القاعدة 156. الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني تشكّل جرائم حرب.المجلد الثاني، الفصل 44، القسم أ.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
يُعرّف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب، من بين أمور أخرى، على أنها "الإنتهاكات الخطيرة للقوانين والأعراف السارية على النزاعات الدولية المسلحة" و "الانتهاكات الخطيرة للقوانين والأعراف السارية على النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي".
[1] كما تنصّ الأنظمة الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، والمحكمة الخاصة لسيراليون، وكذلك لائحة الإدارة الإنتقالية للأمم المتحدة في تيمور الشرقية (UNTAET) رقم 2000/15، على الإختصاص في ما يتعلق بالإنتهاكات "الخطيرة" للقانون الدولي الإنساني.
[2] وفي قضية ديلاليتش في العام 2001، وفي تفسير للمادة 3 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، التي تعدّد انتهاكات قوانين وأعراف الحرب التي تندرج في اختصاص المحكمة، ذكرت غرفة الاستئناف أنّ عبارة "قوانين وأعراف الحرب" تشمل كافة قوانين وأعراف الحرب، بالإضافة إلى تلك الواردة في هذه المادة.
[3] كما ترد عارة "انتهاكات جسيمة" في كتيّبات عسكرية وتشريعات لععد من الدول.
[4]وتوجد أيضاً ممارسة لا تذكر صفة "الجسيمة"، وتكفي بالتعريف بجرائم الحرب على أنها أيّ انتهاك لقوانين وأعراف الحرب.
[5] كما توجد كتيّبات عسكرية وتشريعات لعدد من الدول لا تشدّد على ضرورة أن تكون انتهاكات القانون الدولي الإنساني جسيمة كي ترقى إلى درجة جرائم الحرب.
[6] غير أن معظم هذه الممارسة تضع هذه الانتهاكات في صيغة لوائح بجرائم الحرب، وتشير إلى أفعال كالسرقة، والتدمير العمد، والقتل، والمعاملة السيئة، الأمر الذي يدل في الواقع على أن هذه الدول تحصر جرائم الحرب بالانتهاكات الأكثر جسامة للقانون الدولي الإنساني.
تبيّن دراسة تحليلية استنتاجية للائحة الحالية لجرائم الحرب، الواردة في معاهدات مختلفة وصكوك دولية أخرى، وفي تشريعات وسوابق قضائية وطنية، أن الممارسة تصنّف الانتهاكات بالجسيمة، وبالتالي جرائم حرب، في حال كانت تعرض الأشخاص أو الأعيان المحمية للخطر، أو في حال كانت تخرق قيماً هامة.
(1
) سلوك يعرّض الأشخاص أو الأعيان المشمولة بالحماية للخطر. تشمل معظم جرائم الحرب القتل، أو الإصابة، أو التدمير، أو الاستيلاء غير الشرعي على الممتلكات. مع ذلك، ليس من الضروري أن تؤدّي كافة الأعمال إلى إيذاء فعلي للأشخاص أو الأعيان كي ترقي إلى درجة جرائم الحرب. وقد أصبح ذلك واضحاً عندما وضع مشروع أركان الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية. فقد تقرّر، وعلى سبيل المثال، أن مجرّد شن اعتداء على مدنيين أو على أعيان مدنية، يعتبر جريمة حرب، حتى لو حال أمر غير متوقع دون التسبب بالموت أو الإصابة الجسيمة. وقد تكونو هذه الحالة اعتداء على سكان مدنيين أو أعيان مدنية، حتى وإن لم تتم إصابة الهدف المقصود بسبب إخفاق في جهاز الأسلحة. كذلك، الحال في إخضاع شخص محمي لتجارب طبية، فيكفي تعريض حياة شخص أو صحته للخطر عبر القيام بهذه التجارب، حتى وإن لم يصب بأذى، كي يعتبر هذا العمل جريمة حرب.
[7](2)
سلوك يخرق قيماً هامة. يمكن أن ترقي بعض الأعمال إلى درجة جرائم في حال كانت تخرق قيماً هامة، حتى وإن لم تعرّض الأشخاص أو الأعيان مادياً، وبشكل مباشر، للخطر. وتشمل هذه الأعمال، وعلى سبيل المثال، الاعتداء على جثث الموتى؛
[8] وإخضاع أشخاص لمعاملة مهينة؛
[9] وإجبارهم على القيام بأعمال تساعد، بشكل مباشر، العمليات العسكرية للعدو؛
[10] وانتهاك الحق في محكامة عادلة؛
[11] وتجنيد الأطفال الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من العمر في القوات المسلحة.
[12]وقد ذكرت غرفة استئناف في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، في الاستئناف التمهيدي في قضيّة تاديتش في العام 1995، أنّه ومن أجل أن تخضع الجريمة للمحاكمة أمامها، يجب "أن يكون الانتهاك جسيماً، أي أنه يجب أن يشكّل خرقاً لقاعدة تحمي قيماً هامة، وأن يشمل عواقب خطيرة للضحية." وأضافت توضيحاً لهذا التحليل، بالإشارة إلى أن استيلاء مقاتل على رغيف خبز يعود لفرد عادٍ في أراض محتلة يشكّل انتهاكاً للمادة 64 (1) من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، ولكنه لا يرقي إلى درجة انتهاك "جسيم" للقانون الدولي الإنساني.
[13] وكما يتضح من الأمثلة على جرائم الرب المذكورة آنفاً، فليس من الضروري أن ينجم عن الخرق وفاة أو أذى مادي، أو حتى خطر، مع أنّ خرق القواعد التي تحمي قيماً هامة غالباً ما تسبب أسى وقلقاً للضحايا.
رأت غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، في الاستئناف التمهيدي في قضية تاديتشفي العام 1995، أنّ "مسؤولية جنائية فردية تترتب على الشخص الذي يخرق قاعدة (في القانون الدولي الانساني)، وذلك بمقتضى القانون العرفي أو التقليدي".
[14] وقد اعتمدت هذه المقاربة، وبشكل ثابت، من قبل المحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا في سوابق قضائية تتعلّق بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف.
[15] وعلى سبيل المثال، في ما يتعلّق بالانتهاكات الجسيمة للبروتوكول الإضافي الأول، بالإضافة إلى الخروقات الخطيرة، كان على المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أن تنظر في ما إذا كان يترتب على هذه الانتهاكات مسؤولية جنائية فردية بمقتضى القانون الدولي العرفي، أو في ما إذا كان البروتوكول الإضافي الأول ينصّ على المسؤولية الجنائية الفردية على الرغم من عدم ورود الانتهاك في لائحة الخروقات الخطيرة.
[16]ولا تستثني هذه الممارسة إمكانية أن تعرّف الدول قانونها الوطني انتهاكات أخرى للقانون الدولي الإنساني كجرائم حرب. غير أنّ عواقب هذا الأمر تبقى داخلية، دون تدويل للواجب في قمع هذه الجرائم، ودون اختصاص عالمي.
كما تشير ممارسة سابقة إلى أنّ إقرار المجتمع الدولي بأنّ عملاًمعيناً يشكّل جريمة حرب ليس ضرورياً كي يرى المحكة أنّ ذلك يرقى إلى درجة جريمة الحرب. وتدلّ على هذا الأمر أحكام أصدرتها محاكم وطنية، ووجدت فيها المتهمين مذنبين بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب العالمية الثانية، رغم عدم ورود هذه الأفعال في ميثاق كل من المحكمتين العسكريتين الدوليتين في نورمبرغ وطوكيو، مثل عدم توفير محاكمة عادلة،
[17] والاعتداء على جثث الموتى،
[18] وجرح المشاعر الدينية لأسرى الحرب،
[19] وإساءة استخدام شارة الصليب الأحمر.
[20]وتُظهر الممارسة الوطنية بعد الحرب العالمية الثانية أنّه في حين اتجهت عدة دول تعتمد القانون العام إلى محاكمة أشخاص على أساس القانون الدولي، قامت دول كثيرة تعتمد القانون المدني – وليس لديها تشريعات خاصة بجرائم الحرب – بمحاكمة متهمين بارتكاب الجرائم نفسها على أساس تشريعاتها الجنائية العادية.
[21] ولذلك، وبالنسبة لهذه الدول من الفئة الثانية، وفي حال اعتبر عمل كجناية في حالة السلم، يمكن أن يُعتبر جريمة حرب في حال ارتكب خلال نزاع مسلح، شريطة أن يكون العمل محظوراً وفقاً لقوانين وأعراف الحرب. كما توجد أيضاً ممارسة حديثة تُظهر المعنى نفسه.
[22]رأت المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرغ أنّ انتهاكات لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، ترقى إلى درجة جرائم الحرب لأنّ هذه القواعد الواردة في المعاهدات قد تبلورت في القانون العرفي زمن الحرب العالمية الثانية. وعلى نحو مشابه، استندت المفاوضات بشأن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلى فرضية مفادها أنّ السلوك يرقى إلى درجة جريمة حرب تندرج في النظام الأساسي، في حال ارتقى إلى درجة انتهاك قاعدة عرفية في القانون الدولي. ومثال آخر على اعتبار انتهاكات القانون العرفي أساساً لجرائم الحرب، القرار الذي تم اعتماده بالإجماع في لجنة حقوق الإنسان، والذي ينصّ على أن "الخروقات الجسيمة" من قبل إسرائيل لاتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول جرائم حرب.
