القاعدة 89. القتل محظور.المجلد الثاني، الفصل 32، القسم ج.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
جرى إقرار حظر قتل المدنيين في مدونة ليبر.
[1] وورد قتل المدنيين وأسرى الحرب كجريمة في ميثاق المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرغ.
[2] وتحظر المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف "الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله" للمدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال.
[3]وتدرج كل من اتفاقيات جنيف الأربع "القتل العمد" للأشخاص المحميين كانتهاك جسيم.
[4] ويُعترف بحظر القتل كضمانة أساسية في البروتوكول الإضافيين الأول والثاني.
[5]ويُصنّف القتل أيضاً كجريمة حرب بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في ما يتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وبموجب النظم الأساسية للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ولرواندا، وللمحكمة الخاصة
لسيراليون.
[6] ويرد حظر قتل المدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال في العديد من كتيّبات العسكري.
[7] وتتضمنه تشريعات عدد كبير من الدول.
[8]وجرى التمسك بهذا الحظر، وبشكل واسع، في نظام السوابق الوطنية والدولية.
[9] وبالإضافة إلى ذلك، تدعمه بيانات رسمية وممارسة أخرى.
[10]وقد أدينت الانتهاكات المزعومة في ما يتعلق بالنزاعات في أفغانستان، وبوروندي، ويوغوسلافيا السابقة، وبشكل دائم، من الدول والمنظمات الدولية، وعلى سبيل المثال، من هيئات الأمم المتحدة، مجلس الأمن، والجمعية العامة، ولجنة حقوق الإنسان.
[11] كما جرى إنكار مثل هذه المزاعم من الدول المعنية، وعلى سبيل المثال، أثناء حرب إيران-العراق.
[12]وأدانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفي مناسبات عديدة، قتل المدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال، مؤكدة
أنّ هذا السلوك محظور بموجب القانون الدولي الإنساني.
[13] كذلك، فإنّ قتل المدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال محظور أيضاً بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان، وإن كان بتعابير مختلفة. فمعاهدات حقوق الإنسان تحظر "الحرمان التعسفي من الحق في الحياة".
[14] وبمقتضى هذه المعاهدات، لا يجوز المساس بهذا الحظر، وينبطق بالتالي في كل الأوقات.
[15] وفي بياناتها أمام محكمة العدل الدولية في قضية
الأسلحة النووية وفي قضية
الأسلحة النووية (منظمة الصحة العالمية)، شدّدت عدة دول، لم تكن في ذلك الحين أطرافاً في معاهدات حقوق الإنسان الرئيسة، على الطابع الأولى للحق في الحياة والذي لا يجوز المساس به.
[16] ويشمل حظر "الحرمان التعسفي من الحق في الحياة" بمقتضى قانون حقوق الإنسان أيضاً، القتل غير المشروع أثناء إدارة العمليات العدائية، أي أنّ قتل المدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال الذين هم تحت سلطة طرف في النزاع غير مبرّر بموجب قواعد إدارة العمليات. وفي رأيها الإستشاري في قضية
الأسلحة النووية، ذكرت محكمة العدل الدولية أن "معيار ما هو حرمان تعسفي للحياة يتقرّر من خلال القانون الخاص
lex specialis المنطبق، أي القانون المنطبق في النزاعات المسلحة، والمخصص لتنظيم إدارة العمليات العدائية".
[17]وكما وجدنا في الفصول التي تعني بإدارة العمليات العدائية، يمكن أن ينتج قتل غير مشروع، وعلى سبيل المثال، من هجوم مباشر على مدني (انظر القاعدة 1)، أو من هجوم عشوائي (انظر القاعدة 11)، أو من هجوم على أهداف عسكرية يسبّب خسائر فادحة في أرواح المدنيين (انظر القاعدة 14)، وتحظرها جميعاً قواعد إدارة العمليات العدائية.
وكذلك، استخدمت اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان القانون الدولي الإنساني كأسلوب لتفسير الحق في الحياة أثناء العمليات العدائية في أوضاع ترقى إلى درجة النزاع المسلح.
[18] غير أنّ هيئات حقوق الإنسان، وفي حالات أخرى، طبقت قانون حقوق الإنسان وبشكل مباشر، دون الرجوع إلى القانون الدولي الإنساني، في تقييم إن كان هناك انتهاك للحق في الحياة أثناء العمليات العدائية أم لا.
[19] وفي عدد من الحالات التي تتعلق بنزاعات مسلحة غير دولية أو إضطرابات داخلية خطيرة (بما في ذلك حالات استخدمت فيها القوة العسكري)، شدّدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، واللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان، والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان، على ضرورة اتخاذ احتياطات مناسبة، للحد من استخدام القوة إلى الحد اللازم بدقة، وللقيام بتحقيقات في حال حدوث وفيات مشكوك بأمرها، وذلك من أجل كفالة عدم "التعسف" في حدوث خسائر في الأوراح.
[20]