القاعدة 46. يحظر الأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة، أو تهديد الخصم بذلك، أو إدارة الأعمال العدائية على هذا الأساس.ملاحظة: واجب الإبقاء على الحياة قاعدة أساسية تحظر مهاجمة شخص معروف بأنه عاجز عن القتال في أوضاع قتال على أرض المعركة. وتناقش المعاملة الواجبة للأشخاص العاجزين عن القتال في الجزء الخامس.
المجلد الثاني، الفصل 15، القسم أ.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. ومع أنّ على كل من يقوم بدور مباشر في العمليات العدائية أن يحترم هذه القاعدة، لكن انطباقها في الممارسة يقتصر على القادة بشكل خاص.
إنّ حظر إعلان عدم الإبقاء على الحياة قاعدة قديمة العهد في القانون الدولي العرفي، أقرّت سابقاً في مدوّنة ليبر، وإعلان بروكسيل، ودليل أكسفورد، وجرى تقنينها في لائحة لاهاي.
[1] وفي تقرير لجنة المسؤوليات التي أنشئت بعد الحرب العالمية الأولى، صُنّفت "التوجيهات بعدم الإبقاء على الحياة" كجريمة حرب.
[2] وترد هذه القاعدة الآن في البروتوكول الإضافي الأول.
[3] وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن "إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة" جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية.
[4]ويتضمّن العديد من كتيّبات الدليل العسكري هذا الحظر.
[5] وبمقتضى تشريعات الكثير من الدول، فإصدار أمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة يشكّل جرماً.
[6] وفي عدة قضايا بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية، جرت إدانة المتهمين بانتهاك هذه القاعدة.
[7] ولم يعترض أحد على تضمين البروتوكول الإضافي الأول حظر "التهديد" بإعطاء الأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة أو إدارة الأعمال العدائية على هذا الأساس، وجرى إدماجه في العديد من كتيّبات الدليل العسكري.
[8] وتتضمّن تشريعات عدة دول هذا الحظر.
[9] وتدعمه عدة دول ليست، أو لم تكن في حينه، أطرافاً في البروتوكول الإضافي الأول.
[10] كذلك، فإن حظر التهديد بالقيام بعمل محظور أمر معترف به بشكل عام في القانون الدولي. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان إعطاء الأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة أو التهديد به محظوراً، فمن باب أولى، حظر القيام بتنفيذ هذا الأمر أو هذا التهديد وإدارة العمليات العسكرية على هذا الأساس. وتشكّل إدارة العمليات العسكرية على أساس عدم إبقاء أحد على قيد الحياة انتهاكات متعددة لحظر مهاجمة الأشخاص العاجزين عن القتال (انظر القاعدة 47).
تحظر المادة 4 من البروتوكول الإضافي الثاني إعطاء الأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة.
[11] وفي تقريره بشأن إنشاء محكمة خاصة لسيراليون، ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنّ أحكام المادة 4 قد اعتبرت منذ أمد بعيد جزءاً من القانون الدولي العرفي.
[12] وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن "إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة" جريمة حرب في النزاعات المسلحة غير الدولية.
[13]وتتضمّن كتيّبات الدليل العسكري المنطبقة، أو التي جرى تطبيقها، في النزاعات المسلحة غير الدولية حظر إعطاء أمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة.
[14] وبمقتضى تشريعات العديد من الدول، فإنّ إعطاء هذا الأمر يشكّل جرماً في أي نزاع مسلح.
[15] وقضت محكمة كولومبيا الدستورية أنّ هذا الحظر يفي بالمعايير الدستورية كونه يسعى لحماية الحياة والكرامة الإنسانية. كما اعتبرت أنّ الأوامر التي تسبب "موت العاجزين عن القتال" يجب ألّا تُطاع.
[16] كذلك، تدعم بيانات رسمية تتعلق بنزاعات مسلحة غير دولية هذا الحظر.
[17]وفي تدقيقها في حادث قُتل فيه جنديان جريحان على يد أحد أفراد دورية من جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني، لم تجد لجنة الأمم المتحدة بشأن الحقيقة في السلفادور دليلاً على أنّ الإعدامات كانت بناءً على أوامر من مستويات أعلى في القيادة أو أنها نفّذت وفقاً لسياسة من جبهة التحرير بقتل السجناء. وجاء في تقرير اللجنة أنّ جبهة التحرير أقرّت بالطبيعة الجرمية للحادث وحاكمت المتهمين.
[18]وقد ذكّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحظر إعطاء الأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
[19]وتشكّل إدارة العمليات العدائية على أساس عدم الإبقاء على الحياة انتهاكاً للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف، لأنّ هذا يسبب قتل الأشخاص العاجزين عن القتال.
[20] كما تشكّل أيضاً انتهاكاً للضمانات الأساسية التي تحظر القتل (انظر القاعدة 89).