[23] وبما أنّ إسسرائيل، وكثيراً من أعضاء اللجنة لم تكن قد صادّقت في ذلك الحين على البروتوكول الإضافي الأول، لا بدّ أنّ يكون هذا القرار قد استند إلى فهمٍ مفاده أنّ هذه الخروقات تشكّل جرائم حرب بمقتضى القانون الدولي العرفي.
مع ذلك، فالغالبية العظمى من الممارسة لا تقصر مفهوم جرائم الحرب على انتهاكات القانون الدولي العرفي. وتشير معظم الكتيّبات العسكرية والقوانين الجنائية إلى انتهاكات القانون العرفي والقانون التعاهدي المنطبق.
[24]وبالإضافة إلى ذلك، توجد تصريحات رسمية تشير إلى انتهاكات القانون التعاهدي كجرائم حرب.
[25] كما رأت غرفة استئناف المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، في الاستئناف التمهيدي في قضية تاديتش في العام 1995، أنّ جرائم الحرب قد تتضمّن انتهاكات جسيمة للقواعد العرفية وأحكام المعاهدات المنطبقة، أي الأحكام التي "تلزم، ودون ريب، الأطراف [في النزاع المسلح] زمن ارتكاب الجرم المزعوم".
[26]تنصّ الممارسة على مواصفات إضافية في ما يتعلّق بطبيعة السلوك الذي يشكّل جريمة حرب، ومرتكبي الجريمة وحالتهم العقلية.
(1)
أفعال أو إغفال. يمكن أن تتألف جرائم الحرب من أفعال أو إغفال. وتشمل الأمثلة على الإغفال، التخلف عن تأمين محاكمة عادلة، والتقصير في توفير المأكل أو العناية الطبية اللازمة للأشخاص الواقعين في قبضة الخصم.
[27] وبخلاف الجرائم ضد الإنسانية، التي تقوم على ارتكاب أفعال محظورة بشكل "واسع النطاق أو منهجي"، يشكّل أيّ انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني جريمة حرب. ويتضح هذا الأمر في سوابق قضائية واسعة وثابتة منذ الحرب العالمية الأولى وحتى يومنا هذا.
(2)
مرتكبو الجرائم. تظهر الممارسة التي تأخذ شكل تشريعات، وكتيّبات عسكرية، وسوابق قضائية، أنّ جرائم الحرب انتهاكات يرتكبها أفراد من القوات المسلحة أو مدنيون ضد أفراد قوات مسلحة، أو مدنيون، أو أعيان محمية، للطرف الخصم.
[28] ولا تحصرّ التشريعات الوطنية ارتكاب جرائم الحرب في أفراد القوات المسلحة، ولكنها تشير إلى الأفعال الإجرامية التي يرتكبها أيّ شخص كان.
[29] وتتضمّن عدة كتيّبات من الدليل العسكري المقاربة نفسها.
[30] كما يتضمّن عدد من الكتيّبات العسكرية، بالإضافة إلى بعض التشريعات، وبشكل واضح، كلمة "مدني" من بين الأشخاص الذين يمكن أن يرتكبوا جرائم حرب.
[31](3)
العنصر العقلي. تشير السوابق القضائية الدولية إلى أن جرائم الحرب هي انتهاكات ترتكب عمداً، أي إما عن سابق تصوّر وتصميم (
dolus directus) أو عن طيش (
dolus eventualis).
[32] ويختلف العنصر العقلي الدقيق وفقاً للجريمة المقصودة.
[33]تشمل جرائم الحرب الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، التالي ذكرها:
(1) الخروقات الجسيمة لاتفاقيات جنيف:
في حالة نزاع مسلح دولي، تشكّل الأفعال التالية، المرتكبة ضد الأشخاص أو الممتلكات المحمية بمقتضى أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة خروقات جسيمة:
القتل العمد؛
التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب البيولوجية؛
التسبب عمداً بمعاناة شديدة أو إصابة خطرة للجسد أو الصحة؛
التدمير الواسع أو الاستيلاء على الممتلكات، الذي لا تبرّره ضرورات عسكرية، والذي جرى القيام به بشكل مفرط وغير شرعي؛
إكراه أسير حرب أو أيّ شخص محمي آخر على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية؛
تعمّد حرمان أسير حرب أو أيّ شخص محمي آخر من الحق في محاكمة عادلة وقانونية؛
النقل أو الترحيل غير الشرعي؛
الاحتجاز غير الشرعي؛
أخذ الرهائن
وردت هذه اللائحة بالخروقات الجسيمة في اتفاقيات جنيف، وبشكل موسعّ، وذلك على أساس الجرائم التي جرت ملاحقتها بعد الحرب العالمية الثانية من قبل المحكمتين العسكريتين الدوليتين في نورمبرغ وطوكيو، ومحاكم وطنية. وتكرّرت هذه اللائحة في النظام الأساسي لكل من المحكمة الجنائية الدولية لوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية.
[34] كما تنعكس هذه اللائحة في تشريعات الكثير من الدول.
[35] كما أنّ فهم هذه الخروقات على أنها جرائم حرب أمر لا جدال فيه.
(2) انتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي الإنساني ارتكبت خلال نزاع مسلح دولي:
الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخصّ المعاملة المهينة أو الحاطة بالكرامة، وتشويه جثث الموتى؛
العقم القسري؛
إكراه رعايا الطرف المعادي على المشاركة في عمليات عسكرية ضد الطرف الذي ينتمون إليه؛
قتل أو جرح مقاتل استسلم، أو عجز عن القتال؛
الإعلان عن عدم الإبقاء على أحياء؛
إساءة استخدام الشارات المميزة التي تدل على الحماية، بشكل ينجم عنه موت أو إيذاء شخصية خطيرة؛
إساءة استخدام الراية أو الشارات العسكرية أو الزي العسكري للعدو، بشكل ينجم عنه موت و إيذاء شخصية خطيرة؛
قتل أو جرح العدو باللجوء إلى الغدر؛
جعل أفراد الخدمات الطبية أو الدينية، أو الوحدات الطبية، أو وسائط النقل الطبية محلاً للهجوم؛
نهب الممتلكات أو الاستيلاء عليها بشكل مخالف للقانون الدولي الإنساني؛
تدمير ممتلكات لا تقتضيه ضرورة عسكرية.
كانت هذه الانتهاكات موضوع محاكمات جرائم حرب بعد الحرب العالمية الثانية.
[36] كما تضمّنها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ومع أنها لم ترد بالعبارات نفسها في أركان الجرائم في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلا أنّ مضمونها لم يتغير.
[37] وتغطي جريمة الحرب المتعلقة بـ"جعل أفراد الخدمات الطبية أو الدينية، أو الوحدات الطبية، أو وسائط النقل الطبية محلاً للهجوم" نواحٍ من جريمة الحرب الوارد ذكرها في المادة 8(2) (ب) (9") و(24") من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
[38] ولم ينشأ أيّ جدال في ما يخص تصنيف هذه الانتهاكات كجرائم حرب في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ويصنّف البروتوكول الإضافي الأول مهاجمة الأشخاص العاجزين عن القتال والاستخدام الغادر لشارات وعلامات الحماية على أنها انتهاكات جسيمة.
[39] كما توجد ممارسة توسّع نطاق جريمة الحرب هذه لتشمل الاستخدام الغادر لإشارات الحماية.
[40](2) انتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي الإنساني ارتكبت خلال نزاع مسلح دولي (تتمة:)
جعل السكان المدنيين أو الأفراد المدنيين الذين لا يشاركون بشكل مباشر في العمليات العدائية محلاً للهجمات؛
شن هجوم مع العلم أنه سؤدّي إلى خسائر عرضية في أرواح المدنيين أو إصابات بينهم، أو إلى أضرار في الأعيان المدنية، ويكون مفرطاً، وبشكل واضح، في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة؛
اتخاذ المواقع المجردة من وسائل الدفاع والمناطق المنزوعة السلاح هدفاً للهجوم؛
إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف معاد للتشويه البدني، أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا يبررها العلاج الطبي، أو علاج الأسنان، أو العلاج في المستشفى للشخص المعني، والذي لا يجّري لصالحه، ويتسبب في وفاة ذلك الشخص، أو أولئك الأشخاص، أو في تعريض صحتهم للحظر؛
نقل دولة الاحتلال لجزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، أو الترحيل أو النقل الكلي أو الجزئي لسكان الأراضي المحتلة داخل هذه الأراضي أو خارجها؛
جعل الأبنية المخصصة لأغراض دينية أو تربوية أو فنية أو علمية أو خيرية، أو الآثار التاريخية، محلاً للهجمات، ما لم تكن أهدافاً عسكرية.
يصنّف البروتوكول الإضافي الأول، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، هذه الانتهاكات للقانون الدولي العرفي على أنها انتهاكات جسيمة.
[41] ورغم الاختلاف البسيط في الصياغة بين هذين الصكين، يبقى الجوهر ذاته للانتهاكات نفسها، كما يتبين من أركان الجرائم في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
(1)جعل السكان المدنيين أو الأفراد المدنيين الذين لا يشاركون بشكل مباشر في العمليات العدائية محلاً الهجمات. بالإضافة إلى الممارسة المذكورة آنفاً، توجد أمثلة عديدة على تشريعات وطنية تعتبر الهجوم ضد المدنيين جريمة جنائية، ومنها تشريعات دول ليست، أو لم تكن في حينه، أطرافاً في البروتوكول الإضافي الأول.
[42] وتوجد إشارة لممارسة أخرى في التعليق على القاعدة 1.
