أو لم تكن في حينه، أطرافاً في البروتوكول الإضافي الأول.
[5] وعندما ناشدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أطراف النزاع في الشرق الأوسط، في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 1973، أي قبل أن يُعتمد البروتوكول الإضافي الأول، القيام بكل ما هو مستطاع لإلغاء أو تعليق هجوم، إذا تبيّن أنّ الهدف ليس هدفاً عسكرياً، أو إذا كان يُتوقّع من الهجوم أن يسبب أضراراً عرضيّة مفرطة، جاءت ردود الدول المعنيّة بذلك (مصر، والعراق، وإسرائيل، وسوريا) إيجابية.
[6]في حين أنّ البروتوكول الإضافي الثاني لا يتضمّن إشارة صريحة لهذه القاعدة، فقد أدرجت في قانون تعاهدي أكثر حداثة وينطبق في النزاعات المسلحة غير الدولية، أي البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية.
[7] وعلاوة على ذلك، تحوي صكوك قانونية أخرى تتعلق أيضاً بالنزاعات المسلحة غير الدولية هذه القاعدة.
[8] وتنصّ كتيّبات الدليل العسكري المنطبقة، أو التي جرى تطبيقها، في النزاعات المسلحة غير الدولية على واجب القيام بكل ما هو مستطاع لإلغاء أو تعليق هجوم، إذا تبيّن أن الهدف ليس هدفاً عسكرياً، أو إذا كان يُتوقّع من الهجوم أن يسبب أضراراً عرضيّة مفرطة.
[9]وتُقدّم اجتهادات المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قضية كوبريسكيتش دليلاً إضافياً على الطبيعة العرفيّة لهذه القاعدة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. ورأت المحكمة في حكمها أنّ هذه القاعدة عرفيّة لأنها نصّت على قاعدة عامة كانت موجودة سابقاً وجسّدتها.
[10] وفي الحقيقة، يمكن الزعم أنّ مبدأ التمييز (انظر القاعدتين 1 و7) ومبدأ التناسب (انظر القاعدة 14)، العرفيين في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، يتطلبان ضمناً احترام هذه القاعدة. ويؤدي التغاضي عن هذه القاعدة إلى هجوم ينتهك هذين المبدءين، وبالتالي يكون غير شرعي. كما اعتمدت المحكمة أيضاً على حقيقة أنّ هذه القاعدة لم تفنّدها أية دولة.
[11] هذا، ولم تعثر هذه الدراسة على أية ممارسة رسمية مناقضة لها.