القاعدة 96. أخذ الرهائن محظور.المجلد الثاني، الفصل 32، القسم ط.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
تحظر المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف أخذ الرهائن.
[1] كما تحظره أيضاً اتفاقية جنيف الرابعة وتعتبره انتهاكاً جسيماً.
[2] وكانت هذه الأحكام، وإلى حد ما، خروجاً على القانون الدولي بما كان عليه في ذلك الوقت، وكما يتبين من قضية
لسيت (محاكمة الرهائن) في عام 1948، والتي لم تستثنِ فيها المحكمة العسكرية في نورمبرغ، والتابعة للولايات المتحدة، إمكانية أن تأخذ سلطة الاحتلال رهائن كتدبير الملاذ الأخير، وتحت شروط صارمة معيّنة.
[3] ومع ذلك، وبالإضافة إلى الأحكام الواردة في اتفاقيات جنيف، تُظهر الممارسة، ومنذ ذلك الحين، أنّ حظر أخذ الرهائن راسخ بقوة الآن في القانون الدولي العرفي، إذ يُعتبر أخذ الرهائن جريمة حرب. واُقرّ حظر أخذ الرهائن كضمانة أساسية للمدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال في البروتوكولين الإضافيين الأول والثاني.
[4] وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يشكّل أخذ الرهائن جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
[5] ويندرج أخذ الرهائن أيضاً كجريمة حرب في النظم الأساسية للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا، والمحكمة الخاصة لسيراليون.
[6]ويحظر العديد من كتيّبات الدليل العسكري أخذ الرهائن.
[7] ويرد هذا الحظر أيضاً في تشريعات العديد من الدول.
[8]وقد أدانت دول حوادث أخذ الرهائن، أكان ذلك في نزاعات مسلحة دولية أو غير دولية.
[9] كما أدانت منظمات دولية، وعلى الأخص، الأمم المتحدة مثل هذه الحوادث في ما يتعلّق بحرب الخليج، والنزاعات في كمبوديا، والشيشان، والسلفادور، وكوسوفو، والشرق الأوسط، وسيراليون، وطاجيكستان، ويوغوسلافيا السابقة.
[10] وفي قضية
كارادزيتش وملاديتش عام 1995 أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وُجّهت اتهامات بانتهاكات جسيمة للمتهمين لأخذهم أفراداً من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة كرهائن. وفي مراجعتها للوائح الاتهام، أثبتت المحكمة هذه الاتهامات.
[11] وفي قضية
بلاسكيتش عام 2000، وجدت المحكمة أنّ المتهمين مذنبون لأخذ رهائن، وذلك انتهاكاً لقوانين وأعراف الحرب، ولأخذهم مدنيين رهائن، مما يشكّل انتهاكاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة.
[12] كما وجدت المحكمة أنّ المتهمين في قضية كورديتش وسيركيز عام 2001 مذنبون بانتهاك جسيم لأخذهم مدنيين رهائن.
[13] وقد طلبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أطراف في نزاعات مسلحة دولية وغير دولية الاحجام عن أخذ رهائن.
[14] ولا يحظر قانون حقوق الإنسان بشكل واضح "أخذ الرهائن"، لكنّ الممارسة محظورة استناداً إلى قانون حقوق الإنسان الذي لا يجوز المساس به، لأنّ أخذ الرهائن يرقى إلى درجة الحرمان التعسفي من الحرية (انظر القاعدة 99) وقد ذكرت لجنة حقوق الإنسان أنّ أخذ الرهائن، أينما جرى ارتكابه وعلى يد أيّ كان، عمل غير شرعي يهدف إلى تدمير حقوق الإنسان ولا يمكن تبريره إطلاقاً.
[15] وفي تعليقها العام على المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (بخصوص حالات الطوارئ)، ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنّ الدول الأطراف لا يمكنها أن تتذرع "في أي حال من الأحوال" بحالة الطوارئ" لتبرير القيام بأعمال تشكّل انتهاكاً للقانون الإنساني أو للأحكام القطعية للقانون الدولي، بأخذ الرهائن على سبيل المثال".
[16]تُعرّف الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن هذا الجرم على أنه إلقاء القبض على شخص (الرهينة) أو احتجازه، مع التهديد بقتله أو بإلحاق الأذى به أو بالإستمرار باحتجازه، من أجل إكراه طرف ثالث على القيام بعمل أو الامتناع عن القيام به كشرط واضح أو ضمني لإطلاق سراح الرهينة.
[17] ويُستخدم التعريف نفسه في أركان الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية، ولكن مع إضافة مفادها أنّ السلوك المطلوب من الطرف الثالث يمكن أن يكون شرطاً ليس فقط لإطلاق سراح الرهينة، ولكن أيضاً لسلامة الرهينة.
[18] فالغرض المحدد هو الذي يسم أخذ الرهائن ويميزه عن حرمان شخص من حريته كتدبير إداري أو قضائي. ومع أنّ حظر أخذ الرهائن منصوص عليه في اتفاقية جنيف الرابعة، ومرتبط بشكل نموذجي بحجز مدنيين كرهائن، لا توجد إشارة إلى أنّ الجرم محصور بأخذ مدنيين كرهائن. فالمادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، لا تحصر الجرم بأخذ المدنيين، ولكن تطبّقه على أخذ أيّ شخص. وفي الحقيقة فالتعريف الوارد في أركان الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية ينطبق على أخذ أيّ شخص تحميه اتفاقيات جنيف.
[19]