(2) شن هجوم مع العلم أنه سيؤدي إلى خسائر عرضية في أرواح المدنيين، أو إصابات بينهم، أو إلى أضرار في الأعيان المدنية، ويكون مفرطاً، وبشكل واضح، في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة. بالإضافة إلى الممارسة المذكورة أعلاه، فقد اعتمدت دول عديدة تشريعات تصنّف القيام بهجوم ينتهك مبدأ التناسب جرماً.
[43] وتوجد إشارة لممارسة أخرى في التعليق على القاعدة 14.
إنّ التعريف بجريمة الحرب التي يشكّلها: شن هجوم مع العلم أنه سيؤدي إلى خسائر عرضية في أرواح المدنيين، أو إصابات بينهم، أو إلى أضرار في الأعيان المدنية، ويكون مفرطاً، وبشكل واضح، في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة" يتوافق بشكل أقرب مع النصّ الوارد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
[44] ولا ترد كلمة "مجمل" الموجودة في النظام الأساسي، في المادتين 51 و85 من البروتوكول الإضافي الأول، ولا في القاعدة الأساسية في القانون الدولي العرفي (انظر القاعدة 14) ويبدو أنّ الغرض من إضافة كلمة "مجمل" في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الإشارة إلى أنّ من الممكن أن يكون لهدف معيّن ميزة عسكرية هامة تدوم لفترة طويلة، وتؤثر على العمليات العسكرية في مناطق غير تلك المجاورة للهدف. وبما أنّ هذا المعنى يرد في الصيغة الموجودة في البروتوكول الإضافي الأول وفي القاعدة الأساسية في القانون الدولي العرفي، فإن إضافة كلمة "مجمل" لا تضيف أيّ عنصر للقاعدة.
[45](3) اتخاذ المواقع المجردة من وسائل الدفاع والمناطق المنزوعة السلاح هدفاً للهجوم. بالإضافة إلى الممارسة المذكورة أعلاه، يشكّل الهجوم على المواقع المجردة من وسائل الدفاع جرماً بمقتضى تشريعات العديد من الدول.
[46] وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القاعدة 37.
وفي حين يُعتبر "اتخاذ المناطق المنزوعة السلاح محلاً للهجمات" انتهاكاً للبروتوكول الإضافي الأول، لا يذكر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية هذا الأمر. مع ذلك، وبمقتضى تشريعات العديد من الدول، يشكّل الهجوم على المناطق المنزوعة السلاح جرماً.
[47] وبالإضافة إلى ذلك، تشكّل هذه الهجمات، وبشكل قابل للجدل، جريمة الحرب الواردة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تعني "توجيه هجمات ضد أعيان مدنية، أي المواقع التي لا تشكّل أهدافاً عسكرية "أو" توجيه هجمات ضد السكان المدنيين أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية".
[48]وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القاعدة 36.
(4) إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف معاد للتشويه البدني أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا يبررها العلاج الطبي أو علاج الأسنان أو العلاج في المستشفى للشخص المعني والذي لا يجري لصالحه ويتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في تعريض صحتهم للخطر. بالإضافة إلى الممارسة المذكورة أعلاه، ينصّ العديد من كتيّبات الدليل العسكري على حظر التشويه الجسدي، أو التجارب الطبية أو العلمية، أو أيّ إجراء طبي آخر لا تستدعيه حال المريض الصحية ولا يتناسب مع المعايير الطبية المقبولة عموماً.
[49] كما يرد هذا الحظر بشكل واسع في تشريعات وطنية.
[50] وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القاعدة 92.
(5) نقل دولة الاحتلال لجزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، أو الترحيل أو النقل الكلي أو الجزئي لسكان الأراضي المحتلة داخل هذه الأراضي أو خارجها. بالإضافة إلى الممارسة المذكورة أعلاه، يحظر العديد من كتيّبات الدليل العسكري ترحيل أو نقل طرف من أطراف النزاع لجزء من سكانه المدنيين إلى داخل الأراضي التي يحتلها.
[51] وترد هذه القاعدة في تشريعات العديد من الدول.
[52] وبالإضافة إلى ذلك، ينصّ العديد من كتيّبات الدليل العسكري على حظر الترحيل أو النقل غير القانوني للمدنيين داخل الأراضي المحتلة.
[53] وبمقتضى تشريعات الكثير من الدول، يشكّل القيام بهذا الترحيل أو النقل جرماً.
[54] كما تدعم هذا الحظر سوابق قضائية تتعلق بالحرب العالمية الثانية.
[55]وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القاعدتين 129-130.
(6)جعل الأبنية المخصصة لأغراض دينية أو تربوية أو فنية أو علمية أو خيرية، أو الآثار التاريخية، محلاً للهجمات، ما لم تكن أهدافاً عسكرية. بالإضافة إلى الممارسة المذكورة أعلاه، تعتبر تشريعات العديد من الدول أنّ الهجمات ضد هذه الأعيان جريمة يعاقب عليها القانون.
[56] وفي ما يتعلق بالهجمات ضد الأعيان الدينية أو الثقافية، يستخدم النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كأسا لجريمة الحرب هذه، الحقيقة في أنّ مثل هذا الهجوم يشكّل انتهاكاً للقانون الدولي العرفي، وخاصة لأنّ هذه الأعيان مدنية، ولوجود هذا الحظر في لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية.
[57] وينصّ البروتوكول الإضافي الأول على أنّ الهجمات على الأعيان الدينية أو الثقافية انتهاكات جسيمة، في حال كانت هذه الأعيان تتمتع بحماية خاصة.
[58] وفي الممارسة، يعود هذا إلى نظام الحماية الخاصة الذي تنصّ عليه اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية.
[59] كذلك، يُخضع البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية هذه الأعيان الثقافية الممنوحة حماية خاصة ("الموضوعة تحت حماية معززة") لنظام الانتهاكات الجسيمة، كما ينصّ على أن الهجمات على هذه الأعيان أو استخدامها لأغراض عسكرية خاضع لواجب المحاكمة أو التسليم على أساس الاختصاص العالمي.
[60] ومع أنّ الهجوم على الأعيان الدينية أو الثقافية يعتبر جريمة حرب بمقتضى القانون الدولي العرفي، فإنّ واجب المحاكمة، أو التسليم على أساس الاختصاص العالمي، للانتهاكات الجسيمة الوارد تعريفها في البروتوكول الإضافي الأول، والبروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية، ملزم فقط لأطراف هذه المعاهدات. كما يصح هذا الأمر على كافة جرائم الحرب الواردة هنا والتي تشكّل انتهاكات جسيمة للبروتوكول الإضافي الأول (انظر التعليق على القاعدة 157).
وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القاعدة 38.
انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني ارتكبت خلال نزاع مسلح دولي (تتمة):
جعل الاعيان المدنية، أي تلك التي ليست أهدافاً عسكرية، محلاً للهجمات؛
استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، بحرمانهم من أشياء لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك إعاقة تزويدهم بمؤن الإغاثة؛
جعلى الأشخاص أو الاعيان المستخدمة في عمليات المساعدة الإنسانية أو مهمات حفظ السلام وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، محلاً للهجمات، ما دامت مؤهلة للحماية الممنوحة للمدنيين أو الاعيان المدنية بمقتضى القانون الدولي الإنساني؛
شن هجوم مع العلم أنه سيسبب أضراراً بالغة، واسعة الانتشار، وطويلة الأمد للبيئة الطبيعية، ويكون مفرطاً بشكل واضح في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة؛
استخدام الأسلحة المحظورة؛ إعلان أن حقوق ودعاوى رعايا الطرف المعادي ملغاة، أو معلقة، أو لن تكون مقبولة في أية محكمة؛
استخدام الدروع البشرية؛
التجنيد الإلزامي أو الاختياري للأطفال الذين لم يبلغوا سن الـ15 في القوات المسلحة، أو استخدامهم للمشاركة بشكل فعّال في العمليات العدائية؛
ارتكاب العنف الجنسي، وعلى الأخص الاغتصاب، والاستبعاد الجنسي، والإكراه على الدعارة، والحمل القسري.
ترد هذه المجموعة من جرائم الحرب في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
[61] وباستثناء جريمة الحرب في "إعلان الحقوق، والأعمال التي قام بها رعايا من الطرف المعادي أنها باطلة، أو معلقة، أو غير مقبولة في محكمة قانونية"، تعكس هذه الجرائم تطور القانون الدولي العرفي منذ اعتماد البروتوكول الإضافي الأول في العام 1977.
(1) جعل الاعيان المدنية، أي تلك التي ليست أهدافاً عسكرية، محلاً للهجمات؛ لقد تم الاعتراف بالطبيعة العرفية لجريمة الحرب في جعل الأعيان المدنية محلاً للهجمات في عدة أحكام أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.
[62] كما اعتمد الكثير من الدول تشريعات تجعل من الاعتداء على الأعيان المدنية خلال النزاع المسلح جرماً.
[63] وجريمة الحرب هذه، في الواقع، صياغة عصرية قائمة على القاعدة الواردة في لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، والتي تحظر تدمير ممتلكات العدو ما لم يقتض ذلك ضرورات عسكرية قهرية.
[64] ويشمل هذا أيضاُ التدمير المتعمّد للبيئة الطبيعية. وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القاعدتين7 و50.
