القاعدة 31. يجب احترام وحماية أفراد الغوث الإنساني.المجلد الثاني، الفصل 8، القسم أ.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. إنّ احترام وحماية أفراد الغوث الإنساني هو نتيجة منطقية لحظر التجويع (انظر القاعدة 53)، وللقاعدة المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، والتي تنص على وجوب جمع الجرحى والمرضى والعناية بهم (انظر القاعدتين 109-110). فتأمين السلامة والأمن لأفراد الغوث الإنساني شرط لا غنى عنه من أجل تسليم الغوث الإنساني للسكان المدنيين المحتاجين الذين تتهددهم المجاعة.
يرد واجب احترام وحماية أفراد الغوث الإنساني في المادة 71 (2) من البروتوكول الإضافي الأول.
[1] وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإنّ تعمّد توجيه الهجمات ضد الأفراد العاملين في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية عملاً بميثاق الأمم المتحدة يشكّل جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية، ما دام هؤلاء الأشخاص مؤهلين للحماية الممنوحة للمدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني.
[2] لذا، فهذه القاعدة لا تغطي أفراد القوات المسلحة الذين يقومون بتسليم الغوث الإنساني. أما أفراد الأمم المتحدة الذين يقومون بتسليم الغوث الإنساني، فيتمتعون بحماية خاصة بموجب الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة.
[3]وتنصّ عدة كتيّبات من الدليل العسكري على واجب احترام وحماية أفراد الغوث الإنساني.
[4] ويعرّف دليل القانون الدولي الإنساني للسويد المادة 71 (2) من البروتوكول الإضافي الأول كتقنين لقواعد موجودة من قبل في القانون العرفي.
[5] وتعتبر تشريعات دول عديدة الهجوم على أفراد الغوث الإنساني جرماً.
[6] وتدعم بيانات رسمية وممارسة موثّقة هذه القاعدة.
[7] وتشمل هذه الممارسة تلك الخاصة بدول ليست أطرافاً في البروتوكول الإضافي الأول.
[8] واستشهدت بهذه القاعدة دول أطراف في هذا البروتوكول ضد دول ليست أطرافاً فيه.
[9] ويتكرّر ذكر وجوب احترام وحماية أفراد الغوث الإنساني في قرارات منظمات دولية، تتعلق الغالبية العظمى منها بنزاعات مسلحة غير دولية (انظر أدناه).
في حين تطلب المادة 18 (2) من البروتوكول الإضافي الثاني تنظيم أعمال الغوث لصالح السكان المدنيين المحتاجين، لا يتضمّن البروتوكول ذاته نصاً محدداً بشأن حماية أفراد الغوث الإنساني. ومع ذلك، فإنّ هذه القاعدة لا غنى عنها من أجل نجاح أعمال الغوث لصالح السكان المدنيين المحتاجين. وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون، فإنّ تعمّد توجيه الهجمات ضد الأفراد العاملين في مهمة من مهام المساعدات الإنسانية عملاً بميثاق الأمم المتحدة، يعتبر جريمة حرب في النزاعات المسلحة غير الدولية، ما دام هؤلاء الأشخاص مؤهلين للحماية الممنوحة للمدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني.
[10] وعلاوة على ذلك، تحوي عدة صكوك قانونية أخرى تتعلق أيضاً بالنزاعات المسلحة غير الدولية هذه القاعدة.
[11]وتنصّ بعض كتيّبات الدليل العسكري المنطبقة، أو التي جرى تطبيقها، في النزاعات المسلحة غير الدولية، على واجب احترام وحماية أفراد الغوث الإنساني.
[12] كما يرد أيضاً في بيانات رسمية تتعلق بصورة خاصة بنزاعات مسلحة غير دولية.
[13]وبالإضافة إلى ذلك، تبنّت الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى قرارات تستشهد بهذه القاعدة. وعلى سبيل المثال، فقد حثّ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفي مناسبات عديدة، أطراف النزاعات المسلحة غير الدولية، كالنزاعات التي جرت في أفغانستان، وأنغولا، والبوسنة والهرسك، وبوروندي، وكوسوفو، وليبيريا، ورواندا، والصومال، على احترام وحماية أفراد الغوث الإنساني.
[14]وتكرّرت هذه القاعدة في المؤتمر العالمي بشأن حقوق الإنسان في 1993، وفي المؤتمرين الدوليين السادس والعشرين والسابع والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر في 1995 و1999، على التوالي.
[15]ولم يعثر على أية ممارسة رسمية مناقضة تتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وقد أدانت دول الانتهاكات المزعومة لهذه القاعدة بشكل عام بغض النظر إن كان النزاع ذا طابع دولي أم غير دولي.
[16] كما أدانتها منظمات دولية.
[17] وعلى إثر هجوم على مركبة تقلّ عاملين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بوروندي في العام 1996، أعلن رئيس دولة بوروندي ورئيس وزرائها استنكارهما للحادث، وطلبهما إجراء تحقيق مستقل لاكتشاف مرتكبي الجريمة.
[18] وجاء رد فعل الحكومة الروسية مشابهاً عندما قتل ستة من عاملي الغوث في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشيشان في العام ذاته.
[19] كما ذكّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أطراف النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية باحترام هذه القاعدة.
[20]إنّ أفراد الغوث الإنساني المدنيين محميون ضد الهجمات بموجب مبدأ التمييز (انظر القاعدة 1) وعلاوة على حظر الهجمات على هؤلاء الأفراد، تدل الممارسة على أنّ مضايقة، وترويع أفراد الغوث الإنساني، واحتجازهم بشكل تعسفي محظور وفقاً لهذه القاعدة.
[21] وتتضمّن الممارسة المستجمعة أيضاً أمثلة على إدانة الأعمال التي ارتكبت ضد أفراد الغوث الإنساني كالمعاملة السيئة، والعنف الجسدي والنفسي، والقتل، والضرب، والخطف، وأخذ الرهائن، والمضايقة، والخطف بهدف الابتزاز، والاعتقال والاحتجاز غير الشرعي.
[22]وبالإضافة إلى ذلك، هناك مقدار كبير من ممارسة الدول يتمثل في عدة بيانات رسمية تطلب من أطراف النزاع تأمين سلامة أفراد الغوث الإنساني المرخّص لهم من تلك الأطراف.
[23] وكذلك، فقد طلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أطراف النزاعات في أفغانستان، وأنغولا، والبوسنة والهرسك، وبوروندي، وكوسوفو، وليبيريا، ورواندا، والصومال، توفير احترام أمن أفراد الغوث الإنساني وسلامتهم.
[24] وفي قرار، تم اعتماده في العام 2000، بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، طلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من كافة أطراف النزاعات، بما فيها الأطراف التي ليست دولاً، "توفير السلامة، والأمن، وحرية الحركة" لأفراد الغوث الإنساني.
[25]ومع أنّ البروتوكولين الإضافيين يشترطان أن تطبّق حماية أفراد الغوث الإنساني على الأفراد "المرخّص لهم" فقط بالعمل الإنساني، وبصفتهم هذه، فإنّ الغالبية العظمى من الممارسة لا تنصّ على هذا الشرط. وتشير فكرة الترخيص إلى موافقة طرف النزاع المعني على العمل في المناطق التي تحت سيطرته.
[26] ولا يجوز سحب الترخيص لأسباب تعسفية ومنع مرور أفراد الغوث الإنساني (انظر التعليق على القاعدة 55).