القاعدة 132. للأشخاص النازحين الحق في العودة الطوعية بأمان إلى ديارهم أو أماكن سكناهم المعتادة حالماً تنتفي الأسباب الي أدت إلى نزوحهم.المجلد الثاني، الفصل 38، القسم د.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وينطبق الحق في العودة على أولئك الذين نزحوا، طوعاً أو قسراً، بسبب النزاع، ولا ينطبق على غير المواطنين الذين جرى إبعادهم بشكل قانوني.
تنص اتفاقية جنيف الرابعة على وجوب إعادة الأِشخاص الذين جرى إجلاؤهم إلى ديارهم حالما تتوقف الأعمال العدائية في المنطقة المعنية.
[1] والحق في العودة الطوعية بشكل عام، مُعترف به في بعض المعاهدات الأخرى، كاتفاق بانمينيون لوقف إطلاق النار، والاتفاقية التي تحكم مشاكل اللاجئين في أفريقيا.
[2]ويعترف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأن "لكل شخص الحق في ... العودة إلى وطنه".
[3] وبناء على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية "لا يُحرم أيّ شخص بشكل تعسفي من الحق في الدخول إلى وطنه".
[4] وتتضمّن المعاهدات الإقليمية لحقوق الإنسان قاعدة مماثلة.
[5]وتشدد عدة كتيّبات من الدليل العسكري على وجوب أن تكون مدة النزوح محدودة وعلى السماح للأشخاص النازحين بالعودة إلى ديارهم أو أماكن سكانهم المعتادة.
[6] كما يدعم العديد من البيانات الرسمية حق اللاجئين والأشخاص النازحين في العودة، ومعظمها يتعلق بنزاعات مسلحة غير دولية، كالنزاعات التي حدثت في أبخاريا (جورجيا)، والبوسنة والهرسك، والفلبين، وطاجيكستان، وتدعمه أيضاً ممارسة أخرى.
[7] كذلك، أقرّت عدة اتفاقات سلام، واتفاقات بشأن اللاجئين والأشخاص النازحين بهذا الحق، وعلى سبيل المثال، اتفاقات تتعلق بالنزاعات التي حدثت في أبخاريا (جورجيا)، والبوسنة والهرسك، وكرواتيا، وكوريا، وليبيريا، والسودان، وطاجيكستان.
[8]وقد ذكّر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ولجنة حقوق الإنسان، وفي عدة مناسبات، بحق اللاجئين والأشخاص النازحين في العودة الآمنة إلى ديارهم من غير عوائق.
[9] وتنصّ المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي على أن "النزوح يجب ألاّ يدوم أكثر مما تقتضية الظروف".
[10] وبالإضافة إلى خيار العودة إلى أماكنهم الأصلية أو أماكن سكناهم المعتادة، تنصّ المبادئ التوجيهية على حق الأشخاص النازحين في استقرارهم طوعاً في جزء آخر من الوطن.
[11] ومن يُعثر على أية ممارسة رسمية مناقضة.
يرد واجب السلطات المختصة باتخاذ تدابير لتسهيل العودة الطوعية والآمنة للأشخاص النازحين وإعادة دمجمهم في المجتمع في الاتفاقية التي تحكم مشاكل اللاجئين في أفريقيا، وفي المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي.
[12] كما يرد أيضاً في اتفاقات سلام، واتفاقات أخرى،
[13] وفي تشريعات وطنية،
[14] وفي بيانات رسمية، وممارسة أخرى.
[15] وفي قرارات للأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى،
[16] وفي قرارات ووثائق أخرى تم اعتمادها من قبل مؤتمرات دولية.
[17] وقد دعا كل من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة، على الأخص، وفي مناسبات عديدة، أطراف النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، تسهيل العودة الطوعية والآمنة للأشخاص النازحين وإعادة دمجهم في المجتمع.
[18] كما أشار الأمين العام للأمم المتحدة، وممثله الخاص بشأن الأشخاص النازحين داخلياً، إلى التدابير المتخذة، أو التي يجب اتخاذها، في سياق عدد من النزاعات من أجل الاستجابة إلى واجب تسهيل العودة الطوعية والآمنة للأشخاص النازحين وإعادة دمجمهم في المجتمع.
[19]وتشمل الأمثلة على التدابير المتخذة لتسهيل العودة الطوعية والآمنة للأشخاص النازحين وإعادة دمجهم في المجتمع: تدابير تكفل العودة الآمنة، ولاسيّما نزع الألغام؛ توفير المساعدة لتغطية الحاجات الأساسية (المأوى، والغذاء، والماء، والعناية الطبية)؛ توفير مواد البناء، والمواد المنزلية، والأدوات الزراعية، والبذور، والأسمدة؛ ترميم المدارس، وبرامج تدريب المهارات، والتربية. وهناك عدد من الحالات التي سُمح فيها للأشخاص النازحين (أو من يمثلهم) بزيارة مناطق العودة، قبل عودتهم إليها، لتقييم الوضع بالنسبة للأمان وللظروف المادية.
[20] وتشير الممارسة أيضاً إلى أنّ العفو تدبير مناسب لتسهيل العودة، ويضمن عدم القيام بإجراءات جنائية ضد العائدين لأفعال كالتهرب أو الفرار من الخدمة، بينما يستثنى من العفو ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية (انظر القاعدة 159).
[21]وفي حين يطبّق حظر التمييز المجحف على الأشخاص النازحين في كل الظروف (انظر القاعدة 88)، تشدد ممارسة محددة أيضاً على أهمية عدم التمييز ضد العائدين. هذا، وتطبّق كافة قواعد القانون الدولي الإنساني التي تحمي المدنيين، على المدنيين النازحين الذين قاموا بالعودة على حد سواء.
[22] وقد تم إقرار هذا المبدأ في عدد من المعاهدات والصكوك الأخرى،
[23] والتشريعات الوطنية، والبيانات الرسمية،
[24] وممارسة الأمم المتحدة، والمؤتمرات الدولية،
[25] بالنسبة للنزاعات في أمريكا الوسطى، وأفغانستان، وكولومبيا، وجورجيا، وليبيريا، وموزومبيق، ويوغوسلافيا السابقة.