القاعدة 71. يُحظر استخدام الأسلحة العشوائية الطابع.المجلد الثاني، الفصل 20، القسم ب.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. إنّ الأسلحة العشوائية الطابع هي التي لا يمكن توجيهها إلى هدف عسكري أو التي لا يمكن حصر آثارها على النحو الذي يتطلبه القانون الدولي الإنساني. ويدعم الحظرُ العام على الهجمات العشوائية الحظر على هذه الأسلحة (انظر القاعدتين 11-12).
يحظر البروتوكول الإضافي الأول استخدام الأسلحة "التي تصيب بطبيعتها الأهداف العسكرية والمدنيين أو الأعيان المدنية دون تمييز".
[1] وأعيد التأكيد على هذا الحظر في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
[2] كما نصّت عليه صكوك قانونية أخرى.
[3] وترد هذه القاعدة في الكثير من كتيّبات الدليل العسكري.
[4] وبمقتضى تشريعات عدة دول، تشكّل انتهاكات هذه القاعدة جرماً.
[5] كما تدعم بيانات رسمية وممارسة موثقة هذه القاعدة.
[6]وتشمل هذه الممارسة تلك الخاصة بدول ليست، أو لم تكن في حينه، أطرافاً في البرتوكول الإضافي الأول.
[7] وذكّرت قرارات عديدة اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بحظر الأسلحة ذات الطابع العشوائي، كما جاء ذلك أيضاً في بعض قرارات اعتمدتها الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية.
[8] كذلك، ذكّرت عدة مؤتمرات دولية بهذه القاعدة.
[9]وفي مرافعاتها المحالة إلى محكمة العدل الدولية في قضية الأسلحة النووية، أشارت عدة دول لم تكن في حينه أطرافاً في البروتوكول الإضافي الأول إلى حظر الأسلحة العشوائية.
[10] وفي رأيها الإستشاري، أكّدت المحكمة على أنّ هذا الحظر هو أحد "المبادئ الأساسية" للقانون الدولي الإنساني.
[11]بمقتضى القاعدة العرفية التي مفادها أنه لا يجوز أن يكون المدنيون محلاً للهجوم (انظر القاعدة 1)، تحظر الأسلحة العشوائية الطابع في النزاعات المسلحة غير الدولية أيضاً. ولهذا السبب، حُظرت أنواع معيّنة من الألغام والأشرك الخداعية في الصيغة المعدلة للبروتوكول الثاني من الاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيّنة، التي تنطبق في النزاعات المسلحة غير الدولية.
[12] وكذلك، تستند اتفاقية أوتاوا، التي تحظر استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد في جميع النزاعات المسلحة، جزئياً، إلى مبدأ وجوب التمييز بين المدنيين والمقاتلين.
[13]ويرد الحظر على الأسلحلة العشوائية الطابع في عدة كتيّبات من الدليل العسكري التي تنطبق، أو جرى تطبيقها، في النزاعات المسلحة غير الدولية.
[14]ويدعمه أيضاً عدد من البيانات الرسمية والممارسة الموثقة.
[15] وتتوافق الممارسة مع انطباق القاعدة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، إذ لا تمتلك الدول عادة منظومة أسلحة عسكرية تختلف في النزاعات المسلحة الدولية عنها في النزاعات المسلحة غير الدولية، وفي مرافعاتها المحالة إلى محكمة العدل الدولية في قضية الأسلحلة النووية، اعتبرت دول كثيرة أنّ حظر الأسلحة العشوائية يستند إلى مبدأ وجوب التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية.
[16] وفي حين أشارت المحكمة إلى أنها لن تعتبر مسألة النزاعات المسلحة غير الدولية، ذكرت أن "على الدول ألاّ تجعل من المدنيين محلاً للهجوم في جميع الأحوال، وبالتالي ألاّ تستخدم قط أسلحة لا تستطيع التمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية".
[17]ولم يُعثر على أية ممارسة رسمية مناقضة تتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. ولم تُشر أية دولة إلى أن بإمكانها استخدام أسلحة عشوائية في أي نوع من أنواع النزاعات المسلحة.
تشير عدة كتيّبات من الدليل العسكري وبيانات رسمية إلى الأسلحة التي "لها آثار عشوائية"، أو التي "تصيب أهدافاً عسكرية ومدنيين بشكل عشوائي"، أو التي "لا تستطيع التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين"، دون تفاصيل أخرى.
[18] وفي ما يتعدى هذه التعابير العامة، يشار عادة إلى معيارين: القدرة على توجيه السلاح إلى هدف عسكري أو إمكانية حصر آثاره وفقاً لما يقتضيه القانون الدولي الإنساني. ويرد هذان المعياران في البروتوكول الإضافي الأول: فالمادة 51 (4) (ب) تحظر الأسلحة التي لا يمكن أن توجّه إلى هدف عسكري محدد، والمادة 51 (4) (ج) تحظر الأسلحة التي لا يمكن حصر آثارها على النحو الذي يتطلبه البروتوكول.
