القاعدة 135. يتمتع الأطفال المتأثرون بالنزاع المسلح باحترام خاص وحماية خاصة.المجلد الثاني، الفصل 39، القسم ب.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
نجد ضرورة الحماية الخاصة بالأطفال في اتفاقية جنيف الرابعة برمتها وفي البروتوكول الإضافي الأول.
[1] وتتعلق هذه المواد بتوفير الطعام، والثياب، والمقوّيات، والرعاية للأطفال الذين تيتموا أوافترقوا عن عائلاتهم، والمعاملة في أثناء الحرمان من الحرية، وتوزيع شحنات الإغاثة. وينصّ البروتوكول الإضافي الأول أيضاً، وبشكل أكثر عمومية، على وجوب أن "يكون الأطفال موضع احترام خاص".
[2] ويُشار أدناه إلى القواعد ذات الصلة بهذا الأمر في اتفاقية حقوق الطفل، والميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاهية الطفل.
ويطلب العديد من كتيّبات الدليل العسكري الاحترام والحماية الخاصة للأطفال.
[3] كما ترد هذه القاعدة في تشريعات عدة دول.
[4] وتدعمها بيانات رسمية وممارسة أخرى.
[5] وتشمل هذه الممارسة إشارات إلى الضرورة العامة للإحترام والحماية الخاصة التي قامت بها دول ليست، أو لم تكن في حينه، أطرفاً في البروتوكول الإضافي الأول.
[6]ينصّ البروتوكول الإضافي الثاني على وجوب "توفير الرعاية والمعونة للأطفال بالقدر الذي يحتاجونه".
[7] ووفقاً لاتفاقية حقوق الطفل، يتعيّن على الدول أن تحترم وتكفل احترام قواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة بالأطفال، ويجب أن تتخذ "كافة التدابير المستطاعة لتكفل حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح."
[8] ونجد لغة مشابهة في الميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاهية الطفل.
[9] كما ترد ضرورة الاحترام الخاص بالأطفال وحمايتهم في صكوك أخرى تتعلق أيضاً بالنزاعات المسلحة غير الدولية.
[10]وترد ضرورة احترام وحماية الأطفال في النزاعات المسلحة في كثير من كتيّبات الدليل العسكري المنطبقة، أو التي جرى تطبيقها، في النزاعات المسلحة غير الدولية.
[11] كما تدعمها أيضاً ممارسة أخرى في سياق نزاعات مسلحة غير دولية.
[12] وقد ذُكرت هذه القاعدة في عدة قرارات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والجمعية العامة للأمم المتحدة، في سياق نزاعات محددة كسيراليون، والسودان، وبشكل عام أيضاً.
[13] وفي قرار بشأن الأطفال في النزاعات المسلحة، تم اعتماده عام 1999، دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أطراف النزاعات المسلحة إلى "اتخاذ التدابير المستطاعة أثناء النزاعات المسلحة للحد من الضرر الذي يعانيه الأطفال".
[14] واعتمد المؤتمران الدوليان للصليب الأحمر والهلال الأحمر في 1986 و 1995 قرارين يشددان على أهمية احترام الأطفال وحمايتهم في النزاعات المسلحة.
[15] وتطلب خطة العمل للسنوات 2000-2003، والتي اعتمدها المؤتمر الدولي السابع والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر، عام 1999، من جميع الأطراف في نزاع مسلح اتخاذ تدابير فعالة تكفل "تلقي الأطفال الحماية والرعاية والمعونة الخاصة" التي يستحقونها.
[16]تشير الممارسة إلى أنّ الاحترام والحماية الواجبة للأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح تشمل، وعلى الأخص:
الحماية من جميع أشكال العنف الجنسي (انظر أيضاً القاعدة 93)؛
الفصل عن الراشدي طوال مدة حرمانهم من الحرية، إلاّ إذا كانوا أفراداً من العائلة نفسها (انظر أيضاً القاعدة 20)؛
الحصول على التعليم، والطعام، والرعاية الصحية (انظر أيضاً القواعد 55، و118، و131)؛
الإجلاء من مناطق القتال لأسباب تتعلق بالسلامة (انظر أيضاً القاعدة 129)؛
لم شمل الأطفال غير المصحوبين من ذويهم بعائلاتهم (انظر أيضاً القاعدتين 105 و131).
وذكَرت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة بأنّ الأحكام الأساسية لتحقيق حقوق الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح تشمل: حماية الأطفال ضمن البيئة العائلية؛ كفالة توفير الرعاية والمعونة الأساسية؛ الحصول على الطعام، والرعاية الصحية، والتعليم، حظر التعذيب، أو الاستغلال، أو الإهمال؛ حظر الحكم بالإعدام؛ الحفاظ على البيئة الثقافية للطفل: الحماية في أوضاع الحرمان من الحرية؛ توفير المساعدة والإغاثة الإنسانية والوصول الإنساني للأطفال في النزاع المسلح.
[17]وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل، "الطفل يعني كل كائن بشري دون سن الثامنة عشرة، ما لم يكن سن الرشد، وبمقتضىى القانون المنطبق على الطفل، يقلّ عن ذلك".
[18] وتستخدم اتفاقيات جنيف والبروتوكولان الإضافيان حدوداً مختلفة للسن بالنسبة لتدابير حمائية مختلفة للأطفال، مع أنّ سنّ الـ15 هي الأكثر استخداماً.
[19]تنصّ اتفاقية جنيف الرابعة على أنه "لا يجوز بأي حال إصدار حكم بإعدام شخص محمي كانت سنه تقلّ عن ثمانية عشر عاماً وقت اقتراف الجرم".
[20] وينصّ البروتوكول الإضافي الأول على أنّه "لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام لجريمة تتعلق بالنزاع المسلح، على الأشخاص الذين لا يكونون قد بلغوا الثامنة عشرة من عمرهم وقت ارتكاب الجريمة".
[21] ويحظر البروتوكول الإضافي الثاني الحكم بالإعدام على الأطفال الذين هم دون الثامنة عشرة من العمر عند ارتكاب الجريمة.
[22]وترد هذه القواعد أيضاً في عدد من كتيّبات الدليل العسكري.
[23] ويرد حظر تنفيذ حكم الإعدام بالأطفال الذين هم دون الثامنة عشرة من العمر أيضاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، واتفاقية حقوق الطفل.
[24]