(2) استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، برحمانهم من أشياء لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك إعاقة تزويدهم بمؤن الإغاثة؛ لقد اعتبر حظر استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، عند اعتماد البروتوكول الإضافي الأول، قاعدة جديدة. ومع ذلك، لم تجعل الممارسة، منذ ذلك الوقت، هذه المسألة قاعدة عرفية فحسب، بل أنّ وضعها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كجريمة حرب في حال ارتكبت في نزاع مسلح دولي لم يكن مدار جدال. ويعكس تدمير الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين حظراً عرفياً. وقد جرت، في الواقع، محاكمة تتعلق بقضية تدمير محصول في عملية أرض محروقة خلال الحرب العالمية الثانية، مع أنّ تدمير ممتلكات لا تتطلبها الضرورة العسكرية كان الأساس للدعوى القضائية.
[65] ويرد حظر التجويع في العديد من كتيّبات الدليل العسكري.
[66] كذلك اعتمدت دول كثيرة تشريعات تصنّف تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب جرماً.
[67] وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القواعد 53-55.
(3) جعل الأشخاص أو الأهداف المستخدمة في عمليات المساعدة الإنسانية أو مهمات حفظ السلام وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، محلاً للهجمات، ما دامت مؤهلة للحماية الممنوحة للمدنيين أو الأعيان المدنية بمقتضى القانون الدولي الإنساني. لقد تطور حظر الهجمات على قوات حفظ السلام مع اللجوء المتزايد لهذه القوات خلال العقود الماضية. وورد تجريم هذه الهجمات، للمرة الأولى، في الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها.
[68] وبالرغم من عدم التصديق حتى الآن على هذه الاتفاقية بشكل واسع، فقد تمت الموافقة، دون صعوبة، على تصنيفها الهجمات على موظفي الأمم المتحدة والأشياء العائدة لهم كجرائم حرب، خلال المفاوضات على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وبمقتضى تشريعات الكثير من الدول، تشكّل الهجمات على أفراد مهمات حفظ السلام والأشياء العائدة لهم جرماً.
[69] وكما يتبين من صيغة "ما داموا يستخدمون الحماية التي توفر للمدنيين أو للأعيان المدنية بموجب قانون النزاعات المسلحة"، الواردة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،
[70] فإنّ جريمة الحرب هذه تطبيق خاص لجرائم الحرب في جعل السكان المدنيين أو الأفراد المدنيين محلاً للهجمات، وجعل الأعيان المدنية محلاً لها. وفي حال الهجوم على الجند، يعتبر الهجوم جريمة في حال كانوا في ذلك الوقت غير مشاركين في العمليات العدائية، وبالتالي لم يخسروا الحماية الممنوحة للمدنيين بمقتضى القانون الدولي الإنساني (انظر القاعدة 6). وكما أنّ الغرض من الإشارة إلى المساعدة الإنسانية الإشارة إلى المساعدة التي تقدم في سياق عمليات حفظ السلام، والتي يقوم بها جند أو مدنيون، أو المساعدة التي يقوم بها مدنيون في سياق عمليات أخرى. وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القاعدتين 31 و33.
(4)
شن هجوم مع العلم أنه سيسبب أضراراً بالغة، واسعة الانتشار، وطويلة الأمد للبيئة الطبيعية، ويكون مفرطاً بشكل واضح في تجاوز ما ينتظر أن يسفر من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة. تعتبر حماية البيئة الطبيعية قيمة تطورت بشكل ملحوظ منذ اعتماد البورتوكول الأول. كما يعتبر توصيف جريمة الحرب المتعلقة بالبيئة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تجمع بين الحد العالي للضرر وعدم التناسب
[71]، أكثر حصراً من الحظر العرفي المتعلق بالبيئة (انظر القاعدتين 43 و45). كما لم تشهد المفاوضات لوضع جريمة الحرب هذه في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أيّ جدال حول هذه المسألة. وبالإضافة إلى ذلك، يرقى الهجوم المتعمّد على البيئة، والذي لا تتطلبه الضرورة العسكرية، إلى درجة جريمة الحرب لأنّه في الواقع اعتداء على الأعيان المدنية (انظر القاعدة 7).
(5) استخدام أسلحة محظورة. قامت الدول المشاركة في المفاوضات بشأن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بالمداولات على أساس أنّ لائحة جرائم الحرب في النظام الأساسي تعكس قواعد القانون العرفي، بما في ذلك لائحة بالأسلحة التي يخضع استخدامها لاختصاص المحكمة. وكذلك أسلحة محددة ترد في المادة 8(2)(ب) (17")(19") من النظام الأساسي، والأسلحة التي تسبب بطبيعتها إحداث إصابات و آلام لا مبرر لها، أو العشوائية الطابع الواردة في المادة 8(2)(ب)(20")، والتي تضيف أنّ هذه الأسلحة يجب أن تكون موضع "حظر شامل" وأن تدرج في ملحق للنظام الأساسي.
[72] وينصّ العديد من كتيّبات الدليل العسكري على أنّ استخدام الأسلحة المحظورة يشكّل جريمة حرب.
[73] وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر استخدام الأسلحة التي يحظرها القانون الدولي جريمة جنائية بمقتضى تشريعات العديد من الدول.
[74] وتعتبر هذه الممارسة واسعة الانتشار ونموذجية.
(6) إعلان أنّ حقوق ودعوى رعايا المعادي ملغاة، أو معلقة، أو لن تكون مقبولة في أية محكمة. يعود هذا الحظر للائحة لاهاي المتعلقة بأعراف وقوانين الحرب.
[75] وتم وضعه دون جدال في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، باعتباره جزءاً من القانون الدولي العرفي.
[76] (7) استخدام الدروع البشرية. يحظر القانون الدولي العرفي استخدام الدروع البشرية (انظر القاعدة 97)، وتم اعتباره جريمة حرب من قبل المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، باعتباره معاملة لاإنسانية أو قاسية،
[77] أو اعتداء على الكرامة الشخصية
[78] وتمّ إدراجه دون جدال في لائحة جرائم الحرب في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
[79] كما تعتبر تشريعات الكثير من الدول استخدام الدروع البشرية جريمة جنائية.
[80] وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القاعدة 97.
(8) التجنيد الإلزامي او الاختياري للأطفال الذين لم يبلغوا سن الـ 15 في القوات المسلحة، أو استخدامهم للمشاركة بشكل فعّال في العمليات العدائية. ورد حظر تجنيد الأطفال الذين لم يبلغوا سن الـ15 في القوات المسلحة، أو استخدامهم للمشاركة بشكل فعال في العمليات العدائية، في البروتوكول الإضافي الأول.
[81] وبالرغم من كونه حظراً حديث العهد نسبياً، فإن تصنيف هذه الأعمال على أنها جرائم حرب ووضعها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لم يكن موضوع أي جدال. كذلك تحظر تشريعات الكثير من الدول تجنيد الأطفال.
[82] كما يحظر استخدامهم للمشاركة بشكل فعال في العمليات العدائية بمقتضى تشريعات الكثير من الدول.
[83] وتوجد إشارة لممارسة إضافية؛ في التعليق على القواعد 136-137.
(9) إرتكاب العنف الجنسي، وعلى الأخص الاغتصاب، والاستبعاد الجنسي، والإكراه على الدعاره، والحمل القسري. يعكس إدراج شتى أنواع العنف الجنسي في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كجرائم حرب، وبشكل واضح، المتغيرات التي طرأت على المجتمع في العقود الأخيرة، لا سيّما المطالبة باحترام وتقدير أكبر للمرأة. وبالرغم من حظر الاغتصاب في اتفاقيات جنيف، إلاّ أنه لم يدرج ضمن لائحة الانتهاكات الجسيمة في الاتفاقيات أو في البروتوكول الإضافي الأول. لكن يجب اعتبار الاغتصاب انتهاكاً جسيماً على أساس أنّه يرقى إلى درجة المعاملة اللاإنسانية، أو يتسبب عمداً بمعاناة شديدة أو بأذى خطير للجسد أو الصحة. ولم يشكّل الاغتصاب موضوعاً لمحاكمات جرائم الحرب بعد الحرب العالمية الثانية، بالرغم من ممارسة العنف الجنسي بشكل واسع الانتشار. غير أنه، ومنذ ذلك الحين، لم يتوقف الأمر عند الاعتراف في تشريعات الكثير من الدول بالطبيعة الإجرامية للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي أثناء النزاعات المسلحة،
[84] بل أقيمت عدة دعاوى قضائية وصدرت أحكام على هذا الأساس من قبل المحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا.
[85] ولم يسبب تضمين جرائم العنف الجنسي في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بحد ذاته أي جدال. مع ذلك، حصل جدال في ما يخصّ جريمتي عنف جنسي، وتحديداً "الحمل القسري" و"أي شكل من أشكال العنف الجنسي". وقد أدخل "الحمل القسري" كجريمة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية نتيجة اقتراح تقدمت به البوسنة والهرسك ودول أخرى بسبب حدوث هذه الأفعال خلال النزاعات المسلحة التي عصفت بها.
[86] غير أنّ بعض الوفود تخوّفت من أن تفسّر هذه الجريمة على أنها تفرض على الدول واجب السماح بالإجهاض للنساء اللواتي حملن بشكل قسري.
