القاعدة 11. تُحظر الهجمات العشوائية.المجلد الثاني، الفصل الثالث، القسم أ.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
يرد حظر الهجمات العشوائية في المادة 51 (4) من البروتوكول الإضافي الأول.
[1] وفي المؤتمر الدبلوماسي الذي أدى إلى اعتماد البروتوكولين الإضافيين، صوّتت فرنسا ضد المادة 51 لأنها رأت أنّ الفقرة الرابعة "ستعيق جدياً بتعقيداتها الفائقة إدارة العمليات العسكرية الدفاعية ضد غازٍ ما، وتضر بالحق الراسخ في الدفاع المشروع المعترف به في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".
[2] مع ذلك، وعند التصديق على البروتوكول الإضافي الأول، لم تسجل فرنسا أية تحفظات على حظر الهجمات العشوائية. وفي المؤتمر الدبلوماسي الذي أدى إلى اعتماد البروتوكولين الإضافيين، أعلنت المكسيك أنّ المادة 51 أساسية جداً بحيث "لا يمكن أن تكون موضع أية تحفظات البتة، وأنّ أية تحفظات ستتعارض مع الهدف والغاية من البروتوكول الأول وتقوّض أساسه".
[3] كما يرد حظر الهجمات العشوائية أيضاً في البروتوكول الثاني والصيغة المعدلة للبروتوكول الثاني من الاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيّنة.
[4]وينص عدد كبير من كتيّبات الدليل العسكري على أن الهجمات العشوائية محظورة.
[5] كما تبنّت العديد من الدول تشريعات تجعل من القيام بمثل هذه الهجمات جرماً.
[6]وتدعم بيانات رسمية وممارسة موثّقة هذا الحظر.
[7]وتشمل هذه الممارسة، تلك الخاصة بدول ليست، أو لم تكن في حينه، أطرافاً في البروتوكول الإضافي الأول.
[8] واستشهدت عدة دول بحظر الهجمات العشوائية، في مرافعاتها أمام محكمة العدل الدولية في قضية الأسلحة النووية، وأيضاً في قضية (منظمة الصحة العالمية) بشأن الأسلحة النووية، في معرض تقييمها إن كانت الهجمات بالأسلحة النووية تشكل خرقاً للقانون الدولي الإنساني أم لا.
[9]وعندما ناشدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أطراف النزاع في الشرق الأوسط، في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 1973، أي قبل أن يُعتمد البروتوكول الإضافي الأول، احترام حظر الهجمات العشوائية، جاءت ردود الدول المعنية بذلك (مصر، والعراق، وإسرائيل، وسوريا) إيجابية.
[10]جاء في مشروع البروتوكول الإضافي الثاني حظر الهجمات العشوائية، إنّما جرى إلغاء ذلك في اللحظة الأخيرة كجزء من اتفاق على اعتماد نص مبسّط.
[11] ونتيجة لذلك، لا يحوي البروتوكول الإضافي الثاني هذه القاعدة في حد ذاتها، إلّا أنه جرى الزعم أنّ هذه القاعدة ترد قياساً في الحظر على جعل المدنيين محلاً للهجوم، الوارد في المادة 13 (2).
[12] وقد أدرجت هذه القاعدة في قانون تعاهدي أكثر حداثة، وينطبق في النزاعات المسلحة غير الدولية، أي في الصيغة المعدلة للبروتوكول الثاني من الاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيّنة.
[13] وعلاوة على ذلك، فقد أدرج الحظر في صكوك قانونية أخرى تتعلق أيضاً بالنزاعات المسلحة غير الدولية.
[14]وتنصّ كتيّبات الدليل العسكري التي تنطبق، أو جرى تطبيقها، في النزاعات المسلحة غير الدولية على حظر الهجمات العشوائية.
[15] وتبنت دول عديدة تشريعات تجعل من القيام بهذه الهجمات جرماً.
[16] كما يشير عدد من البيانات الرسمية المتعلقة بنزاعات مسلحة غير دولية إلى هذه القاعدة.
[17] وقد صيغت المرافعات أمام محكمة العدل الدولية في قضية الأسلحة النووية، المشار إليها أعلاه، بعبارات عامة تنطبق في كافة النزاعات المسلحة.
ولم يعثر على أية ممارسة رسمية مناقضة تتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وقد جرت الدول على إدانة الانتهاكات المزعومة لهذه القاعدة بشكل عام، بغض النظر عن كون النزاع دولياً أم غير دولي.
[18] كما أدانت الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى الانتهاكات لهذه القاعدة في سياق النزاعات التي جرت في أفغانستان، والبوسنة والهرسك، وبوروندي، والشيشان، وكوسوفو، وناغورنو كاراباخ، والسودان، على سبيل المثال.
[19]وتقدم اجتهادات المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة دليلاً إضافياً على الطبيعة العرفية لحظر الهجمات العشوائية في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
[20]واستنكر المؤتمر الدولي الخامس والعشرون للصليب الأحمر في العام 1986 "الهجمات العشوائية على السكان المدنيين... التي تشكل انتهاكاً لقوانين وأعراف الحرب".
[21] وقد ذكّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أطراف النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية بواجبها في الامتناع عن الهجمات العشوائية.
[22]