القاعدة 90. يحظر التعذيب، والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية، والاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.المجلد الثاني، الفصل 32، القسم د.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
جرى إقرار حظر التعذيب في مدوّنة ليبر.
[1] وتضمّن ميثاق المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرغ "المعاملة السيئة" للمدنيين وأسرى الحرب كجريمة حرب.
[2] وتحظر المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف "المعاملة القاسية والتعذيب" و"الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة" للمدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال.
[3] كذلك، تحظر أحكام معيّنة من اتفاقيات جنيف الأربع التعذيب والمعاملة القاسية.
[4] وبالإضافة إلى ذلك، يشكّل "التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية" و"تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة" انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف وجرائم حرب بمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
[5]وجرى إقرار حظر التعذيب والاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، كضمانة أساسية للمدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال في البروتوكولين الإضافيين الأول والثاني.
[6]ويشكّل التعذيب، والمعاملة القاسية، والاعتداء على الكرامة الشخصية، جرائم حرب في النزاعات المسلحة غير الدولية بمقتضى النظم الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، والمحكمة الخاصة لسيراليون.
[7]ويتضمن العديد من كتيّبات الدليل العسكري حظر التعذيب، والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية، والاعتداء على الكرامة الشخصية.
[8] ويرد هذا الحظر أيضاً في تشريعات عدد كبير من الدول.
[9] وجرى التأكيد عليه في سوابق وطنية،
[10] وكذلك، في سوابق دولية.
[11] كما تدعمه بيانات رسمية وممارسة أخرى.
[12] وتوفر سابقة المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا في قضيتي
فيريندزيا وكوناراتش دليلاً إضافياً على الطبيعة العرفية لحظر التعذيب في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
[13]وقد جرت إدانة مزاعم التعذيب، أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية، سواء أكان ذلك في نزاعات مسلحة دولية أم غير دولية، وبشكل ثابت، من قبل هيئات الأمم المتحدة، مجلس الأمن، والجمعية العامة، ولجنة حقوق الإنسان، ومن قبل منظمات إقليمية، ومؤتمرات دولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.
[14] وقد جرى أيضاً إنكار هذه المزاعم، وبشكل عام، من قبل السلطات المعنية.
[15] ونجد حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة في معاهدات حقوق الإنسان العامة،
[16] وكذلك في معاهدات معيّنة تتوخى منع هذه الممارسات والمعاقبة عليها.
[17] وبمقتضى هذه الصكوك، لا يجوز المساس بهذا الحظر.
تنص أركان الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية على أنّ جريمة الحرب في التعذيب تقوم على إلحاق "ألم شديد أو معاناة شديدة، جسدياً أو عقلياً" بغرض "الحصول على معلومات أو اعترافات، أو إنزال عقوبة، أو الترويع، أو الإكراه، أو لأي سبب يعود إلى أي شكل من أشكال التمييز".
[18] وبعكس قانون حقوق الإنسان، وعلى سبيل المثال المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب، لا تتطلب أركان الجرائم إلحاق مثل هذا الألم أو هذه المعاناة" من قبل موظف عمومي أو شخص آخر يعمل بصفة رسمية، أو بتحريض منه، أو بموافقته، أو بإذعانه".
واعتبرت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، في سابقتها القانونية الباكرة في قضيتي
ديلاليتش وفيريندزيا في 1998، أنّ التعريف الوارد في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب هو جزء من القانون الدولي العرفي المنطبق في النزاعات المسلحة.
[19] وفي سابقتها القانونية اللاحقة في قضية
كوناراتش في 2001، خلصت المحكمة إلى أن "تعريف التعذيب بموجب القانون الدولي الإنساني لا يشتمل على الأركان ذاتها كتعريف التعذيب المطبّق، وبشكل عام، بمقتضى قانون حقوق الإنسان". وعلى الأخص، فقد أكدت المحكمة أنّ" حضور موظف رسمي، أو أيّ شخص آخر، يستخدم السلطة، عملية التعذيب ليس ضرورياً كي يُعتبر الجرم تعذيباً بموجب القانون الدولي الإنساني". وعرّفت التعذيب على أنه تعمّد إلحاق الألم الشديد أو المعاناة الشديدة، جسدياً أو عقلياً، فعلاً أو إهمالاً، من أجل الحصول على معلومات أو اعترافات، أو كعقوبة، أو ترويع، و إكراه للضحية أو لشخص آخر، أو كتمييز ضد الضحية أو شخص آخر، وعلى أي أساس كان.
[20]يُعرّف مصطلح "المعاملة اللاإنسانية" في أركان الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية على أنه إلحاق "ألم شديد أو معاناة شديدة، جسدياً أو عقلياً".
[22] والركن الذي يميّز المعاملة اللاإنسانية عن التعذيب هو غياب الشرط في أن تكون المعاملة التي ألحقت بالشخص لغرض محدد. وقد استخدمت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة تعريفاً أوسع تحدد فيه أنّ المعاملة اللاإنسانية هي التي "تسبب معاناة خطيرة أو أذى خطيراً، عقلياً أو جسدياً، أو تشكّل تهجماً خطيراً على الكرامة الإنسانية."
[23] وتعريف المعاملة اللاإنسانية بمقتضى أركان الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية لم يتضمّن ركن "التهجم الخطير على الكرامة الإنسانية" لأن "الاعتداء على الكرامة الشخصية" يشمل مثل هذا التهجم.
[24]وتطبّق هيئات حقوق الإنسان في سوابقها القضائية تعريفاً مشابهاً للتعريف المستخدم في أركان الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية، مشددة على قسوة الآلام أو المعاناة، جسدياً أو عقلياً. ووجدت هذه الهيئات انتهاكات لحظر العاملة اللاإنسانية في حالات سوء المعاملة الفعلية، وكذلك في حالات ظروف الاحتجاز السيئة،
[25] وحالات الحبس الانفرادي.
[26] ووجدت أيضاً أنّ نقص الغذاء أو الماء، وعلى نحو غير كافٍ، للأشخاص المحتجزين يرقى إلى درجة المعاملة اللاإنسانية.
[27]جرى تعريف مفهوم" الاعتداء على الكرامة الشخصية" في أركان الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية كأفعال تهين كرامة الشخص، أو تحط منها، أو تنتهكها، إلى درجة "معروفة عموماً على أنها اعتداء على الكرامة الشخصية" وتضيف أركان الجرائم أنّ المعاملة الحاطة بالكرامة يمكن أن تطال الأشخاص الأموات، وبالتالي ليس بالضرورة أن يكون الضحية شخصياً واعياً للإهانة.
[28] وجاءت النقطة الأخيرة لتشمل الإهانة المتعمدة للأشخاص الفاقدي الوعي أو المعوقين عقلياً. ويضيف أركان الجرائم وجوب أخذ الخلفية الثقافية للشخص بالحسبان، وبذلك تشمل، على سبيل المثال، المعاملة المهينة لشخص ما، من جنيسة معيّنة، أو دين معيّن.
وقد عرّفت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان فكرة "المعاملة الحاطة بالكرامة" كمعاملة أو عقوبة "تهين الضحية بشكل فاضح أمام آخرين، أو تجبر المحتجز على القيام بأمر ما رغم إرادته أو ضميره".
[29]