[87] وبما أنّ هذه الجريمة تتضمّن جريمتي حرب أخريين، وتحديداً الاغتصاب والولادة غير الشرعية، فليس هناك شك في الطبيعة العرفية لجرم هذا السلوك. أما تصنيف "أي شكل من أشكال العنف الجنسي" كجريمة حرب، فقد سبّب بعض الصعوبات لبعض الوفود، لشعورها بأنّ هذه العبارة يكتنفها شئ من الغموض. وتمّ حلّ هذه المشكلة بإضافة عبارة "يشكّل أيضاً انتهاكاً خطيراً لاتفاقيات جنيف". وبالرغم من أن نيّة بعض المجموعات التي أصرّت على ضمّ هذه الجريمة إلى لائحة جرائم الحرب، كان التشديد على وجوب اعتبار أيّ شكل من أشكال العنف الجنسي انتهاكاً خطيراً. غير أنّ بعض الدول فسّرت هذه الجملة في أركان الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية على أنها تشترط أن "تكون خطورة السلوك مشابهة للانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف".
[88]وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القاعدة 93.
انتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي الإنساني، ارتكبت خلال نزاع مسلح دولي (تتمة):
العبودية والترحيل للعمل كالعبيد؛
العقوبات الجماعية؛
سلب الجرحى، أو المرضى، أو الغرقى، أو الموتى؛
مهاجمة أو سوء معاملة مفاوض أو حامل راية الهدنة؛
تأخير لا مبرر له في إعادة أسرى الحرب أو المدنيين إلى بلادهم؛
ممارسة التمييز العنصري، أو ممارسة أخرى لا إنسانية أو حاطة بالكرامة، بما في ذلك الاعتداء على الكرامة الشخصية، على أساس التمييز العنصري؛
شنّ هجوم عشوائي يتسبب بخسائر في الأرواح أو إصابات في صفوف المدنيين، أو بأضرار في الاعيان المدنية؛
شنّ هجوم ضد الأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة، مع العلم أنّ هذا الهجوم يتسبب بخسائر عرضية فادحة في أرواح المدنيين، أو إصابات بين صفوفهم، أو بأضرار في الاعيان المدنية.
ليس من إشارة إلى جرائم الحرب هذه على أنها جرائم حرب في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. غير أنها تعتبر جرائم إما وفقاً لحقيقة أنّ هذه الأفعال ترقى في الممارسة إلى درجة جريمة أو أكثر من الجرائم المدرجة في النظام الأساسي، أو لأنها انتهاكات للقانون الدولي العرفي، وتم الاعتراف بطبيعتها الجنائية من قبل المجتمع الدولي.
(1) العبودية والترحيل للعمل كالعبيد. تعتبر العبودية والترحيل للعمل كالعبيد انتهاكات للقانون الدولي العرفي (انظر القاعدتين 94-95)، ويرقى ارتكابها خلال نزاع مسلح إلى درجة جريمة الحرب. وتحظر تشريعات الكثير من الدول العبودية وتجارة العبيد أو "الاستبعاد".
[89] ويندرج ترحيل المدنيين للعمل كالعبيد كجريمة حرب في ميثاق المحكمة العسكرية االدولية في نورمبرغ.
[90] كما شكّل الاستبعاد والترحيل للعمل كالعبيد أساساً لعدد من محاكمات جرائم الحرب بعد الحرب العالمية الثانية.
[91] وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القاعدتين 94-95.
(2) العقوبات الجماعية. ترقى العقوبات الجماعية إلى درجة حرمان الضحايا من محاكمة عادلة، وتندرج كجريمة حرب في تشريعات العديد من الدول.
[92] و بحسب طبيعة العقوبة، فمن الممكن أن ترقى العقوبة إلى درجة جريمة حرب أخرى أو أكثر، كما هي الحال، وعلى سبيل المثال، في قضية بريبكي في العام 1997، بخصوص القتل كاقتصاص في الحرب العالمية الثانية.
[93] وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القاعدة 103.
(3) سلب الجرحى، أو المرضى، أو الغرقى،أو الموتى. رأت المحكمة العسكرية التابعة للولايات المتحدة في نورمبرغ، في قضية بوهل، في العام 1947، أنّ سلب الموتى "لطالما كان ويبقى جريمة".
[94] ويرقى هذا السلوك عادة إما إلى درجة النهب أو الاستيلاء على الممتلكات، ويشكّل انتهاكاً للقانون الدول الإنساني. ويصنّف هذا السلوك، وبالتحديد، على أنه عمل إجرامي في تشريعات العديد من الدول.
[95] وتطلب اتفاقية جنيف للعام 1906، لتحسين حال جرحى ومرضى الجيوش في الميدان، ضرورة اتخاذ "الإجراءات اللازمة، أثناء الحرب، لقمع الأعمال الفردية من سرقة وسوء معاملة للمرضى والجرحى العسكريين"،
[96] ويحظر الكثير من كتيّبات الدليل العسكري، وبشكل خاص، نهب الجرحى والمرضى والغرقى، ويعبّر عن هذا العمل أحياناً بـ"النهب"، أو تنصّ هذه الكتيّبات على أنّ النهب يشكّل جريمة حرب.
[97]وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القاعدتين 111 و113.
(4) مهاجمة أو سوء معاملة مفاوض أو حامل راية الهدنة. يعتبر هذا العمل انتهاكاً للائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، والقانون الدولي العرفي (انظر القاعدة 67) ويرقى هذا العمل إلى درجة الهجوم على مدني أو على مقاتل كان في ذلك الحين عاجزاً عن القتال، وبالتالي يشكّل جريمة حرب. و تعتبرعدة كتيّبات من الدليل العسكري أنّ الهجمات التي تشنّ ضد مفاوض يُظهر راية الهدنة البيضاء جريمة حرب.
[98] كما يعتبر خرق عدم التعرّض للمفاوضين جريمة بمقتضى تشريعات الكثير من الدول.
[99] وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القاعدة 67.
(5) تأخير لا مبرر له في إعادة أسرى الحرب أو المدنيين إلى بلادهم. تندرج جريمة الحرب هذه كانتهاك جسيم في البروتوكول الإضافي الأول.
[100] ولم ستجّل حتى الآن أية دعوى قضائية تتعلق بجريمة الحرب هذه، ولم يرد ذكرها، بشكل محدد، في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. غير أنّ 161 دولة طرافاً في البروتوكول الإضافي الأول وافقت على الطبيعة الإجرامية لهذا الانتهاك. وتصنّف تشريعات العديد من الدول، بما فيها أذربيجان التي ليست طرفاً في البروتوكول الإضافي الأول، هذه الجريمة على أنها جريمة حرب.
[101] وفي حال حصول تأخير لا مبرّر له في إعادة أسرى الحرب أو المدنيين إلى بلادهم، يسقط في الممارسة الأساس القانوني لحرمانهم من حرّيتهم، وبالتالي يرقى ذلك إلى درجة احتجاز غير شرعي (انظر التعليق على القاعدة 99).
(6) ممارسة التمييز العنصري، أو ممارسة أخرى لاإنسانية أو حاطة بالكرامة، بما في ذلك الاعتداء على الكرامة الشخصية، على أساس التمييز العنصري. تندرج جريمة الحرب هذه كانتهاك جسيم في البروتوكول الإضافي الأول.
[102] ورغم أنها لا ترد بالعبارات ذاتها في قائمة جرائم الحرب في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلا أنّ هذا السلوك يرقى إلى درجة جريمة حرب كاعتداء على الكرامة الشخصية، ومعاملة مهينة وحاطة بالكرامة. وبمقتضى تشريعات العديد من الدول،يشكّل التمييز العنصري في تطبيق القانون الدولي الإنساني جرماً.
[103] وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ احترام جميع الأشخاص العاجزين عن القتال دون أيّ تمييز مجحف ضمانة أساسية ينصّ عليها القانون الدولي العرفي (انظر القاعدة 88).
(7) شنّ هجوم عشوائي يتسبب بخسائر في الأرواح أو إصابات في صفوف المدنيين، أو بأضرار في الأعيان المدنية. يشكّل حظر الهجمات العشوائية جزءاً من القانون الدولي العرفي (انظر القاعدة 11) كما يشكّل شنّ هجوم عشوائي جرماً بمقتضى تشريعات العديد من الدول.
[104] وبالرغم من عدم إدراجه كجريمة حرب في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلا أنّ الهجوم العشوائي يرقي في الممارسة إلى درجة الاعتداء على المدنيين، كما رأت محكمة العدل الدولية في قضية الأسلحة النووية في العام 1996، وفي عدة أحكام صدرت عن المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.
[105] إن التعريف بلفظة "القصد" في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تتضمّن أن يكون مرتكب الجريمة "مدركاً أن [النتيجة] ستحدث في إطار المسار العادي للأحداث".
[106] ومن الواضح أنّ شنّ هجوم مع العلم بإمكانية وقوع ضحايا من المدنيين لا يرقي في حد ذاته بالضرورة إلى درجة الهجوم العشوائي، إذ أنّ الإصابات والأضرار العرضية ليست محظورة بصفتها هذه. غير أنّ شنّ هجوم دون محاولة التصويب بدقة على هدف عسكري، أو شنّ هجوم بطريقة تصيب المدنيين دون أيّ تفكير أو اهتمام لحجم الخسائر في الأرواح أو الإصابات التي يمكن أن يسفر عنها، عندئذ يرقى هذا الهجوم إلى درجة الهجوم العشوائي. كما أنّ شنّ مثل هذا الهجوم، مع العلم أن حجم الخسائر العرضية في الأرواح، أو الإصابات، أو الإضرار، التي يمكن أن يسفر عنها سيكون مفرطاً، يصنف كانتهاك جسيم في البروتوكول الإضافي الأول.
