القاعدة 121. يوضع الأشخاص المحرومون من حريتهم في أماكن بعيدة عن منطقة القتال، وتؤمّن لهم الرعاية والظروف الصحية.المجلد الثاني، الفصل 37، القسم د.
تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وتتعزز هذه القاعدة بالضمانة الأساسية بوجوب معاملة المدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال معاملة إنسانية (انظر القاعدة 87).
ترد القاعدة التي يتعيّن بموجبها أن يُحتجز الأشخاص المحرومون من حريتهم في أماكن بعيدة عن منطقة القتال، وتؤمّن لهم الرعاية والظروف الصحية، في اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة.
[1] وينصّ العديد من كتيّبات الدليل العسكري على وجوب توفير ظروف الاحتجاز الآمنة، والصحية، والمساعدة على الحفاظ على الصحة.
[2] وترد هذه المتطلبات أيضاً في تشريعات عدة دول.
[3] وفي مذكرة دبلوماسية في 1991، طمأنت الولايات المتحدة العراق أنها لن تعرّض أسرى الحرب العراقيين للحظر، وأنها ستحميهم من الأذى أثناء العمليات القتالية.
[4] وفي تقرير رفع إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن العمليات في حرب الخليج، زعمت الولايات المتحدة أنّ العراق عرّض أسرى الحرب من التحالف للمخاطر الناتجة عن الحرب "في تجاهل سافر للقانون الدولي".
[5]ينصّ البروتوكول الإضافي الثاني على وجوب توفير ظروف احتجاز صحية ومساعدة على الحفاظ على الصحة للمحتجزين، وألاّ تكون أماكن الاعتقال والاحتجاز قريبة من منطقة القتال.
[6] وبالإضافة إلى ذلك، ترد هذه القاعدة في صكوك أخرى تتعلق أيضاً بالنزاعات المسلحة غير الدولية.
[7]وترد هذه القاعدة في عدة كتيّبات من الدليل العسكري المنطبقة، أو التي جرى تطبيقها، في النزاعات المسلحة غير الدولية.
[8] كما تنصّ تشريعات عدد من الدول على وجوب توفير ظروف احتجاز آمنة، وصحية، ومساعدة على الحفاظ على الصحة.
[9]ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أطراف النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية إلى احترام قاعدة وجوب توفير ظروف احتجاز آمنة، صحية، ومساعدة على الحفاظ على الصحة للمحتجزين.
[10]وتجدر الإشارة إلى أنّ ظروف الاحتجاز السيئة يمكن أن ترقى إلى درجة المعاملة غير الإنسانية (انظر التعليق على القاعدة 90) ولم يُعثر على أية ممارسة رسمية مناقضة بالنسبة للنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.