أ. يُطلق سراح أسرى الحرب ويعادون إلى أوطانهم، دون إبطاء، بعد انتهاء الأعمال العدائية الفعلية.ب. يُطلق سراح المعتقلين المدنيين حالماً تنتفي الأسباب التي استلزمت اعتقالهم، ولكن، وعلى أبعد تقدير، بأسرع ما يمكن بعد انتهاء الأعمال العدائية الفعلية.ج. يُطلق سراح الأشخاص المحرومين من حريتهم بسبب نزاع مسلح غير دولي حالماً تنتفي الأسباب التي دعت لحرمانهم من حريتهم.يجوز استمرار حرمان الأشخاص المشار إليهم أعلاه من حريتهم إذا كانت الإجراءات الجزائية المتخذة بحقهم معلّقة أو إذا كانوا ينفذون أحكاماً صدرت بحقهم بشكل قانوني.المجلد الثاني، الفصل 37، القسم ك.
تكرّس ممارسة الدول هذه القواعد كقواعد في القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية (أ و ب) وغير الدولية (ج) على التوالي. ويشكّل رفض إطلاق سراح المحتجزين عندما تنتفي الأسباب التي أدت لاحتجازهم انتهاكاً لحظر الحرمان التعسفي من الحرية (انظر القاعدة 99) ويمكن أن يشكّل أيضاً أخذا رهائن (انظر القاعدة 96).
تنصّ لائحة لاهاي على واجب إعادة أسرى الحرب إلى أوطانهم بأسرع ما يمكن بعد انتهاء الأعمال العدائية.
[1] وتطلب اتفاقية جنيف الثالثة الإفراج عن أسرى الحرب وإعادتهم إلى أوطانهم دون إبطاء بعد انتهاء العمليات العدائية الفعلية.
[2] وتنص المادة 132 من اتفاقية جنيف الرابعة، على إفراج الدولة الحاجزة عن أي شخص معتقل بمجرد زوال الأسباب التي اقتضت اعتقاله، في حين تنصّ المادة 133 على أنه، وفي أية حال ، ينتهي الاعتقال بأسرع ما يمكن بعد انتهاء العمليات العدائية. وتشجع المادة 132 أطراف النزاع، أثناء سير العمليات العدائية، على عقد اتفاقات للإفراج عن فئات معيّنة من المعتقلين ذوي الاحتياجات الخاصة (الأطفال، والنساء الحوامل، وأمهات الرضع وصغار الأطفال، والجرحى والمرضى، والمعتقلين الذين أمضوا مدة طويلة في الاعتقال)، أو إعادتهم إلى الوطن، أو عودتهم إلى أماكن إقامتهم، أو إيوائهم في بلد محايد.
[3] ويشكّل "كل تأخير لا مبرّر له في إعادة أسرى الحرب أو المدنيين إلى أوطانهم" انتهاكاُ جسيماً للبروتوكول الإضافي الأول.
[4] وجرى الإقرار بالواجب الأساسي في إعادة الأسرى إلى أوطانهم دون إبطاء عند انتهاء العمليات العدائية الفعلية في عدد من المعاهدات الأخرى.
[5] وينصّ العديد من كتيّبات الدليل العسكري على واجب إعادة الأسرى إلى أوطانهم بعد انتهاء العمليات العدائية (الفعلية).
[6] ويشكّل كل تأخير لا مبرّر له في إعادة الأسرى إلى أوطانهم جرماً بمقتضى تشريعات العديد من الدول،
[7] وعلاوة على ذلك، تدعم ممارسة موثقة هذه القاعدة.
[8] كما جرت إعادة التأكيد عليها في عدة مناسبات من قبل الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى.
[9]ودعا المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى احترام هذه القاعدة في عدة مناسبات. على سبيل المثال، دعت خطة العمل للسنوات 2000-2003، التي اعتمدها المؤتمر الدولي السابع والعشرون عام 1999، جميع أطراف النزاع المسلح إلى أن تكفل:
إطلاق سراح أسرى الحرب وإعادتهم إلى أوطانهم دون إبطاء بعد انتهاء العمليات العدائية الفعلية، ما لم يكونوا خاضعين لإجراءات قضائية؛ والاحترام الدقيق لحظر أخذ الرهائن؛ وعدم تمديد احتجاز الأسرى والمعتقلين بغرض المساومة، الممارسة التي تحظرها اتفاقيات جنيف.
[10] تتألف الممارسة التي تكرّس الطبيعة العرفية لهذه القاعدة في النزاعات المسلحة غير الدولية من اتفاقات عديدة عقدت، وعلى سبيل المثال، في سياق النزاعات في أفغانستان، وأنغولا، والبوسنة والهرسك، وكمبوديا، والشيشان، والسلفادور، وليبيريا، وموزمبيق، ورواندا.
[11] وتنصّ اتفاقات إسكيبولاس 2 على إطلاق سراح جميع الأشخاص الذين هم في قبضة "القوات غير النظامية للبلد المعني" بالتزامن مع إصدار مراسم العفو.
[12]ويشكّل التأخير غير المبرر في عودة المحتجزين لأسباب تتعلق بنزاع مسلح غير دولي جرماً بمقتضى تشريعات بعض الدول.
[13] وهناك دعم آخر لهذه القاعدة في بيانات رسمية وممارسة أخرى، تشيد بإطلاق سراح المحتجزين عند حدوثه، أو تطلب إطلاق سراح (إضافي) لمحتجزين، أو تدين أطرافاً لم تتعاون في هذا المجال.