[107] وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القاعدة 11.
(8) شنّ هجوم ضد الأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة، مع العلم أنّ هذا الهجوم يتسبب بخسائر عرضية فادحة في أرواح المدنيين، أو إصابات بين صفوفهم، أو بأضرار في الأعيان المدنية. تندرج جريمة الحرب هذه كانتهاك جسيم في البروتوكول الإضافي الأول.
[108] وتشمل الهجمات ضد الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تشكّل في حد ذاتها أهدافاً عسكرية، أو الهجمات ضد الأهداف العسكرية الواقعة عند هذه الأشغال الهندسية والمنشآت أو في جوارها، والتي ينجم عنها إصابات أو أضرار عرضية ومفرطة في صفوف المدنيين والأعيان المدنية.
[109] وتعتبر هذه الهجمات انتهاكاً للقانون الدولي العرفي، ويشملها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ("تعمّد شنّ هجوم مع العلم بأنّ هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية، ويكون إفراطه واضحاً بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة").
[110] وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القاعدة 42.
(3) انتهاكات جسيمة للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف:
في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي، فإنّ أيّا من الأفعال التالية المرتكبة ضد الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية مباشرة، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسب المرض، أو الجرح، أو الاحتجاز، أو لأيّ سبب آخر:
الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية والتعذيب؛
الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة؛
أخذ الرهائن؛
إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة.
تبلورت المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف في القانون الدولي العرفي، ويرقى انتهاك حكم أو أثر من أحكامها إلى درجة جريمة الحرب في النظم الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، والمحكمة الخاصة لسيراليون، والمحكمة الجنائية الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.
[111] ولم يسبب تضمين هذه المادة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أيّ جدال. وتجدر الإشارة إلى أنه وبالرغم من اختلاف بعض المفردات عن صياغة الجرائم المرادفة في الانتهاكات الجسيمة المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية، لا يوجد اختلاف في الممارسة في ما يخص أركان هذه الجرائم. وقد تم التأكيد على ذلك في أركان الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية، وفي سوابق قضائية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.
[112](4) انتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي الإنساني ارتكبت خلال نزاعات مسلحة غير دولية
جعل السكان المدنيين أو الأفراد المدنيين الذين لا يشاركون في العمليات العدائية مباشرة محلاً للهجوم؛
النهب
ارتكاب العنف الجنسي، وعلى الأخص الاغتصاب، والاستبعاد الجنسي، والإكراه على البغاء، والعقم القسري، والحمل القسري.
ترد هذه الانتهاكات للقانون الدولي العرفي في لائحة جرائم الحرب في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما يرد قسم كبير منها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، والنظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون (انظر أدناه).
(1) جعل السكان المدنيين أو الأفراد المدنيين الذين لا يشاركون في العمليات العدائية مباشرة محلاً للهجوم. أشارت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة إلى هذا الحظر كجريمة حرب في النزاعات المسلحة غير الدولية.
[113] ولم ترد جريمة الحرب هذه بالعبارات نفسها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، لكنّ النظام الأساسي يشير بعبارات عامة إلى الانتهاكات الجسيمة للبروتوكول الإضافي الثاني، المادة 13، والتي تحظر الهجمات ضد المدنيين.
[114] ويشكّل توجيه الهجوم ضد المدنيين جرماً بمقتضى تشريعات العديد من الدول.
[115] وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القاعدة 1.
(2) النهب. حكمت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، في ما يتعلق بالنهب كجريمة حرب في قضية يليسيتش في العام 1999، على المتهم بجرم النهب، بمقتضى المادة 3 من نظامها الأساسي.
[116] ويشكّل النهب جرماً بقتضى تشريعات الكثير من الدول.
[117] وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القاعدة 52.
(3) إرتكاب العنف الجنسي، وعلى الأخص الاغتصاب، والاستبعاد الجنسي، والإكراه على البغاء، والعقم القسري، والحمل القسري. في ما يتعلق بالعنف الجنسي، يحدد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبشكل خاص، الاغتصاب، والاستبعاد الجنسي، والإكراه على البغاء، والعقم القسري، والحمل القسري.
[118] ويعرّف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، والنظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون جريمة الحرب هذه على أنها "الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، والاغتصاب، والإكراه على البغاء، وأيّ شكل من أشكال خدش الحياء".
[119] وفي قضيّة فوروندزيا، في العام 1998، وقضية كونناراك، في العام 2001، حكمت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة على المتهمين بجرم الاغتصاب في سياق نزاع مسلح غير دولي.
[120]وبمقتضى تشريعات العديد من الدول، يشكّل العنف الجنسي جرماً.
[121] كما تنطبق أيضاً التعليقات آنفة الذكر في ما يتعلق بجريمة العنف الجنسي في النزاعات المسلحة الدولية. وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القاعدة 93.
(4) انتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي الإنساني ارتكبت خلال نزاعات مسلحة غير دولية (تتمة):
الأمر بترحيل السكان المدنيين لأسباب تتصل بالنزاع دون أن يتطلب ذلك أمن الأشخاص المدنيين المعنيين أو أسباب عسكرية قاهرة؛
إخضاع الأشخاص الذين هم تحت سلطة الخصم لتجارب طبية أو علمية، من أي نوع كانت، لا تتطلبها صحة الأشخاص المعنيين، أو تعرّض صحتهم لخطر شديد؛
إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة؛
جعل أفراد الخدمات الطبية أو الدينية، أو المنشأت الطبية أو الدينية، محلاً للهجوم؛
تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزامياً أو طوعياً في القوات المسلحة أو في جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعلياً في الأعمال الحربية؛
جعل المنشآت الدينية أو الثقافية محلاً للهجوم، شريطة ألاّ تكون أهدافاً عسكرية.
هذه انتهاكات للبروتوكول الإضافي الثاني والقانون الدولي العرفي أدرجت كجرائم حرب في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
(1) الأمر بترحيل السكان المدنيين لأسباب تتصل بالنزاع دون أن يتطلب ذلك أمن الأشخاص المدنيين المعنيين أو أسباب عسكرية قاهرة. هذا الفعل انتهاك للبروتوكول الإضافي الثاني،
[122] والقانون الدولي العرفي (انظر القاعدة 129). وغالباً ما تكون مثل هذه الأفعال، في الممارسة، مرتبطة بسياسات "التطهير العرقي" أو معاملة تعسفية لمجموعات معيّنة. ويندرج هذا الترحيل كجريمة حرب في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
[123] كما يشكّل جرماً جنائياً بمقتضى تشريعات العديد من الدول.
[124] وجرت إدانات كثيرة لمثل هذا السلوك من قبل هيئات الأمم المتحدة، مجلس الأمن، والجمعية العامة، ولجنة حقوق الإنسان، في النزاعات المسلحة الدولية في أفغانستان، والبوسنة والهرسك، وبوروندي، والعراق، وليبيريا، ورواندا، والسودان، وزائير.
[125] وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القاعدة 129.
(2) إخضاع الأشخاص الذين هم تحت سلطة الخصم لتجارب طبية أو علمية، من أي نوع كانت، لا تتطلبها صحة الشخاص المعنيين، و تعرّض صحتهم لخطر شديد. هذا الفعل انتهاك للبروتوكول الإضافي الثاني،
[126] والقانون الدولي العرفي (انظر القاعدة 92). ويندرج كجريمة حرب في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إذا نجم عن هذه التجارب وفاة الأشخاص المعنيين أو تعريض خطير لصحتهم.
[127] كما يُعتبر جرماً جنائياً بمقتضى تشريعات العديد من الدول.
[128] وهذا السلوك انتهاك للاحترام الواجب للأشخاص الذين هم تحت سلطة الخصم، وعلى الأرجح أنه يرقي إلى درجة المعاملة القاسية أو الاعتداء على الكرامة الشخصية (انظر القاعدة 90). وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القاعدة 92.
(3) إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة. تندرج جريمة الحرب هذه في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
[129] ولا يشار إليها بالعبارات ذاتها في البروتوكول الإضافي الثاني، ولكنها تماثل في الممارسة حظر الأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة في المادة 4 (1)، وكذلك المادة 4 (2) (ح) التي تحظر التهديد بقتل الأشخاص العاجزين عن القتال. كما أنّ التنفيذ الفعلي لهذه التهديدات يشكّل انتهاكاً للمادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف. ويشكّل الأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة جرماً بقتضى تشريعات العديد من الدول.
[130] والأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة جريمة حرب في حال تم تنفيذه أم لم يتم. وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القاعدة 46.
(4) جعل أفراد الخدمات الطبية أو الدينية، أو المنشأت الطبية أو الدينية، محلاً للهجوم. هؤلاء الأشخاص، وهذه المنشأت، محمية بمقتضى البروتوكول الإضافي الثاني.
[131] والهجمات على هؤلاء الأشخاص وهذه المنشأت مدرجة كجرائم حرب في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولكن بعبارات تختلف قليلاً عن العبارة أعلاه، وكما يلي "تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبيقاً للقانون الدولي".
[132] وبالرغم من هذه الصياغة، تجدر الإشارة إلى أنّ الشارات المميزة بحد ذاتها، لا تضفي وضعاً حمائياً، ولذلك فإنّ الجريمة الفعلية هي الهجوم على الأشخاص أو المنشأت مع العلم أنهم أفراد، أو أنها وحدات، أو وسائط نقل لخدمات طبية، أو أنهم أفراد خدمات دينية، بغض النظر أكانوا يستعملون الشارة أم لا.
