القاعدة 52. يُحظر النهبالمجلد الثاني، الفصل 16، القسم د.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
حظر النهب قاعدة قديمة العهد في القانون الدولي العرفي ومعترف بها في مدوّنة ليبر، وإعلان بروكسيل، ودليل أكسفورد.
[1] وبمقتضى لائحة لاهاي، يحظر النهب حظراً تاماً في جميع الأحوال.
[2] ويُعرّف النهب كجريمة حرب في تقرير لجنة المسؤوليات التي شُكّلت بعد الحرب العالمية الأولى، كما في النظام الأساسي للمحكمة العسكرية الدولية (نورمبرغ) التي أنشئت عقب الحرب العالمية الثانية.
[3] وكذلك، تحظر اتفاقية جنيف الرابعة النهب.
[4] وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن "نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة" يشكّل جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية.
[5]ويرد حظر النهب في العديد من كتيبّات الدليل العسكري.
[6]وبمقتضى تشريعات عدد كبير من الدول، يشكّل النهب جرماً.
[7] وتعززّ هذا الحظر في عدة قضايا أمام محاكم وطنية بعد الحرب العالمية الثانية،
[8] وأمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.
[9] ودعمته بيانات رسمية وممارسة أخرى.
[10]يحظر النهب بموجب البروتوكول الإضافي الثاني.
[11] وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن "نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الإستيلاء عليه عنوة" يشكّل جريمة حرب في النزاعات المسلحة غير الدولية".
[12] كذلك، تنصّ النظم الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، والمحكمة الخاصة لسيراليون على أنّ النهب يشكّل جريمة حرب.
[13]ويرد حظر النهب في كتيّبات الدليل العسكري المنطبقة، أو التي جرى تطبيقها، في النزاعات المسلحة غير الدولية.
[14] وبمقتضى تشريعات الكثير من الدول، يُعتبر النهب جرماً في أي نزاع مسلح.
[15] وفي حكمها في قضية
الإنقلاب العسكري، في العام 1985، طبّقت محكمة الإستئناف الوطنية الأرجنتينية حظر النهب الوارد في لائحة لاهاي على الأفعال التي ارتُكبت في سياق العنف الداخلي.
[16] كما دعمت هذا الحظر بيانات رسمية وممارسة أخرى في سياق نزاعات مسلحة غير دولية.
[17] ولم يُعثر على أية ممارسة رسمية مناقضة تتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وقد أدانت الدول الانتهاكات المزعومة لهذه القاعدة بشكل عام.
[18] كما أدانتها أيضاً الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى.
[19] وفي معظم الحالات، تبرأت الأطراف المعنية من هذه الانتهاكات أو اعتبرتها غير شرعية.
[20] وفي أحيان أخرى، عبّرت السلطات عن عدم قدرتها على فرض النظام على جندها.
[21]وتطلب خطة العمل للسنوات 2000-2003، التي اعتمدها المؤتمر الدولي السابع والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر في العام 1999، من جميع الأطراف في نزاع مسلح أن تكفل "إعطاء أوامر صارمة للحيلولة دون كافة الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك ... والنهب".
[22]ويتعيّن أن تؤخذ بعين الإعتبار عند تقييم الطبيعة العرفية لهذه القاعدة، الممارسة المستجمعة والخاصة بنهب الممتلكات الثقافية (انظر القاعدة 40)، وممتلكات الجرحى والمرضى (انظر القاعدة 111) والموتى (انظر القاعدة 113) والأشخاص المحرومين من حريتهم (انظر القاعدة 122).
يعرّف معجم بلاك القانوني النهب بأنه "أخذ الممتلكات الخاصة عنوة من رعايا العدو من قبل جيش غازٍ أو محتل".
[23] وتوضح أركان الجريمة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أن يكون الاستيلاء قد تم "لاستعمال خاص أو شخصي".
[24] وهكذا، فحظر النهب هو تطبيق محدد للمبدأ القانوني العام الذي يحظر السرقة. وحظر السرقة موجود في التشريعات الوطنية الجزائية في العالم أجمع. ويُعاقب على النهب عادة بمقتضى القانون العسكري أو القانون الجزائي العام.