القاعدة 53. يُحظر تجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.المجلد الثاني، الفصل 17، القسم أ.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية.
في حين نصّت مدوّنة ليبر للعام 1863 على أن "من المشروع، تجويع المحارب المعادي، أكان مسلحاً أم غير مسلح، كي يُسرّع خضوع العدو"،
[1] نصّ، في العام 1919، تقرير لجنة المسؤوليات التي أنشئت في أعقاب الحرب العالمية الأولى على أن "تعمّد تجويع المدنيين" يشكّل انتهاكاً لقوانين وأعراف الحرب، ويعرّض من يقوم به للملاحقة الجزائية.
[2] وقد قُنّن حظر التجويع كأسلوب من أساليب الحرب في المادة 54 (1) من البروتوكول الإضافي الأول.
[3] وبشكل عام، اعتُبر هذا الحكم جديداً عند اعتماد البروتوكول الإضافي الأول ولكنه ترسّخ منذ ذلك الحين كقاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي. وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإنّ "تعمّد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب" يشكّل جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية.
[4] ويرد حظر التجويع في العديد من كتيبّات الدليل العسكري.
[5] وبمقتضى تشريعات الكثير من الدول، يعتبر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب جرماً.
[6] وتدعم بيانات رسمية وممارسة أخرى هذه القاعدة.
[7] وتشمل هذه الممارسة تلك الخاصة بدول ليست، أو لم تكن في حينه، أطرافاً في البروتوكول الإضافي الأول.
[8] وقد أدينت الممارسة المناقضة بشكل عام، أو تبرأ منها الطرف الذي اتهم بها.
[9]يتضمّن البروتوكول الإضافي الثاني حظر التجويع كأسلوب من أساليب الحرب.
[10] وبالإضافة إلى ذلك، تتضمّن صكوك قانونية أخرى تتعلق أيضاً بالنزاعات المسلحة غير الدولية هذه القاعدة.
[11]وتتضمّن كتيّبات الدليل العسكري المنطبقة، أو التي جرى تطبيقها، في النزاعات المسلحة غير الدولية حظر التجويع.
[12] وبمقتضى تشريعات عدة دول، يُشكّل تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب جريمة حرب في أي نزاع مسلح.
[13] وجرى تطبيق حظر التجويع على قضية
بريزيتش وآخرين في العام 1997 من قبل المحكمة الإقليمية في زادار.
[14] وتدعم بيانات رسمية وممارسة موثّقة في سياق نزاعات مسلحة غير دولية هذه القاعدة.
[15] وقد أدانت الدول حالات مزعومة لإستخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب في نزاعات مسلحة غير دولية، وعلى سبيل المثال، في الحرب الأهلية في نيجيريا والسودان.
[16]وأدان المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر في العام 1995 بشدة "محاولة تجويع المدنيين في النزاعات المسلحة"، وشدّد على "حظر استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب".
[17] كما جرى التأكيد على هذا الحظر في خطة العمل للسنوات 2000-2003، التي اعتمدها المؤتمر الدولي السابع والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر في العام 1999.
[18]وتشكّل القواعد 54-56 نتيجة منطقية لحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب. وهذا يعني أنّ مهاجمة الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين (انظر القاعدة 54)، وعدم تسهيل مرور الغوث الإنساني المُعد للمدنيين المحتاجين، بما في ذلك تعمّد عرقلته (انظر القاعدة 55) أو تقييد حرية الحركة للأفراد العاملين فيه (انظر القاعدة 56) قد تشكّل انتهاكات لحظر التجويع. وتعزّز الممارسة المتعلقة بالقواعد 54-56 الوضع القانوني لهذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي.
حظر التجويع كأسلوب من أساليب الحرب لا يحظر الحصار العسكري ما دام الغرض منه تحقيق هدف عسكري وليس تجويع السكان المدنيين. وينصّ الدليل العسكري لكل من فرنسا ونيوزيلندا على هذا الأمر.
[19] ويوضح دليل إسرائيل بشأن قوانين الحرب أن حظر التجويع" يتضمّن صراحة وجوب السماح لسكان المدينة بمغادرتها خلال الحصار".
[20] وإلاّ، فعلى الطرف المحاصرِ السماح بحرية مرور المواد الغذائية والمؤن الأساسية الأخرى طبقاً للقاعدة 55. وشجبت الدول استخدام الحصار العسكري في البوسنة والهرسك.
[21] وأدانته أيضاً منظمات دولية.
[22]وبشكل مماثل، فإن حظر التجويع كأسلوب من أساليب الحرب لا يحظر فرض حصار بحري ما دام الغرض منه تحقيق هدف عسكري وليس تجويع سكان مدنيين. ويرد هذا المبدأ هذا المبدأ في دليل سان ريمو بشأن الحروب البحرية، وفي عدة كتيّبات من الدليل العسكري التي تنصّ، إضافة إلى ذلك، على أنه في حال كان السكان المدنيون غير مزوّدين بما يكفي من الأغذية، وجب على الطرف الذي يفرض الحصار أن يسمح بحرية مرور إمدادات الغوث الإنساني.
[23] وقد أدانت الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى حصار مدن ومناطق كما جرى في النزاعات في أفغانستان والأراضي التي تحتلها إسرائيل، على سبيل المثال.
[24] كذلك، يتعيّن أن يراعي الحصار الذي تفرضه الأمم المتحدة نفسها هذه القاعدة.