[133] ويتمتع أفراد الخدمات الدينية، أكانوا عسكريين أم مدنيين، بالإحترام ذاته كأفراد الخدمات الطبية العسكريين أو المدنيين. وتشكّل الهجمات على هؤلاء الأشخاص جرماً جنائياً بمقتضى تشريعات الكثير من الدول.
[134]وقد حققت لجنتا خبراء الأمم المتحدة اللتان شكلتا تبعاً لقراري مجلس الأمن 780 (1992) و 935 (1994) في انتهاكات القانون الدولي الإنساني في النزاعين في يوغوسلافيا السابقة ورواندا على التوالي، على أساس أنّ هذه الانتهاكات ترقى إلى درجة جرائم حرب.
[135] كذلك، تجرّم تشريعات الكثير من الدول الهجمات على المستشفيات، والوحدات الطبية، ووسائط النقل الطبية.
[136]وقد أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولجنة حقوق الإنسان، الهجمات على الأشخاص المحميين والأعيان المحمية في رواندا، والصومال، ويوغوسلافيا السابقة.
[137] وتخضع حماية الطائرات الطبية لشروط أكثر تحديداً من الأعيان الأخرى (انظر التعليق على القاعدة 29). وتوجد ممارسة إضافية في التعليق على القواعد 25-30.
(5)
تجنيد الأطفال دون الخامسة عشر من العمر إلزامياً أو طوعياً في القوات المسلحة أو في جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعلياً في الأعمال الحربية. تندرج هذه الممارسة كجريمة حرب في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
[138] ولم يسبب إدخال جريمة الحرب هذه أيّ جدال أثناء المفاوضات على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وقد أدخلت هذه الجريمة أيضاً في النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون.
[139] وجرى حظر تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزامياً أو طوعياً في القوات المسلحة أو في جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعلياً في الأعمال الحربية في النزاعات المسلحة غير الدولية، في معاهدة، وللمرة الأولى، في البروتوكول الإضافي الثاني.
[140] تم إقرار عالمي لعدم شرعية هذا السلوك، منذ ذلك الحين، وجرى التأكيد على ذلك في اتفاقية حقوق الطفل، والتي انضمت إليها كافة الدول تقريباً.
[141] وقد استتبع استخدام الأطفال الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من العمر في نزاعات مسلحة غير دولية مختلفة، إدانات متكررة وشديدة اللهجة من المجتمع الدولي.
[142] كما ترد جريمة الحرب هذه في تشريعات الكثير من الدول.
[143]وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القاعدتين 136-137.
(6) جعل المنشآت الدينية أو الثقافية محلاً للهجوم، شريطة ألاّ تكون أهدافاً عسكرية. هذه الممارسة يحظرها البروتوكول الإضافي الثاني،
[144] والقانون الدولي العرفي (انظر القاعدة 38). وتندرج كجريمة حرب، بصياغة مأخوذة من لائحة لاهاي، في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
[145] وتعتبر اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية الهجوم على مثل هذه الأعيان في النزاعات المسلحة غير الدولية جرماً،
[146] والتي يضيف إليها البروتوكول الثاني تفاصيل أخرى.
[147] وتتجلى الأهمية الخاصة التي يعقلها المجتمع الدولي على هذا الحظر في إدانة هذه الهجمات في أفغانستان ويوغوسلافيا السابقة.
[148] تشكّل هذه الممارسة جرماً بمقتضى تشريعات العديد من الدول.
[149] كما تندرج هذه الجريمة أيضاً في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.
[150] وجدت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قضية
تاديتش في العام 1995 أنّ هذه الجريمة تطبّق على النزاعات المسلحة غير الدولية.
[151] وتوجد ممارسة إضافية في التعليق على القاعدة 38.
(4) انتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي الإنساني ارتكبت خلال نزاعات مسلحة غير دولية (تتمة):
جعل الأعيان المدنية محلاً للهجوم؛
استيلاء على ممتلكات الطرف الخصم لا تحتمه الضرورة العسكرية؛
شن هجمات ضد موظفين أو أهداف مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملاً بميثاق الأمم المتحدة، ما داموا يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين أو للأعيان المدنية بموجب القانون الدولي الإنساني؛
قتل الخصم أو إصابته غدراً.
توجد انتهاكات للقانون الدولي العرفي مدرجة كجرائم حرب في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
[152] (1) جعل الاعيان المدنية محلاً للهجوم. هذه ليست العبارة ذاتها المستخدمة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لكنها بشكل جوهري جريمة الحرب نفسها في "تدمير ممتلكات العدو ما لم يكن هذا التدمير ... تحتمه ضرورات الحرب".
[153] ويرد حظر الهجمات على الأعيان المدنية في الكثير من كتيّبات الدليل العسكري المنطبقة في النزاعات المسلحة غير الدولية.
[154] وقد اعتمدت دول عديدة تشريعات تجعل من الهجوم على الأعيان المدنية خلال النزاعات المسلحة جرماً.
[155] وتستند الطبيعة الإجرامية للانتهاك، المشار إليه في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وفي التشريعات المشار إليها أعلاه، إلى الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي لضرورة الاعيان المدنية. وقد وجدت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قضية بلاسكيتش في العام 2000، المتهمين مذنبين بسبب "الهجمات غير الشرعية على الاعيان المدنية" التي تنتهك المادة 3 من النظام الأساسي للمحكمة.
[156]وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القاعدة 7.
(2)
استيلاء على ممتلكات الطرف الخصم لا تحتمه الضرورة العسكرية. وبالإضافة إلى النهب، فالاستيلاء على ممتلكات العدو ما لم يكن هذا الاستيلاء تحتمه الضرورة العسكرية يندرج كجريمة حرب في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
[157] ويدرج النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة "نهب الممتلكات العامة أو الخاصة" كجريمة حرب.
[158] وفي قضية جيليسيتش، أدانت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة المتهم بالنهب بموجب المادة 3 (هـ) من نظامها الأساسي.
[159] يعتبر الاستيلاء على الممتلكات الذي لا تبرره الضرورة العسكرية جرماً بمقتضى تشريعات الكثير من الدول.
[160] وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القاعدة 50.
(3)
شن هجمات ضد موظفين أو منشأت مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملاً بميثاق الأمم المتحدة، ما دامت تستحق الحماية التي توفر للمدنيين أو للأعيان المدنية بموجب القانون الدولي الإنساني.
ترد جريمة الحرب هذه في المادة 4 من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون، كما يتضمنها أيضاً النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
[161] وقد أدخلت في هذين النظامين على أساس أنّ هذه الأفعال ترقى إلى درجة الهجمات على المدنيين أو الاعيان المدنية. يشكّل الهجوم على الأفراد والمنشآت المستخدمة في مهمة من مهام حفظ السلام جرماً بمقتضى تشريعات الكثير من الدول.
[162] ومن البارز أنّ هذه العمليات تحدث في جميع أشكال النزاعات، وأنّ طبيعة النزاع لا تغيّر في أي شكل من الأشكال، الاحترام الذي يتوقعه المجتمع الدولي تجاه هؤلاء الأفراد و المعدّات المستخدمة من قبلهم. وتوجد إشارة إلى ممارسة إضافية في التعليق على المادتين 31 و33.
(4)
قتل الخصم أو إصابته غدراً. تندرج جريمة الحرب هذه في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
[163] يشكّل قتل الخصم أو إصابته غدراً جرماً بمقتضى تشريعات الكثير من الدول، ولا سيما في حال تضمّن ذلك استخداماً غادراً لشارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر.
[164] وجرى التأكيد على الطبيعة الجنائية لهذا الفعل في النزاعات المسلحة غير الدولية من قبل غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قضية تاديتش في العام 1995.
[165] وتوجد إشارة إلى ممارسة إضافية في التعليق على القاعدة 65.
(4) انتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي الإنساني ارتكبت خلال نزاعات مسلحة غير دولية (تتمة):
استخدام أسلحة محظورة؛
شن هجوم عشوائي ينجم عنه وفاة مدنيين أوإصابتهم، أو هجوم مع العلم أنه يسبب خسائر أو إصابات أو أضراراً مدنية عرضية مفرطة؛
جعل المواقع المجردة من وسائل الدفاع والمناطق المنزوعة السلاح محلاً للهجمات؛
استخدام الدروع البشرية؛
الرق؛
العقوبات الجماعية؛
استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لاغنى عنها لبقائهم، بما في ذلك عرقلة مؤن الإغاثة.
لا تندرج هذه الانتهاكات كجرائم حرب في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. غير أنّ ممارسة الدول تقرّ بطبيعتها الخطيرة، ونتيجة لذلك، تتوفر للمحاكم أسس كافية للاستنتاج أنّ هذه الأفعال تشكّل في النزاعات المسلحة غير الدولية جرائم حرب.
(1) استخدام أسلحة محظورة. تشترط المعاهدات الحديثة العهد التي تحظر استخدام أسلحة معيّنة في أيّ نوع من أنواع النزاعات أن يخضع هذا الاستخدام لعقوبات جزائية. وهذه هي الحال بالنسبة للاتفاقية بشأن حظر استحداث وصنع وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير هذه الأسلحة، والصيغة المعدلة للبروتوكول الثاني لاتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقيلدية معيّنة، واتفاقية أوتاوا لحظر استعمال وتخزين وإنتاج الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام.
