القاعدة 139. يجب على كل طرف في النزاع أن يحترم القانون الدولي الإنساني وأن يكفل احترامه من قبل قواته المسلحة والأشخاص والمجموعات الأخرى، الذين يعملون في الواقع بناء على تعليماته، أو تحت إشرافه، أو سيطرته. المجلد الثاني، الفصل 40، القسم أ.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. ويتعيّن أن تفهم عبارة القوات المسلحة المستخدمة في صياغة هذه القاعدة بمعناها العام.
إنّ واجب الدول في احترام القانون الدولي الإنساني هو جزء من واجبها العام في احترام القانون الدولي. ويرد هذا الواجب في اتفاقيات جنيف للعام 1929 وللعام 1949.
[1] وقد وسّعت المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف للعام 1949 صيغة هذا المطلب بإضافة واجب الدول في أن تكفل احترام القانون الدولي الإنساني.
[2] كما يرد واجب الدول في احترام هذا القانون وكفالة احترامه في البروتوكول الإضافي الأول.
[3]ويرد واجب الدول في احترام القانون الدولي الإنساني وكفالة احترامه في العديد من كتيّبات الدليل العسكري.
[4]وتدعمه ممارسة منظمات دولية.
[5] ومؤتمرات دولية.
[6] وكذلك، توجد أيضاً سوابق قضائية دولية تدعم هذه القاعدة.
[7] لا يقتصر واجب الدول، وفقاً لهذه القاعدة، على كفالة احترام القانون الدولي الإنساني من قبل قواتها المسلحة، بل يمتد إلى كفالة الاحترام من قبل الأشخاص الآخرين، والمجموعات الأخرى، والذين يعملون في الواقع بناء على تعليماتها أو تحت إشرافها أو سيطرتها. وهذا الأمر نتيجة منطقية للقاعدة 149، التي تتحمل الدول بموجبها المسؤولية عن الأفعال التي يقوم بها هؤلاء الأشخاص أو المجموعات، والتي تدعمها سوابق قضائية دولية.
[8]وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد عدة كتيّبات من الدليل العسكري وتشريعات وطنية أنّ على الدول واجب كفالة عدم انتهاك القانون الدولي الإنساني من قبل المدنيين.
[9] وجرى التذكير بهذا الواجب في قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
[10] كما سبق وأقّر هذا الواجب في سوابق قضائية بعد الحرب العالمية الثانية.
[11]تم تقنين واجب الدول بإصدار أوامر وتعليمات لقواتها المسلحة تكفل احترام القانون الدولي الإنساني، للمرة الأولى، في اتفاقيات لاهاي للعامين 1899 و1907. وجرى التأكيد على هذا الواجب في اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية، وفي البروتوكول الإضافي الأول، وفي الصيغة المعدلة للبروتوكول الثاني للاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيّنة.
[12] ويرد هذا الواجب أيضاً في كثير من كتيّبات الدليل العسكري.
[13] وفي حين تأمر معظم كتيّبات الدليل العسكري كل جندي بالامتثال للقانون الدولي الإنساني، فإنّ الكثير منها يتضمّن أحكاماً محددة تطلب من القادة أن يكفلوا أنّ الجنود الذين بإمرتهم يحترمون القانون، وأن يصدروا أوامر وتعليمات بهذا الخصوص. ويمكن تحقيق الامتثال لهذا الواجب بعدة طرق، وعلى سبيل المثال، من خلال كتيّبات الدليل العسكري، والأوامر، واللوائح، والتعليمات، وقواعد الاشتباك.
يرد في المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف، واجب جماعات المعارضة المسلحة، وكحد أدنى، في احترام قواعد معيّنة من القانون الدولي الإنساني، والتي تنطبق في النزاعات المسلحة غير الدولية.
[14] ويرد هذا المطلب أيضاً في اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية وبروتوكولها الثاني، وفي الصيغة المعدلة للبروتوكول الثاني للاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيّنة.
[15] وفي حين أنّ البروتوكول الإضافي الثاني أقل وضوحاً في النصّ على ضرورة التزام كافة أطراف النزاع بقواعده، وخاصة أنّ كل الإشارات إلى "أطراف النزاع" قد أُزيلت منه، إلاّ أنه يطوّر ويكمل المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف، وهو ملزم للقوات الحكومية ولجماعات المعارضة المسلحة.
[16] وفي مناسبات عديدة، ذكّرت الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى بواجب جميع أطراف النزاعات غير الدولية باحترام القانون الدولي الإنساني. وعلى سبيل المثال، شدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هذا الواجب في ما يتعلق بالنزاعات في أفغانستان، وأنغولا، والبوسنة والهرسك، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وليبيريا.
[17] وكذلك، أكّدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في مناسبات عديدة على المبدأ الذي مفاده أنّ جميع الأطراف في أيّ نزاع مسلح ملزمة باحترام القانون الدولي الإنساني.
[18] كما أكّدت لجنة حقوق الإنسان على هذا الأمر في قرارات تتعلق بأفغانستان والسلفادور.
[19]ويرد الواجب في كفالة احترام القانون الدولي الإنساني في عدد من الصكوك التي تتعلق أيضاً بالنزاعات المسلحة غير الدولية.
[20] وذكّر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أيضاً بهذا الواجب في ما يتعلق بالنزاع في أنغولا وليبيريا.
[21]وكذلك، دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في مناسبات عديدة، جميع الأطراف في النزاعات المسلحة غير الدولية إلى احترام وكفالة احترام القانون الدولي الإنساني، وعلى سبيل المثال، في ما يتعلق بالنزاعات في أفغانستان، وأنغولا، والبوسنة والهرسك، والصومال، ويوغوسلافيا السابقة.
[22]