[14] وهناك أيضاً ممارسة أخرى تتعلق بإطلاق سراح أشخاص احتجزوا لأسباب تتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية، وعلى سبيل المثال، في كولومبيا، نيجيريا، ورواندا.
[15] وقد سلّطت الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى، وفي مناسبات مختلفة، الضوء على أهمية سراح المحتجزين لأسباب تتعلق النزاعات غير الدولية، وعلى سبيل المثال، في أفغانستان، أنغولا، البوسنة والهرسك، الشيشان وطاجيسكتان.
[16] كما أشارت جماعات معارضة مسلحة أيضاً إلى رغبتها في الالتزام بهذه القاعدة، يدفعها إلى ذلك، أحياناً، عدم قدرتها على احتجاز الأسرى بأمان.
[17]كما يتضح من صياغة هذه القاعدة، فإنها لا تنطبق على الأشخاص الذين ما زالت الإجراءات الجزائية المتخذة بحقهم معلقة، ولا على الأشخاص الذين ينفذون أحكاماً صدرت بحقهم بشكل قانوني لأسباب تتعلق بالنزاعات المسلحة. وينعكس هذا الأمر في عدد من الاتفاقات.
[18] ولذا، يجوز أن يبقى الأشخاص الذين ينفذون أحكاماً صدرت بحقهم بشكل قانوني لأسباب تتعلق بالنزاعات المسلحة في الاحتجاز بعد انتهاء العمليات العدائية، ولكن يجب النظر في العفو عنهم، إلاّ إذا كانوا ينفذون حكماً لجريمة حرب اقترفوها (انظر القاعدة 159).
ولا يجوز، وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، نقل أيّ شخص محمي إلى بلد "يخشى فيه الاضطهاد بسبب آرائه السياسية أو عقائده الدينية".
[19] وفي حين لا تتضمّن اتفاقية جنيف الثالثة نصاً مماثلاً، إلاّ أنّ الممارسة قد تطورت منذ العام 1949 إلى ما مفاده أنّ في كل عملية إعادة إلى الوطن لعبت فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر دور الوسيط المحايد، فإن أطراف النزاع، أكان نزاعاً دولياً أم غير دولي، قد قبلوا شروط اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمشاركة، بما في ذلك تمكين اللجنة الدولية من التأكد قبل عملية الإعادة إلى الوطن (أو إطلاق السراح في حالة النزاع المسلح غير الدولي)، ومن خلال مقابلات على انفراد مع الأشخاص المعنيين، إن كانوا يرغبون بالعودة إلى أوطانهم (أو إطلاق سراحهم).
[20] وتشير الممارسة إلى أنّ إطلاق السراح غالباً ما يحدث بمقتضى اتفاق يعقد استناداً إلى تبادل ثنائي عند انتهاء النزاع.
[21] وغالباً ما تتضمّن كل مرحلة من مراحل عملية إطلاق السراح، وبشكل ثابت، مشاركة وسيط محايد، يكون في العادة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بدءاً من التفاوض على إطلاق سراح الأشخاص إلى مراقبة السراح بحد ذاته أو حتى استلام السجناء السابقين عقب إطلاق سراحهم. وتشدد الممارسة على وجوب تعاون الأطراف المعنية بهذا التبادل بحسن نيّة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو الوسطاء الآخرين.
[22] ويشار أيضاً إلى ممارسة مماثلة تتعلق بأنغولا،
[23] وكولومبيا،
[24] والسلفادور،
[25] ورواندا،
[26] والصومال،
[27] والسودان.
[28] وقد دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولجنة حقوق الإنسان، وكذلك الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الأطراف للتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إطلاق سراح المحتجزين.
[29]كما تشير الممارسة إلى أنّ مسؤولية السلطات الحاجزة السابقة لا تنتهي بنهاية إطلاق السراح، ولكن تستمر لناحية كفالة سلامة الأشخاص أثناء عودتهم وتوفير ما يلزم من أشياء أساسية تكفي للرحلة. وتطلب اتفاقية جنيف الثالثة أن تنفذ إعادة أسرى الحرب إلى أوطانهم في ظروف إنسانية مماثلة لنقل الأسرى.
[30] وينصّ البروتوكول الإضافي الثاني على أنه "يجب، إذا ما تقرر إطلاق سراح الأشخاص الذين حرموا ن حريتهم، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامتهم من جانب الذين قرروا ذلك".
[31] ويرد هذا الشرط الأخير في الاتفاق بين كرواتيا وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية بشأن تبادل الأسرى (مارس/آذار 1992)،
[32] وفي عدد من كتيّبات الدليل العسكري المنطبقة، أو التي جرى تطبيقها، في النزاعات المسلحة غير الدولية،
[33] وتشريعات وطنية تنصّ على عقوبات لانتهاكات البروتوكول الإضافي الثاني،
[34] وفي بيان لرئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
[35] وفي ما يتعلق بمعنى عبارة "انتهاء العمليات العدائية" في المادة 118 من اتفاقية جنيف الثالثة، يذكر دليل ألمانيا العسكري أنّ هذا لا يقتضي اتفاق هدنة رسمياً ولا عقد معاهدة سلام.
[36]ملاحظة:
إعادة أسرى الحرب ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الوطن مباشرة وإيواؤهم في بلد محايد تحكمها المواد 109-117 من اتفاقية جنيف الثالثة.
[37] والواجبات الواردة في هذه الأحكام لا تمت بصلة إلى القاعدة التي تطلب إطلاق السراح والإعادة إلى الوطن بعد انتهاء الأعمال العدائية الفعلية.