[166] مع ذلك، لا يتضمّن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية استخدام الأسلحة المحظورة في الأقسام التي تعني بالنزاعات المسلحة غير الدولية، غير أنّ هذه المسألة لم تناقش صراحة أثناء مؤتمر روما الدبلوماسي.
وتنصّ عدة كتيّبات عسكرية على أنّ استخدام الأسلحة المحظورة يشكّل جريمة حرب.
[167] كما تنصّ تشريعات وطنية، وبعبارات عامة، على تجرين استخدام الأسلحة المحظورة. ولا يقصر أيّ من هذه التشريعات التجريم على النزاعات المسلحة الدولية، بل أنّ البعض منها يجّرم بشكل واضح استخدام الأسلحة المحظورة في النزاعات المسلحة غير الدولية.
[168] وبما أنّ معظم الدول تعرّف "جريمة الحرب" على أنها "انتهاك" أو "انتهاك جسيم" للقانون الدولي الإنساني (انظر أعلاه)، فمن المعقول الاستنتاج أنها تعتبر استخدام الأسلحة المحظورة في النزاعات المسلحة غير الدولية ضمن هذه المقولة.
وتنصّ نشرة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن امتثال قوات الأمم المتحدة للقانون الدولي الإنساني، والتي لا تقتصر على النزاعات المسلحة الدولية، على اعتبار الانتهاكات لقواعدها – بما في ذلك القواعد التي تطلب الاحترام للمعاهدات التي تحظر استخدام أسلحة معيّنة – جرائم جنائية.
[169]وقد يرقى استخدام أسلحة محظورة إلى درجة جريمة حرب أخرى، وعلى الأخص الهجوم على مدنيين أو شنّ هجمات عشوائية. وهذه الحال، على سبيل المثال، في استخدام الأسلحة الجرثومية. وتوجد إشارة إلى ممارسة إضافية في التعليق على القواعد 70-79 و86.
(2) شن هجوم عشوائي ينجم عنه وفاة مدنيين أو إصابتهم، أو هجوم مع العلم أنه يسبب خسائر أو إصابات أو أضراراً مدنية عرضية مفرطة. لقد جرت إدانات متكررة وبلهجة شديدة من قبل المجتمع الدولي لشنّ هجمات عشوائية في نزاعات مسلحة غير دولية، مما يدل على الطبيعة العرفية لهذا الحظر الذي يحمي قيماً هامة ويهدف إلى الحيلولة دون التسبب بوفيات أو إصابات لا مبرّر لها. ويدخل هذا الانتهاك بصفته هذه في التعريف العام لجرائم الحرب. يشكّل الهجوم العشوائي جرماً بمقتضى تشريعات العديد من الدول.
[170] وأشارت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة إلى هذا الانتهاك في سياق النزاعات المسلحة غير الدولية في قضية تاديتش في العام 1995، وبعبارات عامة في قضية كوبريسكيتش في العام 2000.
[171] ويصحّ القول ذات بالنسبة لشنّ هجمات مع العلم أنها تسبب أضراراً، أو إصابات، أو وفيات مدنية عرضية مفرطة. وعلى الأخص، أنّ شنّ مثل هذه الهجمات يشكّل جرماً بمقتضى تشريعات الكثير من الدول.
[172]ويمكن ربط الهجمات العشوائية وغير المتناسبة بالهجمات على المدنيين في حال كان الجاني مدركاً أنّ هذه ستكون نتيجة الهجوم في المسار العادي للأحداث. وجرى التأكيد على هذا الأمر من قبل لجنة حقوق الإنسان عندما عبّرت عن قلقها الشديد بشأن "تقارير تشير إلى استخدام غير متناسب وعشوائي للقوة العسكرية الروسية" في النزاع في الشيشان، أستناداً إلى البروتوكول الإضافي الثاني الذي يحظر الهجمات على المدنيين دون إشارة محددة إلى الهجمات العشوائية أو غير المتناسبة.
[173]وتوجد إشارة إلى ممارسة إضافية في التعليق على القاعدتين 11 و14.
(3)جعل المواقع المجردة من وسائل الدفاع والمناطق المنزوعة السلاح محلاً للهجمات. ترقى هذه الممارسة إلى درجة جريمة الحرب لأنّ هذه الهجمات تكون إما على السكان المدنيين أو على الاعيان المدنية، أي تدمير ممتلكات العدو دون أن تحتمه ضرورات عسكرية قهرية (انظر القاعدة 50).
[174] تشكّل هذه الممارسة جرماً بمقتضى تشريعات العديد من الدول.
[175] وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على المادتين 36-37.
(4) استخدام الدروع البشرية. لقد جرى إقرار هذه الممارسة كجريمة حرب من قبل المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، إما كشكل من أشكال المعاملة القاسية،
[176] أو اعتداء على الكرامة الشخصية.
[177] وتجرّم تشريعات عدة دول استخدام الدروع البشرية في النزاعات المسلحة غير الدولية.
[178] وقد أدانت الدول والأمم المتحدة استخدام الدروع البشرية في نزاعات مسلحة غير دولية، وعلى سبيل المثال، في ليبيريا، ورواندا، وسيراليون، والصومال، وطاجيكستان، ويوغوسلافيا السابقة.
[179] وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القاعدة 97.
(5)
الرق. الرق محظور في البروتوكول الإضافي الثاني،
[180] والقانون الدولي العرفي (انظر القاعدة 94) وتحظر كتيّبات عسكرية وتشريعات وطنية لدول كثيرة الرق وتجارة الرقيق، أو "الاستبعاد".
[181] وبالإضافة إلى ذلك، تشكّل هذه الممارسة جريمة حرب لأنها ترقى إلى درجة المعاملة القاسية أو الاعتداء على الكرامة الشخصية (انظر القاعدة 90). كما تحظر تشريعات العديد من الدول الرق وعمل العبيد.
[182] وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القاعدة 94.
(6) العقوبات الجماعية. العقوبات الجماعية محظورة في البروتوكول الإضافي الثاني،
[183] والقانون الدولي العرفي (انظر القاعدة 103) كما يرد هذا الحظر أيضاً في تشريعات الكثير من الدول.
[184] وتندؤج جريمة الحرب هذه في النظامين الأساسيين للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الخاصة لسيراليون.
[185] وبالإضافة إلى ذلك، تشكّل العقوبات الجماعية جريمة حرب لأنها تقوم على الحرمان من الحق في محاكمة عادلة (انظر القاعدة 100) ويمكن أن تشكّل أيضاً معاملة قاسية (انظر القاعدة 90) وتوجد إشارة لممارسة إضافية في التعليق على القاعدة 103.
(7) استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى غنها لبقائهم، بما في ذلك عرقلة مؤن الإغاثة. تشكّل هذه الممارسة انتهاكاً للبروتوكول الإضافي الثاني،
[186] والقانون الدولي العرفي (انظر القاعدة 53) وبالإضافة إلى ذلك، توجد ممارسة واسعة جداً للدول تعبّر عن الغضب على هكذا أفعال ارتكبت في النزاعات المسلحة غير الدولية، منها عرقلة مؤن الإغاثة التي سببت مجاعة المدنيين. وتثبت هذه الممارسة أنّ هذا السلوك ليس انتهاكاً للقانون الدولي العرفي فحسب، بل إنه أيضاً، وفي نظر المجتمع الدولي، انتهاك خطير جداً.
وقد اعتبرت لجنة حقوق الإنسان العرقلة المتعمدة لمؤن الإغاثة الإنسانية للمدنيين السودانيين "جريمة بحق الكرامة الإنسانية".
[187] والجدير بالذكر، وبشكل خاص، أنّ لجنة خبراء الأمم المتحدة التي أنشئت تبعاً لقرار مجلس الأمن 935 (1994)، ضمّنت تقريرها المؤقت بشأن انتهاكات القانون الدولي الإنساني في رواندا، حدوث خرق للمادة 14 من البروتوكول الإضافي الثاني.
[188]وتجرم عدة دول، وبشكل واضح، استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.
[189] وبالإضافة إلى ذلك، ترقى هذه الانتهاكات في الممارسة إلى درجة قتل المدنيين، وهي جريمة حرب بحد ذاتها لأنّ هذه الانتهاكات تقوم على أفعال متعمدة تؤدي إلى وفاة مدنيين في المسار العادي للأحداث. كما يمكن اعتبارها أيضاً معاملة لاإنسانية (انظر القاعدة 87).
وتوجد إشارة إلى ممارسة إضافية في التعليق على القواعد 53-55.
تجدر الإشارة أيضاً إلى أنّ سلوكاً معيّناً، غير مدرج أعلاه، هو برغم ذلك سلوك إجرامي لأنه يتألف من عدد من جرائم الحرب المركّبة. وهذه الجرائم المسماة جرائم حرب مركّبة هي، على الأخص، الاختفاء القسري والتطهير العرقي. ويرقى الاختفاء القسري في الممارسة إلى درجة حرمان الشخص من الحق في محاكمة عادلة، وغالباً إلى درجة القتل (انظر التعليق على القاعدة 98) ويتألف التطهير العرقي من عدة جرائم حرب، كالقتل، والاغتصاب، والترحيل غير الشرعي أو الأمر بترحيل السكان المدنيين لأسباب تتعلق بالنزاع، دون أن يقتضي ذلك الترحيل أمن المدنيين أو ضرورة عسكرية قهرية، والاعتداء على الكرامة الشخصية بناء على التمييز العنصري والمعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة (انظر التعليق على القاعدة 129).