[19] كما أنّ هذين المعيارين جزء من تعريف الهجمات العشوائية وفقاً للقانون الدولي العرفي (انظر القاعدة 12).
ويُشار إلى معيار عدم إمكانية توجيه سلاح ما إلى هدف عسكري محدد في عدة كتيّبات من الدليل العسكري، وبيانات رسمية، وممارسة موثّقة.
[20] وذكرت القاضية "هيغينز" في رأيها المخالف في قضية
الأسلحة النووية أنّ السلاح يكون عشوائياً بطبيعته إن كان غير مؤهل لتوجيهه إلى هدف عسكري.
[21] وفي قضية
مارتيتش في العام 1996، أشارت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أيضاً إلى هذا المعيار.
[22]كذلك، يُشار إلى معيار عدم إمكانية حصر آثار سلاح ما على النحو الذي يتطلبه القانون الدولي الإنساني في عدة كتيّبات من الدليل العسكري وبيانات رسمية.
[23] وفي مرافعاتها المحالة لمحكمة العدل الدولية في قضية الأسلحة النووية، زعمت عدة دول أنّ السلاح يكون عشوائياً إذا كانت له آثار لا يمكن التحكم بها، أو أضرار جسيمة، ويُتوقع أن يسبب خسائر مدنية عرضية تكون مفرطة في تجاوز الميزة العسكرية المنتظرة.
[24]وفي آرائهم الفردية في قضية
الأسلحة النووية، استند قضاة محكمة العدل الدولية الذين رأوا في تحليلاتهم أنّ الأسلحة النووية عشوائية الطابع إلى معيار السلاح الذي لا يمكن التحكم بآثاره، ودعموا آراءهم بالإشارة إلى التدمير الواسع الانتشار الذي يسببه هذا السلاح في الزمان والمكان.
[25] مع ذلك، لم يحاول هؤلاء القضاة وضع تعريف محدد.
وفي ديباجة قرار اعتمد في العام 1969، ذكرت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الأسلحة البيولوجية والكيميائية "تستحق الشجب أساساً لأنّه لا يمكن التحكم أو التنبؤ بآثارها في أغلب الأحيان".
[26] كما ذكّر قرار اعتمدته منظمة الدول الأمريكية في العام 1982 بحظر الأسلحة التي "لها آثار عشوائية".
[27]في حين لا خلاف على وجود القاعدة التي تحظر الأسلحة العشوائية، تختلف الآراء حول ما إذا كانت القاعدة بحد ذاتها تجعل من سلاح ما غير شرعي، أم يكون السلاح غير شرعي فقط إن حظرت استخدامه معاهدة أو قاعدة عرفية محددة. واستخدمت معظم الدول في مرافعاتها المحالة إلى محكمة العدل الدولية في قضية
الأسلحة النووية القاعدة نفسها التي تحظر الأسلحة العشوائية لدعم قضيتها بشأن شرعية الأسلحة النووية أو عدم شرعيتها.
[28] وذكرت فرنسا أنها ترى ضرورة وجود قاعدة محددة قبل أن يُعتبر سلاح معيّن عشوائي الطابع وبالتالي غير شرعي.
[29] وفي آرائهم الفردية، قيّم قضاة المحكمة شرعية آثار الأسلحة النووية على أساس القاعدة نفسها، بغض النظر عن المعاهدات.
[30]وتتسم النقاشات التي أدت إلى اعتماد كثير من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيّنة بالغموض، إذ أتت مقرونة ببيانات تعطي انطباعاً أنّ أسلحة معيّنة قد تم حظرها بموجب هذه القاعدة، بينما بيانات أخرى ترى الحاجة إلى حظر محدد.
[31]ترد الأسلحة التالية في الممارسة على أنها عشوائية أكان في سياق معيّن أم في كل سياق: الأسلحة الكيميائية،
[32] والبيولوجية،
[33] والنووية؛
[34] الألغام الأرضية المضادة للأفراد؛
[35] الألغام؛
[36] السم؛
[37] المتفجرات الملقاة من المناطيد؛
[38] صواريخ v-1 وv-2؛
[39] القنابل العنقودية؛
[40] الأشراك الخداعية؛
[41] صواريخ سكود؛
[42] صورايخ كاتيوشا؛
[43]الأسلحة المحرقة؛
[44] وتقنيات تعديل البيئة.
[45] غير أنه لا يوجد إجماع كاف بخصوص جميع هذه الأمثلة للاستنتاج أنها، وبمقتضى القانون الدولي العرفي، تنتهك جميعها القاعدة التي تحظر استخدام الأسلحة العشوائية. ومع ذلك، هناك توافق على أنّ بعضها محظور، وسيجري تناولها في فصول لاحقة.
ملاحظة: من أجل كفالة استخدام وسيلة قتال أو اتباع أسلوب حرب وفقاً للقانون الدولي الإنساني، يتطلب البروتوكول الإضافي الأول من الدول اعتماد آلية وطنية أو إجراء بهذا الشأن.
[46] وقد نفّذت عدة دول، بما فيها دول ليست أطرافاً في البروتوكول الإضافي الأول، هذا المطلب.
[47]